الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2013

كثيراً ما يتصل بنا بعض المتقاضين لنشر بعض تظلماتهم ضد حكم يعتبرونه غير مصادف للصواب، وعند اطلاعنا على منطوقه وقراءتنا لحيثياته، نقف على ما لم يفهمه المشتكون، نوضح لهم ذلك، ومع ذلك، يبقى منهم المتشككون خاصة في قضايا الإرث وعلاقته بالحيازة، كما هو الشأن في القرار رقم 4335 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 في الملف المدني عدد 07/1/1/3114، والذي قضى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر بناء على القاعدة التالية:
إن الحيازة الهادئة والمكتسبة للمِلك مقدمة على ادعاء المِلك بالإرث غير المقرون بالحيازة.
إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال.
يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28 شتنبر 1999 قدمت الأختان (A و B)، مطلباً إلى المحافظة العقارية بتمارة سجل تحت عدد 83/1299 لتحفيظ المِلك المسمى (ن) البالغة مساحته هكتاران وتسعون آراً و 14 سنتياراً بصفتهما مالكتين له بالاستمرار المؤرخ في 21 يونيو 1999، وعقد مناسخة عدلي مؤرخ في 26 ماي 1999 وبإشهاد عدلي مؤرخ في 6 غشت 1999.
وبتاريخ 4 نونبر 1999، كناش 6 عدد 577 تعرض المطلب المذكور (د. ع) مطالباً بكافة المِلك حسب رسم استمرار مؤرخ في 27 يوليوز 1927 لعقد معاوضة مؤرخ في 19 أبريل 1965 المحددة مساحته في 2 ه و 73 آراً و 14 سنتياراً لعقد معاوضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 1987 وإشهاد مطابقة الاسم مؤرخة في 3 أكتوبر 1999 وبطاقة شخصية للحالة المدنية 3 نونبر 1999.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2004، أصدرت حكمها عدد 215 ملف رقم 2002/07/07 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد الخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به والتصدي والحكم بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليها في السبب الوحيد بنقصان التعليل، ذلك الحكم التمهيدي صدر تبليغ طالبتي النقض بالمقال الاستئنافي ودون جوابهما.
وفيما يخص الفاصل في الجوهر، فإن طرفي الدعوى اتفقا على أن المدعى فيه مِلك لِ (ع ط ح)، وإنما فيمن اختلفوا فيمن يرونها، فالمطلوب في النقض ادعى أن ورثتها هم شقيقته (ي) وابن عمها (ب. أ. ط) وأدلى بإراثة في هذا الاتجاه. وطالبتا النقض تتمسكان بأن الوارث الوحيد لِ (ع ط ح) هو شقيقها أحمد موروثهما، وأنه كان على القرار أن يعمل الإراثتين معاً إن أمكن، وفي هذه الحالة، سيكون أهل الإحاطة بإرث المعنية بالأمرهما شقيقاها أحمد و (ي) ولا يكون العاصب وارثاً، وإما أن يرجح إحدى الإراثتين على الأخرى مع بيان سبب الترجيح، وفي هذه الحالة، لم يكن بالإمكان تجاهل شقيق الهالكة، باعتبار أن شهود إراثة للخصم لم تنف وجود الشقيق المذكور، وإنما أفادت عدم العِلم به، والقرار المطعون فيه لم يفعل شيئاً في هذا الاتجاه، وأن الحديث عن الإراثتين والحسم فيهما مرتبط بالصفة التي هي من النظام العام، يمكن إثارتها حتى لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
لكن رداً على السبب، فإن القرار مادام لم يعتمد حيازة المطلوبَيْن في النقض منذ شرائهما المدعى فيه عام 1965، وهم أجانب عن ورثة (ع ط ح) والطاعن لم ينازع في هذه الحيازة، وبهذا يكون القرار معللا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.