صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 في ثاني جلسة عامة له في السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة على أربعة مشاريع قوانين. وشهدت الجلسة التي تم رفعها بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يشترط في المصادقة على مشروعي قانون بالخصوص رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، (يشترط)، تصويت أغلبية أعضاء المجلس وليس أغلبية الحاضرين فقط، وهو ما لم يتأتى لمجلس النواب بعد تسجيل حضور 124 نائبا فقط إلا بعد رفع الجلسة لإتاحة الفرصة لإبلاغ البرلمانيين بضرورة الحضور لأنه لا يمكن أن يصوت على المشروعين إلا بحضور الأغلبية العددية لأعضاء المجلس، وهو الأمر الذي خلف استياء عارما في صفوف عدد من النواب الذين علقوا على الوضع بالقول" أن برلمانيي الأمة الذين يفترض فيهم أن يضعوا القوانين، يجهلون القانون المنظم للمؤسسة التي يشتغلون داخلها". وتم استئناف الجلسة بعد اكتمال النصاب حيث صوت على المشاريع الأربعة مع امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت عن المشروعين المتعلقين بالانتخابات وهما مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. واعتبر فريق المصباح على لسان رئيسه لحسن الداودي بخصوص المشروع الأول أنه يكرس منطق استمرار التحكم والعمل وفق الولاءات، موضحا أن القانون المتعلق بمجلس المستشارين يكرس كذلك أسلوب شراء الذمم عبر الاقتراع غير المباشر، ل 60 % من أعضائه وعلى أساس أكبر بقية. وبخصوص امتناع الفريق عن التصويت عن المشروع الثاني والمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، طالب الفريق بضرورة اعتماد لوائح جهوية تتضمن ترشيحات إقليمية، لتعزيز شفافية الانتخابات، ولتغليب منطق وحدة الجهة بدل التعليق بأجزائها. واقترح الفريق على لسان نائبه عبد الله بوانو تمكين اللائحة التي حصلت على الرتبة الأولى من امتياز إضافة 25 % من المقاعد المخصصة للجهة، لأن من شأن ذلك حسب بوانو أن يحقق تجاوبا مع إرادة الناخبين وسيسهم في استقرار المجالس. كما أكد الفريق على ضرورة اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر بخصوص انتخاب مجالس العمالات والأقاليم والدور المفقود في نفس وقت انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وكذا تدقيق اختصاصاتها، بما يدعم تشجيع التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية والتكامل فيما بين اختصاصاتها. هذا وكان ضمن جدول أعمال الجلسة إضافة إلى التصويت والمصادقة على مشروعي قانون رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشروعي قانون آخرين، رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، ومشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ومشروع قانون رقم 39.10 يتعلق بالتجميع الفلاحي.