باسم جلالة الملك بتاريخ 2009/01/05 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم الاتى نصه: ملف عدد: 1179/11/07 حكم بتاريخ: 2009/01/05 *الوقائع بتاريخ 20077/09/28 تقدم المدعون بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرضون فيه بان مورثهم المرحوم ***** قبل ان يتزوج من السيدة ***** كان متزوجا من السيدة **** **** وبعد فترة من الزواج اقترحت عليه هذه الاخيرة تبني احد الأطفال المهملين فتسلم طفلة رضيعة من امها ***** واختار لها اسم حكيمة وقام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية ومنحها اسمه العائلي، وبعد تطليقه للسيدة ***** تزوج من السيدة ***** وانجب منها خمسة ابناء، وبقيت البنت حكيمة تعيش تحت كنفه، وبعد وفاته بادرت الى انجاز رسم اراثة على اساس انها من صلبه ثم قامت بتسجيل دعوى القسمة ضدهم. وطالما ان التبني يعتبر باطلا ولا ينتج عنه اي اثر للبنوة الشرعية طبقا للمادة 149 من مدونة الاسرة، لاجل ذلك يلتمسون التصريح بنفي نسب المدعى عليها حكيمة ***** للهالك **** مع الأمر بالتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية وكناش الحالة المدنية للهالك، واحتياطيا عرض السيدة ****** على خبرة طبية للتاكد من كونها عقيمة، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة على الحامض النووي على كل من المدعى عليهما **** وحكيمة **** للتاكد من ان هذه الأخيرة بنت الاولى من الهالك *****. وارفق المقال بصورتين طبق الاصل من رسم الاراثة عدد 449 ورسم إشهاد عدد 860 وصورة شمسية من رسم الارارثة عدد 385. وبتاريخ 2008/01/21 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء بحث، وبجلسة 2008/04/23 حضر المدعون ودفاعهم وتخلفت المدعى عليهما رغم التوصل، وأكد المدعون ما جاء بالمقال وحضر الشهود عبد السلام ...وحسن ...وميمون... وبعد التاكد من هوياتهم ونفيهم العداوة والقرابة تم الاستماع اليهم على انفراد فصرح الشاهد عبد السلام ****** بان المرحوم ***** كان شريكا له في التجارة وان زوجته الاولى ***** كانت عاقر واخبره بانه يريد تبني بنتا، وفعلا تسلم بنتا من مدينة مليلية واقام لها حفل العقيقة وسماها حكيمة وقبل وفاته بحوالي سنتين أخذها الى والدتها الشرعية التي تتواجد باسبانيا، مضيفا بانه يعلم علم اليقين بانها ليست من صلبه، وصرح الشاهد حسن ***** بانه يسمع بان البنت حكيمة ليست من صلب المرحوم *****، وصرح الشاهد ميمون ***** بانه كان حاضرا يوم قام المرحوم **** باحضار البنت حكيمة وهي جنين من مدينة مليلية واقام لها حفل العقيقة، مضيفا بانه يعلم علم اليقين بانها ليست من صلبه. وبجلسة البحث 2008/11/05 حضر الشاهدان المصطفى ***** ومحمد **** وبعد التاكد من هويتهما ونفيهما العداوة والقرابة تم الاستماع اليهما على انفراد فصرح الشاهد محمد ***** بان المرحوم ***** اخبره بان البنت حكيمة ليست من صلبه وانه متكفل بها فقط، وان جميع افراد القبيلة يعلمون بانها ليست من صلبه وان زوجته الاولى ***** كانت عاقر، وصرح الشاهد المصطفى ***** بان البنت حكيمة ليست من صلب المرحوم و انه متكفل بها فقط. وعقب دفاع المدعين على البحث بمذكرة جاء فيها ان جميع الشهود اكدوا بان البنت حكيمة ليست من صلب المرحوم ملتمسا الحكم وفق المقال. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. وادرجت القضية في جلسة 2008/12/01 حضرها دفاع المدعون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/01/05. * التعليل حيث التمس المدعون نفي نسب المدعى عليها حكيمة ***** عن مورثهم الهالك ****. وحيث انه طبقا للمادة 153 من مدونة الاسرة فان الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه الا من طرف الزوج عن طريق اللعان او بواسطة خبرة تفيد القطع. وحيث يستفاد من النص المذكور ان دعوى نفي النسب المجردة عن أي طلب حق مترتب عنه لا يمكن سماعها او قبولها إلا من الأصل المباشر المدعي الانتساب اليه، اما الغير كالإخوة وغيرهم فليس لهم حق إثارة دعوى نفي النسب إلا ضمن دعوى حق اخر لا يثبت الا اذا اثبت النسب او العكس، وهذا ما ينسجم مع القاعدة الفقهية التي تقول بان الانساب تحاز كما تحاز الأملاك، والتي جاءت فيما نقله الونشريسي عن الامام مالك من ان الناس في انسابهم على ما حازوا او عرفوا به كحيازة ما يملكون، وهذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى في عدة قرارات من بينها القرار الصادر بتاريخ 2005/11/30 في الملف الشرعي عدد 200/2/1/2005 المنشور في كتاب البنوة والنسب في مدونة الاسرة لمؤلفه الدكتور محمد الكشبور ص 251 طبعة 2007. وحيث انه وتاسيسا على العلل اعلاه فان المدعين كورثة لا يجوز لهم تقديم دعوى اصلية لنفي نسب المدعى عليها عن مورثهم، ويتعين بذلك عدم قبول دعواهم. وحيث يتعين تحميل المدعين الصائر. وتطبيقا للقانون. * لهذه الاسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا. بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة: محمد اوستي رئيسا - حميد بلمكي عضوا ومقررا - توفيق الفاطمي عضوا صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط