رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا    اتفاقية تاريخية.. المغرب وموريتانيا يوقعان مشروع الربط الكهربائي لتعزيز التعاون الطاقي    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    البيت الأبيض يعلن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    وفد الاتحاد الأوروبي يزور مشروع التطهير السائل بجماعة سيدي علال التازي    مع اقتراب رمضان.. المغرب يحذف الساعة الإضافية في هذا التاريخ    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    أندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انزلاق التربة إلى 21 قتيلا    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    نقابات الصحة ترفع شعار التصعيد في وجه "التهراوي"    طقس الخميس: أجواء باردة مع صقيع محلي بعدد من المناطق    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    عادل هالا    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2013

كثيراً ما يتصل بنا بعض المتقاضين لنشر بعض تظلماتهم ضد حكم يعتبرونه غير مصادف للصواب، وعند اطلاعنا على منطوقه وقراءتنا لحيثياته، نقف على ما لم يفهمه المشتكون، نوضح لهم ذلك، ومع ذلك، يبقى منهم المتشككون خاصة في قضايا الإرث وعلاقته بالحيازة، كما هو الشأن في القرار رقم 4335 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 في الملف المدني عدد 07/1/1/3114، والذي قضى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر بناء على القاعدة التالية:
إن الحيازة الهادئة والمكتسبة للمِلك مقدمة على ادعاء المِلك بالإرث غير المقرون بالحيازة.
إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال.
يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28 شتنبر 1999 قدمت الأختان (A و B)، مطلباً إلى المحافظة العقارية بتمارة سجل تحت عدد 83/1299 لتحفيظ المِلك المسمى (ن) البالغة مساحته هكتاران وتسعون آراً و 14 سنتياراً بصفتهما مالكتين له بالاستمرار المؤرخ في 21 يونيو 1999، وعقد مناسخة عدلي مؤرخ في 26 ماي 1999 وبإشهاد عدلي مؤرخ في 6 غشت 1999.
وبتاريخ 4 نونبر 1999، كناش 6 عدد 577 تعرض المطلب المذكور (د. ع) مطالباً بكافة المِلك حسب رسم استمرار مؤرخ في 27 يوليوز 1927 لعقد معاوضة مؤرخ في 19 أبريل 1965 المحددة مساحته في 2 ه و 73 آراً و 14 سنتياراً لعقد معاوضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 1987 وإشهاد مطابقة الاسم مؤرخة في 3 أكتوبر 1999 وبطاقة شخصية للحالة المدنية 3 نونبر 1999.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2004، أصدرت حكمها عدد 215 ملف رقم 2002/07/07 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد الخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به والتصدي والحكم بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليها في السبب الوحيد بنقصان التعليل، ذلك الحكم التمهيدي صدر تبليغ طالبتي النقض بالمقال الاستئنافي ودون جوابهما.
وفيما يخص الفاصل في الجوهر، فإن طرفي الدعوى اتفقا على أن المدعى فيه مِلك لِ (ع ط ح)، وإنما فيمن اختلفوا فيمن يرونها، فالمطلوب في النقض ادعى أن ورثتها هم شقيقته (ي) وابن عمها (ب. أ. ط) وأدلى بإراثة في هذا الاتجاه. وطالبتا النقض تتمسكان بأن الوارث الوحيد لِ (ع ط ح) هو شقيقها أحمد موروثهما، وأنه كان على القرار أن يعمل الإراثتين معاً إن أمكن، وفي هذه الحالة، سيكون أهل الإحاطة بإرث المعنية بالأمرهما شقيقاها أحمد و (ي) ولا يكون العاصب وارثاً، وإما أن يرجح إحدى الإراثتين على الأخرى مع بيان سبب الترجيح، وفي هذه الحالة، لم يكن بالإمكان تجاهل شقيق الهالكة، باعتبار أن شهود إراثة للخصم لم تنف وجود الشقيق المذكور، وإنما أفادت عدم العِلم به، والقرار المطعون فيه لم يفعل شيئاً في هذا الاتجاه، وأن الحديث عن الإراثتين والحسم فيهما مرتبط بالصفة التي هي من النظام العام، يمكن إثارتها حتى لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
لكن رداً على السبب، فإن القرار مادام لم يعتمد حيازة المطلوبَيْن في النقض منذ شرائهما المدعى فيه عام 1965، وهم أجانب عن ورثة (ع ط ح) والطاعن لم ينازع في هذه الحيازة، وبهذا يكون القرار معللا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.