مجلس النواب يصادق بالأغلبية المطلقة على القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية صادق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على مشروعي قانونيين تنظيمين، يتعلق الأول بمجلس المستشارين والثاني بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، خلال جلسة عمومية مساء أول أمس الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة عباس الفاسي وبعض أعضاء الحكومة. وقد صوت لفائدة مشروع قانون رقم 80.11 المتعلق بمجلس المستشارين، 174 نائبا مقابل امتناع 29 نائبا، وحظي مشروع قانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بمصادقة 169 نائبا ومعارضة 23 نائبا. ويندرج هذان المشروعان التنظيميان في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور الجديد خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، ومجالس الجماعات الترابية سواء تعلق الأمر بعدد أعضائها أو بتركيباتها أو القواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي وحالات منع الجمع بين الانتدابات، بالإضافة إلى النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء. وبموجب مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ووقفا لمقتضيات الدستور الجديد، أصبح المجلس ينتخب لمدة ست سنوات، وهي نفس مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات. وبموجب هذا المشروع، أصبح عدد أعضاء مجلس المستشارين محددا في 120 عضوا، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، منهم 108 ينتخبون على صعيد الجهات من طرف هيئة ناخبة جهوية تمثل فيها الجماعات الترابية ب 72 عضوا، والغرف المهنية ب 24 عضوا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ب 12 عضوا، بالإضافة إلى 12 عضوا عن ممثلي هيئة المأجورين ينتخبون على الصعيد الوطني. واحتفظ مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بأسلوب الاقتراع المعمول به والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، كما يحتفظ بنفس نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3%. وفي إطار تخليق الحمالات الانتخابية للمرشحين، أدرج المشروع، ضمن الحالات الموجبة لتجريد مستشار من عضويته في مجلس المستشارين، حالات تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو عدم إيداع جرد المصاريف الانتخابية داخل الآجال المحددة قانونا لذلك أو عدم إرفاق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة أو عدم بيان مصادر تمويل الحملة الانتخابية أو عدم تبرير المصاريف الانتخابية. كما نص المشروع على حالات التنافي والتي حددها في عدم الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين ورئاسة الجهة، أو المسؤولية الحكومية، مع إدراج مقتضى يفيد أنه في حالة تعيين مستشار عضوا في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية عن شغور مقعده داخل آجال شهر بناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين، ويحق للمعني بالأمر استرجاع صفة مستشار برسم مدة الانتداب المعنية خلال آجال شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية. ووسع المشروع من مجالات حالات التنافي لتشمل عدم الجمع بين العضوية في المجلس ومزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية لتشمل كذلك المهام التي تؤدي الأجرة عنها منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فقد استوحى جل مقتضياته من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وحرص على تفعيل أحكام الدستور الجديد وخاصة منها تلك المرتبطة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر وتدعيم تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة. وحدد المشروع السن القانوني للترشيح لانتخابات أعضاء المجالس الترابية في 18 سنة أي بلوغ سن الرشد القانوني بدل 21 سنة المعمول بها حاليا، مع التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للترشيح لانتخابات أعضاء المجالس الترابية، كما وردت في المشروع مقتضيات جديدة تكريسا لأحكام الدستور والمتمثلة في حق المغاربة المقيمين بالخارج في الترشيح للانتخابات باستثناء المواطنات والمواطنين الذين يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة حرصا على ضمان استقلالية هؤلاء المنتخبين. وفي السياق ذاته، سمح المشروع لهذه الفئة من المواطنين المغاربة، بالتصويت عن طريق الوكالة مع التنصيص على أنه لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة. ومن بين المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، التنصيص على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخب عند ممارسة حق التصويت وإلغاء العمل ببطاقة الناخب والاكتفاء بتوجيه إشعار مكتوب إلى الناخبين لإخبارهم بموقع مكتب التصويت التابعين له، مع التنصيص على أن هذا الإشعار لا يعتبر ضروريا للتصويت. وقبل عملية التصويت على هذين المشروعين، تعبأ إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من أجل ضمان حضور أغلبية أعضاء مجلس النواب، وتعبأ معه رؤساء الفرق النيابية لحث البرلمانين على الحضور إلى غاية انتهاء التصويت، وذلك انسجاما مع قراءة مجلس النواب للمادة 85 من الدستور التي تنص على التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية. وشوهد الوزير إدريس لشكر وبعض موظفي مجلس النواب، وهم يحولون دون تسلل النواب إلى خارج القاعة لضمان أغلبية مريحة للمصادقة على هذين المشروعين، حيث تمكن في نهاية المطاف من ضمان حضور حوالي 203 نائبا من أصل 325 عدد أعضاء مجلس النواب. كما شوهد رؤساء الفرق النيابية وهم يجرون اتصالات مع نواب فرقهم لحثهم على ضرورة الحضور والمكوث إلى آخر الجلسة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية الذي يحتاج إلى مصادقة 164 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وليس من الحاضرين، وهي القراءة التي أعطاها المجلس للمادة 84 من الدستور. وعند نهاية التصويت، تحرر الوزير إدريس لشكر من حالة الاستنفار التي فرضتها مقتضيات الدستور الجيد، وقد أبدى تحفظه على ما اعتبره تأويلا خاطئا للمادة 85 من الدستور، وذلك خلال كلمة ألقاها عند نهاية عملية التصويت، حيث قال «إن الجملة الواردة في المادة 85 من الدستور والتي تقول بأن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب، حملت ما لا تحتمل». وأوضح أن عملية التصويت الواردة في الدستور الجديد إما أنها تأتي في صيغة التصويت، أو المصادقة أو الموافقة أو لصالح أو رفض، وتم تحديدها في المجالات العامة كمراجعة الدستور، وثقة الحكومة والتي يحدد فيها الأغلبية المطلوبة. وفي الحالات الأخرى، يضيف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضمنها ما جاء في المادة 84 من الدستور، جعل أن المجلس يكتفي بالأغلبية العادية، فيما تتطلب النصوص المتعلقة بالجماعات الترابية الأغلبية المطلقة من النواب الحاضرين، مشيرا إلى أنه بالقياس على ذلك فإن المادة 85 تحمل نفس المعنى.