بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجل سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في العقار غير المحفظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 07 - 2011

إن أهمية التحفيظ للأملاك العقارية تجعل العقار محميا من كل اعتداء، عكس العقار غير المحفظ الذي يمكن أن يتعرض للاعتداء كما يوضح ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 4312 بتاريخ 25 - 11 - 09 في الملف المدني عدد 714 - 1 - 4 - 08 الذي قضى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2449 وتاريخ 5 - 7 - 07 في الملف رقم 3636 - 06 - 7 أن طالب الشفعة (ع م ع) ادعى أمام القاضي المقيم بمركز زرهون أن والده (ع .ع) توفي عن ورثته وهم زوجته (ر) وأولاده ( ك) و(ز) و(م) و(ع.ز) و(ع.س) و(ع.ك) البالغين ثم القاصرين (ز) و(أ) الموجه بمحضرهما الدعوى حسب الإراثة عدد 281 وأن الهالك خلف فدانين الأول يسمى (برية) الكائن ب (-) مساحته 13 هكتارا تقريبا مدليا بوصفه وحدوده بالمقال، وأن التركة نصت على أن المتروك مازال شائعا وأن المدعي علم مؤخرا بأن أخويه من أبيه (ع. ح) و(ف) الموجهة الدعوى ضدهما فوتا نصيبهما من الجنان الثاني المسمى (-) المذكور بالتركة تحت رقم 4 المسجل في الرسم الأول بتاريخ 24 - 6 - 02 والرسم الثاني في 24 - 12 - 02 طالبا باستحقاق نصيب أخويه (ع ح) و(ف) المبيع للمدعى عليه مع الإشهاد له بأداء ثمن الشراء ومصروفات العقد، والحكم باستحقاقه الفدان المشفوع مع إفراغه وكل مقيم فيه بإسمه أو بإذنه مع أداء الثمن بصندوق المحكمة.
وعزز طلبه بالوثائق التالية: نسخة من رسم الشراء- نسخة انذار -محضر تبليغ- نسخة عادية للحكم عدد 1378 القاضي بإبطال المخارجة -نسخة من حكم ابتدائي عدد 114 القاضي باستحقاق شفعة المبيع من أحد الورثة- نسخة من قرار استئنافي الفاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
المحكمة قضت بعدم قبول الطلب. استأنف المدعي الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وباستحقاقه شفعة ما اشتراه هذا الاخير مع يمين المستأنف عليه عدم العلم بالشراء إلا وقت الطلب وأداء الثمن والمصروفات وافراغ المستأنف عليه.
فقام المستأنف عليه بالطعن بالنقض في القرار الأخير ملتمسا رفضه وهو ما استجاب له المجلس الأعلى بناء على الحيثية التالية:
«... لكن حيث إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه، كما يقضي بذلك الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فالخبرة بتاريخ علم الشفيع بالبيع، لا بتاريخ البيع بذاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه : «ليس بالملف حقيقة أي واقعة أو حجة تفيد علم المستأنف بالشراء، ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالب الشفعة وأنه مادام العلم غير ثابت، فإن الشفعة مستحقة وقت العلم المفترض وهو يوم تقديم الطلب»، وعللته في جانب آخر بأنها: ترى توجيه اليمين إلى المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت تقديم الطلب»، تكون فحصت كافة وثائق الملف وقيمتها في إطار ما خول لها من سلطة / فاستخلصت منها عدم صواب ان علم المستأنف ببيع المشفوع فيه غير ثابت، فترتب على ذلك ،على المفترض وقت تقديم الطلب واستحقاقه شفعة المبيع مع تعزيز ذلك باليمين، فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.