قضية اليوم تتعلق بجريمة القتل. مرتكبها شاب من مواليد 1983 بالمحمدية ويسكن وأسرته ببرشيد، عازب، عاطل متهم اول، والمتهم الثاني مزداد عام 1976 بضواحي جماعة رأس العين باقليم سطات، ويسكن واهله ببرشيد، عازب عاطل كذلك، يتاجر في الخمور. اما الضحية، فهو كذلك من قاطني المدينةببرشيد كان في حالة سكر، ودون شعور استعمل كلمات قبيحة تجاه ام المتهم الاول مما جعل هذا الأخير يحمل سكينا ويهاجمه ليطعنه في مقتل. التهمة: القتل العمد مع سبق الاصرار ومحاولة السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح، والسكر العلني في حق المتهم 1 وبيع الخمور بدون رخصة في حق الثاني. فصول المتابعة: 392 - 393 - 510 - 114- 401 من القانون الجنائي، والمرسوم الملكي الصادر في 1974/11/14 أدرج الملف، ونوقش في جلسة علنية امام غرفة الجنايات الابتدائية بسطات. ملخص الوقائع، تصريحات المتهمين 1 و 2، والمصرحين نقدمها فيما يلي: احيل المتهمان على هذه الغرفة بمقتضى الامر بالاحالة لمحاكمتهما من اجل ما ذكر اعلاه. يؤخذ من اوراق الملف سيما محضر الشرطة القضائية ببرشيد، ان الشرطة اشعرت زوال يوم الحادث (بضرورة الانتقال من قسم المستعجلات بمستشفى الرازي لمعاينة حالة وفاة نتيجة طعن بسكين. وبعد الانتقال الى هناك تبين ان الامر يتعلق بجثة الضحية (ع) الذي قضى نحبه اثر طعنات بسكين وجهت له من طرف المتهم (ر) .وبعد نقل الجثة الى مصلحة التشريع الطبي بمستشفى الحسن الثاني بسطات تم تكثيف البحث عن الجاني الذي ضبط وهو في حالة سكر، وصرح وقتها انه اشترى كمية من مسكر ماء الحياة من المدعو (م). وبعد تفتيش منزل الجاني تم العثور بالسكن على اداة الجريمة كما تم حجز الملابس الملطخة بالدم التي كان يرتديها وقت ارتكابه الفعل الجنائي، وتبين ان المتهم سبق ان تقدمت في مواجهته القاصرة (ل) بشكاية مفادها انه حاول المتهم سرقة هاتف نقال منها وعرضها للضرب والجرح وادلت بشهادة طبية مدة العجز فيها 30 يوما. الأم تشهد ضد ابنها القاتل بعد ان تم القاء القبض على بائع مسكر ماء الحياة (م) وعلى المتهم (ه) الذي جاء على لسان المسمى (ح) عندما ذكر ان الضحية الهالك (ع) كان في حالة تخدير بواسطة الاقراص المهلوسة وسمعه يدعي انه اقتناها من (و)، باشرت الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، وهكذا تم الاستماع للمسماة (ل) فأكدت اعتراض سبيلها من طرف (ر) ومحاولة سرقة هاتفها النقال والاعتداء عليها من طرفه بواسطة شفرة حلاقة على مستوى وجهها. واستمع للمسماة (ي) ام المتهم المذكورفصرحت انه مساء يوم الحادث وحوالي الساعة الرابعة كانت منشغلة في جمع الحبوب امام منزلها ولما خرج ابنها من المنزل صادف الضحية متجها نحوه وهو في حالة غير طبيعية واخذ يستفزه فتدخلت طالبة من الهالك الانسحاب وأمام اصراره على البقاء وتفوهه بكلمات نابية في حقهما عاد ابنها الى المنزل وتسلح بسكين