كثيرة هي الأخطاء المادية التي تقع في بعض الأحكام عند تحريرها أو عند رقنها، مما يصعب على المستفيدين منها تنفيذها، لكن القضاء يتدخل طبقاً للقانون لإصلاح الخطأ حتى يتمكن المحكوم لهم من حقوقهم. اليوم ندرج مضمون الملف الاستعجالي رقم 1/10/1205 الصادر عن إدارية البيضاء الأستاذ عبد العتاق فكير بين الدولة ومجموعة من الورثة، تعميماً للفائدة ، والذي قضى: «بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الأمر الاستعجالي عدد 188 الصادر في الملف عدد 08/1/1219، وذلك بحذف الإسمين المكررين بديباجة وهما ( ) و ( ). وتصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون». «بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2010/11/25، عرضت فيه كون المرسوم رقم 2.06.712 المؤرخ في 16 ذي القعدة 1427 (8 دجنبر 2006) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5488 بتاريخ 14 ذي الحجة 1427 (4 يناير 2007)، صدر أن بإعلان المنفعة العامة تقضي بإحداث المركز الصحي سيدي محمد بن رحال بسيدي محمد بن رحال إقليمسطات وبنزع ملكية القطعة الأرضية غير المحفظة اللازمة لهذا الغرض، البالغة مساحتها التقريبية 529 مترا مربعا، والمفترض أنها في ملكية ورثة ( )، وقد التمست الحكم لها بحيازة القطعة الأرضية المذكورة مقابل أداء أو إيداع تعويض احتياطي قدره 10580,00 درهم على أساس 20 درهما للمتر المربع الواحد، وذلك في إطار الملف رقم 2008/01/1219. وفعلا أصدرت المحكمة الحكم رقم 188 بتاريخ 2009/04/21، والقاضي بالإذن للدولة (الملك الخاص) بحيازة القطعة المعنية مقابل أداء أو إيداع تعويض حدد في مبلغ 10580,00 درهم، وأوضحت المدعية بأن الحكم المذكور تسرب إليه خطأ مادي يتمثل في ذكر اسم ( ) و ( ) مرتين بالحكم، ولأجله، التمست الأمر بتصحيح الخطأ المادي المذكور، وذلك بحذف الاسمين المكررين.... وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطلوب تصحيحه وبنسخة من تفويض الإمضاء. وبناء على إدراج القضية بجلسة 2011/01/13 تبين بأنه لا دليل على توصل المدعى عليهم، ونظراً لطبيعة الطلب الرامي إلى إصلاح خطأ مادي، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 2011/01/24. وبعد التأمل طبقا للقانون: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الأمر الاستعجالي عدد 188 الصادر بتاريخ 2009/04/21 في الملف عدد 2008/1/1219، وذلك بحذف الاسمين المكررين بديباجته وهما سعيد بن عبد السلام وفاطمة بنت عبدالسلام ، وحيث يجوز للمحاكم إصلاح الأخطاء المادية المتسربة إلى أحكامها، إذا ما ثبت كون الخطأ منسوب لها لا إلى الأطراف، وبشرط عدم المساس بحجية الحكم المطلوب إصلاحه، وحيث إن المحكمة، وبعد تفحصها لوثائق الملف وضم الملف الأصلي، تبين لها كون الخطأ المادي المذكور تحقق فعلا، مما يتعين معه تداركه وإصلاحه، وذلك بحذف الاسمين المكررين بديباجة الحكم».