بوريطة: المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس الأقوال    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور        الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'        توصيات لتعزيز التمكين النقابي للمرأة    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجل سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في العقار غير المحفظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 07 - 2011

إن أهمية التحفيظ للأملاك العقارية تجعل العقار محميا من كل اعتداء، عكس العقار غير المحفظ الذي يمكن أن يتعرض للاعتداء كما يوضح ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 4312 بتاريخ 25 - 11 - 09 في الملف المدني عدد 714 - 1 - 4 - 08 الذي قضى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2449 وتاريخ 5 - 7 - 07 في الملف رقم 3636 - 06 - 7 أن طالب الشفعة (ع م ع) ادعى أمام القاضي المقيم بمركز زرهون أن والده (ع .ع) توفي عن ورثته وهم زوجته (ر) وأولاده ( ك) و(ز) و(م) و(ع.ز) و(ع.س) و(ع.ك) البالغين ثم القاصرين (ز) و(أ) الموجه بمحضرهما الدعوى حسب الإراثة عدد 281 وأن الهالك خلف فدانين الأول يسمى (برية) الكائن ب (-) مساحته 13 هكتارا تقريبا مدليا بوصفه وحدوده بالمقال، وأن التركة نصت على أن المتروك مازال شائعا وأن المدعي علم مؤخرا بأن أخويه من أبيه (ع. ح) و(ف) الموجهة الدعوى ضدهما فوتا نصيبهما من الجنان الثاني المسمى (-) المذكور بالتركة تحت رقم 4 المسجل في الرسم الأول بتاريخ 24 - 6 - 02 والرسم الثاني في 24 - 12 - 02 طالبا باستحقاق نصيب أخويه (ع ح) و(ف) المبيع للمدعى عليه مع الإشهاد له بأداء ثمن الشراء ومصروفات العقد، والحكم باستحقاقه الفدان المشفوع مع إفراغه وكل مقيم فيه بإسمه أو بإذنه مع أداء الثمن بصندوق المحكمة.
وعزز طلبه بالوثائق التالية: نسخة من رسم الشراء- نسخة انذار -محضر تبليغ- نسخة عادية للحكم عدد 1378 القاضي بإبطال المخارجة -نسخة من حكم ابتدائي عدد 114 القاضي باستحقاق شفعة المبيع من أحد الورثة- نسخة من قرار استئنافي الفاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
المحكمة قضت بعدم قبول الطلب. استأنف المدعي الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وباستحقاقه شفعة ما اشتراه هذا الاخير مع يمين المستأنف عليه عدم العلم بالشراء إلا وقت الطلب وأداء الثمن والمصروفات وافراغ المستأنف عليه.
فقام المستأنف عليه بالطعن بالنقض في القرار الأخير ملتمسا رفضه وهو ما استجاب له المجلس الأعلى بناء على الحيثية التالية:
«... لكن حيث إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه، كما يقضي بذلك الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فالخبرة بتاريخ علم الشفيع بالبيع، لا بتاريخ البيع بذاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه : «ليس بالملف حقيقة أي واقعة أو حجة تفيد علم المستأنف بالشراء، ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالب الشفعة وأنه مادام العلم غير ثابت، فإن الشفعة مستحقة وقت العلم المفترض وهو يوم تقديم الطلب»، وعللته في جانب آخر بأنها: ترى توجيه اليمين إلى المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت تقديم الطلب»، تكون فحصت كافة وثائق الملف وقيمتها في إطار ما خول لها من سلطة / فاستخلصت منها عدم صواب ان علم المستأنف ببيع المشفوع فيه غير ثابت، فترتب على ذلك ،على المفترض وقت تقديم الطلب واستحقاقه شفعة المبيع مع تعزيز ذلك باليمين، فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.