وتوجه صوبه ووجه له طعنتين الاولى على الوجه والثانية تحت الصدر ساعتها سقط ارضا وبعد نقله الى المستشفى نظفت المكان من الدم. واستمع لشقيق المتهم فصرح انه سمع امه تطلب مساعدة اخيه المتهم لهابقصد ادخال القمح الى داخل المنزل، ولما خرج اخوه فوجئ بالهالك يستفزه ويسب ويشتم امهما بكلام قبيح فاشتك معه وطعنه بسكين على وجهه وتحت صدره على مستوى القلب ولاذ بالفرار. واستمع للمسماة (خ) فصرحت انها لما سمعت بنبأ المشاجرة خرجت الى الشارع لتشاهد الضحية عاري الجسد ومصابا بجروح على مستوى وجهه وعلى صدره فقامت بوضع قميصه على مصدر الدم من الصدر لوقف النزيف. واستمع للمسمى (ح) فصرح انه عاين النزاع القائم بين المتهم والضحية والذي تطور الى اعتداء بالسكين من طرف الاول، ومن جهته تدخل وضرب المتهم بعصا لابعاده من الضحية دون جدوى. واضاف ان الضحية كان في حالة تخدير ولما تلقى الطعنة الاولى من خصمه صاح فيه: »انه لن تجدي فيه اية ضربة لانه شرب قرقوبي( و) من اجله. واستمع للمسمى (م) فصرح انه شاهد المتهم يعرض الهالك للاعتداء فتخل وضرب المتهم بعصا لابعاده عن الضحية لكنه فشل في ذلك. واستمع لوالد الضحية الهالك فصرح انه لما عاد من العمل علم بواقعة الضرب والجرح بالسلاح التي تعرض لها ابنه وهو يصر على متابعة كل شخص تورط في هذه القضية. التصريحات المنسوبة للمتهم عند الاستماع للمتهم، صرح انه بتاريخ الحادث اعترض طريق القاصر (ل) واشهر في وجهها سكينا بغية سلبها هاتفها النقال: ولما رفضت طعنها بسكين بواسطة شفرة حلاقة على وجهها وقد حرضه على ذلك من كان معه ورفيقه المجهول الهوية. وعن واقعة القتل صرح انه حوالي الساعة الثالثة من زوال يوم الحادث خرج من المنزل بعد ان شرب كمية من الخمر، و كانت امه على أهبة ادخال القمح الذي نقته من الشارع الى الدار فتقدم منهما الضحية وهو في حالةتحذير ويحمل معه خمر ماء الحياة وكأسا زجاجيا ثم شرع في استفزازه كالعادة فتدخلت امه لابعاده لكنه امطرها بوابل من السب والشتم البذئ وكسر الكأس الزجاجي بقصد ايذائهما الشيء الذي جعله يعود الى المنزل و يتسلح بسكين ويتوجه نحو الضحية ليطعنه على مستوى وجهه وصدره جهة القلب حتى سقط أرضا وواصل ضربه بالركل والضرب بواسطة قبضة السكين، وبعد ذلك رجع إلى المنزل وتخلص من ملابسه الملطخة بالدم ومن السكين الذي طعن به الضحية، وأضاف أن (م) هو الذي باعه خمر ماء الحياة الذي شربه داخل المنزل. وعند الاستماع للمتهم (م) اعترف بتعاطيه الاتجار في خمر ماء الحياة الذي يزوده به المدعو (ر)، وأنه باع للمتهم كمية منها، والكمية التي حجزت بمنزله، وهي 10 لترات، كان يرغب في بيعها أيضا. وعند الاستماع للمتهم (ه) أنكر بيع الهالك الاقراص المهلوسة، وأكد أنه أقلع منذ مدة طويلة عن الاتجار فيها. أمام قاضي التحقيق: استنطق المتهم (ر) ابتدائيا وتفصيليا فجاءت تصريحاته فيما يخص البحث الاجتماعي موافقة لما