مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    الإمارات ترفض تهجير الفلسطينيين    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    الوزير بركة من طنجة: الماء ركيزة الأمن الغذائي والطاقي ويحتاج إلى حكامة مندمجة لمواجهة التحديات    تواصل ارتفاع أسعار السمك يثير الجدل في المغرب    من تنظيم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون .. يوم دراسي حول«صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي»    حوض سبو: نسبة ملء السدود تبلغ 35 في المائة إلى غاية 4 فبراير    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    معرض "أليوتيس" يروج للابتكار في قطاع الصيد ويعزز الشراكات الدولية    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    مسؤول نقابي بتطوان: سنبقى في الشارع حتى يسقط هذا قانون الإضراب المشؤوم    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    رونالدو بعد بلوغ سن الأربعين: أنا أعظم لاعب في التاريخ    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    تنقيط لا يليق بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي في مباراته الأولى مع الوصل    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 85 من الدستور الجديد حتمت على النواب المكوث داخل قبة البرلمان إلى غاية انتهاء عملية التصويت
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 10 - 2011

مجلس النواب يصادق بالأغلبية المطلقة على القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على مشروعي قانونيين تنظيمين، يتعلق الأول بمجلس المستشارين والثاني بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، خلال جلسة عمومية مساء أول أمس الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة عباس الفاسي وبعض أعضاء الحكومة.
وقد صوت لفائدة مشروع قانون رقم 80.11 المتعلق بمجلس المستشارين، 174 نائبا مقابل امتناع 29 نائبا، وحظي مشروع قانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بمصادقة 169 نائبا ومعارضة 23 نائبا.
ويندرج هذان المشروعان التنظيميان في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور الجديد خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، ومجالس الجماعات الترابية سواء تعلق الأمر بعدد أعضائها أو بتركيباتها أو القواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي وحالات منع الجمع بين الانتدابات، بالإضافة إلى النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء.
وبموجب مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ووقفا لمقتضيات الدستور الجديد، أصبح المجلس ينتخب لمدة ست سنوات، وهي نفس مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات. وبموجب هذا المشروع، أصبح عدد أعضاء مجلس المستشارين محددا في 120 عضوا، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، منهم 108 ينتخبون على صعيد الجهات من طرف هيئة ناخبة جهوية تمثل فيها الجماعات الترابية ب 72 عضوا، والغرف المهنية ب 24 عضوا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ب 12 عضوا، بالإضافة إلى 12 عضوا عن ممثلي هيئة المأجورين ينتخبون على الصعيد الوطني.
واحتفظ مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بأسلوب الاقتراع المعمول به والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، كما يحتفظ بنفس نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3%.
وفي إطار تخليق الحمالات الانتخابية للمرشحين، أدرج المشروع، ضمن الحالات الموجبة لتجريد مستشار من عضويته في مجلس المستشارين، حالات تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو عدم إيداع جرد المصاريف الانتخابية داخل الآجال المحددة قانونا لذلك أو عدم إرفاق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة أو عدم بيان مصادر تمويل الحملة الانتخابية أو عدم تبرير المصاريف الانتخابية.
كما نص المشروع على حالات التنافي والتي حددها في عدم الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين ورئاسة الجهة، أو المسؤولية الحكومية، مع إدراج مقتضى يفيد أنه في حالة تعيين مستشار عضوا في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية عن شغور مقعده داخل آجال شهر بناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين، ويحق للمعني بالأمر استرجاع صفة مستشار برسم مدة الانتداب المعنية خلال آجال شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية.
ووسع المشروع من مجالات حالات التنافي لتشمل عدم الجمع بين العضوية في المجلس ومزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية لتشمل كذلك المهام التي تؤدي الأجرة عنها منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فقد استوحى جل مقتضياته من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وحرص على تفعيل أحكام الدستور الجديد وخاصة منها تلك المرتبطة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر وتدعيم تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة.
وحدد المشروع السن القانوني للترشيح لانتخابات أعضاء المجالس الترابية في 18 سنة أي بلوغ سن الرشد القانوني بدل 21 سنة المعمول بها حاليا، مع التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للترشيح لانتخابات أعضاء المجالس الترابية، كما وردت في المشروع مقتضيات جديدة تكريسا لأحكام الدستور والمتمثلة في حق المغاربة المقيمين بالخارج في الترشيح للانتخابات باستثناء المواطنات والمواطنين الذين يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة حرصا على ضمان استقلالية هؤلاء المنتخبين.
وفي السياق ذاته، سمح المشروع لهذه الفئة من المواطنين المغاربة، بالتصويت عن طريق الوكالة مع التنصيص على أنه لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
ومن بين المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، التنصيص على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخب عند ممارسة حق التصويت وإلغاء العمل ببطاقة الناخب والاكتفاء بتوجيه إشعار مكتوب إلى الناخبين لإخبارهم بموقع مكتب التصويت التابعين له، مع التنصيص على أن هذا الإشعار لا يعتبر ضروريا للتصويت.
وقبل عملية التصويت على هذين المشروعين، تعبأ إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من أجل ضمان حضور أغلبية أعضاء مجلس النواب، وتعبأ معه رؤساء الفرق النيابية لحث البرلمانين على الحضور إلى غاية انتهاء التصويت، وذلك انسجاما مع قراءة مجلس النواب للمادة 85 من الدستور التي تنص على التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية.
وشوهد الوزير إدريس لشكر وبعض موظفي مجلس النواب، وهم يحولون دون تسلل النواب إلى خارج القاعة لضمان أغلبية مريحة للمصادقة على هذين المشروعين، حيث تمكن في نهاية المطاف من ضمان حضور حوالي 203 نائبا من أصل 325 عدد أعضاء مجلس النواب. كما شوهد رؤساء الفرق النيابية وهم يجرون اتصالات مع نواب فرقهم لحثهم على ضرورة الحضور والمكوث إلى آخر الجلسة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية الذي يحتاج إلى مصادقة 164 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وليس من الحاضرين، وهي القراءة التي أعطاها المجلس للمادة 84 من الدستور.
وعند نهاية التصويت، تحرر الوزير إدريس لشكر من حالة الاستنفار التي فرضتها مقتضيات الدستور الجيد، وقد أبدى تحفظه على ما اعتبره تأويلا خاطئا للمادة 85 من الدستور، وذلك خلال كلمة ألقاها عند نهاية عملية التصويت، حيث قال «إن الجملة الواردة في المادة 85 من الدستور والتي تقول بأن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب، حملت ما لا تحتمل».
وأوضح أن عملية التصويت الواردة في الدستور الجديد إما أنها تأتي في صيغة التصويت، أو المصادقة أو الموافقة أو لصالح أو رفض، وتم تحديدها في المجالات العامة كمراجعة الدستور، وثقة الحكومة والتي يحدد فيها الأغلبية المطلوبة. وفي الحالات الأخرى، يضيف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضمنها ما جاء في المادة 84 من الدستور، جعل أن المجلس يكتفي بالأغلبية العادية، فيما تتطلب النصوص المتعلقة بالجماعات الترابية الأغلبية المطلقة من النواب الحاضرين، مشيرا إلى أنه بالقياس على ذلك فإن المادة 85 تحمل نفس المعنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.