يطرح استغلال الملك الغابوي بالمغرب ،العديد من الإشكالات القانونية التي غالباً لا يفهمها السكان المجاورون المستغلون لهذه الأملاك مما تنتج عنه دعاوى ترهق كاهل موظفي وزارة العدل وقضاتها الذين يعيدون الأمور إلى وضعها الصحيح من خلال أحكام وقرارات نتوخى من نشرها تعميم المعرفة القانونية والحقوقية، منبهين في نفس الوقت، إلى دور السلطة القضائية في حماية الحقوق وصون الحريات وإقرار السلم والأمن الاجتماعيين. في هذا الموضوع، صدر عن المجلس الأعلى للقضاء (محكمة النقض اليوم) القرار عدد 2092 في 09/9/3 ملف مدني عدد 07/1/1/2964 يقضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما تقرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه، إثر القرار المطعون فيه أو بطرّته. إذ يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى ملف تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمدينة ( ) في 93/5/26 تحت عدد 11/13799 طلب (أ ب) تحفيظ الملك المسمى (المرضية) وهو عبارة عن أرض بيضاء الكائن بإقليم ( ) دائرة ( ) قبيلة ( ) ملحقة ( ) بالمحل المدعو ( ) حددت مساحته في 49 آراً و 64 سنتيارا، بصفته مالكاً له بثبوت الملك فتعرضت على المطلب المذكور المصلحة الاقليمية للمياه والغابات في 2000/9/22 لكون الملك سُلّم لها من إدارة الأملاك المخزنية. بعد إحالة المطلب على ابتدائية ( ) أدلت الادارة المتعرضة بمذكرة توضح فيها أن الملك المتعرض عليه يعتبر من جملة الأملاك الغابوية يسمى «مهندس» يحمل رقم ( م م 52) وسُلّم لها تسليماً نهائياً من طرف إدارة الأملاك المخزنية بموجب المحضر رقم 101 في 1964/12/29. بعد إجراء خبرة أمرت بها المحكمة، أصدرت حكماً ابتدائياً عدد 535 في 05/6/6 ملف عدد 01/25 بعدم صحة التعرض. إدارة الأملاك المخزنية استأنفت هذا الحكم الابتدائي ، فجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤيد الحكم الابتدائي. قامت إدارة الأملاك المخزنية بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي معتمدة في ذلك بوسيلة فريدة بانعدام التعليل. حيث صح مع ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه أيد علل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه : «أن إدارة المياه والغابات لا تتمسك بأن الأرض موضوع المطلب هي أرض غابوية، وبالتالي لا مجال لإعمال مقتضيات ظهير 1917/10/10 المنظم للأملاك الغابوية، ويتعين قصر النظر عن السبب المتمسك به لإثبات الملك، وهو عقد التفويت المؤرخ في 1964/12/29»، في حين أن الطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بأن القطعة الأرضية موضوع النزاع هي ملك غابوي بطبيعتها لقربها من البحر. وان مصلحة الأملاك المخزنية سلمتها لها عام 1964. وأن القرار لما لم يناقش ما ذُكِرَ ، رغم ما لذلك من أهمية في الفصل في النزاع، يكون قضاؤه معللا تعليلا فاسداً يوازي انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.