جاء في محضر البحث التمهيدي. وعن المنسوب إليه أجاب بأنه بعد شربه الخمر خرج من منزل أهله فصادف الضحية الذي كان يحمل خمر الماحيا، وكأسا زجاجية، وشرع يسبه ويشتمه، ولما تدخلت أمه لإبعاده سبها بكلام قبيح وعلى إثر ذلك لم يتمالك أعصابه، وعاد إلى المنزل، وتسلح بسكين وتوجه نحو الضحية وطعنه مرتين، الاولى على وجهه والثانية على مستوى صدره جهة القلب، وواصل الاعتداء عليه بالركل والضرب على الرأس بقبضة السكين، ثم رجع إلى المنزل وغير ملابسه وتخلص من السكين ولاذ ابالفرار، وأضاف أنه قبل أيام من ذلك، اعترض سبيل القاصرة (ل) وحاول سرقة هاتفها النقال، ولما باءت محاولته بالفشل دفعها حتى سقطت أرضا، وأكد أن من كانا معه على متن دراجة نارية هما اللذان دلاه على الضحية المذكورة. واستنطق المتهم (م) ابتدائيا وتفصيليا فأجاب بأنه لم يبع للمتهم (ر) ماء الحياة، أما اعترافاته التمهيدية فإنه لم يبح بها، بدليل أنه لم يوقع على المحضر التمهيدي. واستنطق المتهم (ه) ابتدائيا وتفصيليا، فأنكر أن يكون قد باع الضحية الهالك الاقراص المهلوسة، موضحا أن سبب إقحامه في النازلة يرجع إلى انه سبق أن تقدم بشكاية ضد شرطيين اعتديا عليه، وأصاباه بإحدى عينيه إصابة خضع على إثرها لعملية جراحية. واستمع للمسماة (خ) فأكدت بعد اليمين أن بنتها أخبرتها بالمشاجرة التي تدور بين المتهم والضحية فخرجت إلى الشارع لتعاين الضحية مصابا بجروح على وجهه وصدره، فأخذت قميصا ووضعته على الجرح لإيقاف النزيف، إلا أن الضحية سقط ودخل في غيبوبة. وأوضح (ح) بعد اليمين أنه حضر النزاع الذي دار بين الهالك والمتهم (ر) وكانا معا في حالة سكر، فتدخلت أم المتهم لإبعاد الضحية فرفض وسبها بكلام قبيح، فثارت حفيظة المتهم، وأحضر سكينا من منزله وطعن الضحية على وجهه وعلى مستوى صدره جهة القلب، وكان الضحية قبل ذلك قد طعن المتهم بشفرة حلاقة على عنقه. وأوضح شقيق المتهم الأول بعد إعفائه من اليمين أنه يوم الحادث كان أخوه في حالة سكر، وخرج من المنزل لشراء السجائر فالتقى الضحية الذي أخبره بأن الشرطة تبحث عنه، وأثناء تبادلهما السب والشتم خرجت أمه من المنزل وتدخلت للتفريق بينهما، إلا أن الضحية تلفظ بكلمات نابية في حقها، وحاول طعن أخيه المتهم، مما جعل الأخير يخرج سكينا ويطعنه بها على وجهه وصدره. واستمع لوالدة المتهم الأول فأكدت بعد إعفائها من اليمين سابق تصريحها لدى الضابطة القضائية، خاصة قولها إن ابنها كان في طريقه لشراء السجائر، فصادفه الضحية الذي خاطبه قائلا »إن الشرطة تبحث عنك من أجل السرقة« ودخلا في مشاداة كلامية، وهدد الضحية ابنها قائلا إنه شرب الأقراص بمديونة من أجله، ومن جهتها تدخلت وطلبت من الضحية الذهاب إلى حال سبيله فخاطبها »إنها إن لم تذهب...« فغضب ابنها وأحضر سكينا من المنزل وطعن خصمه على وجهه، فما كان من الأخير سوى طعن ابنها على قفاه بشفرة حلاقة وحاول الفرار، لكن ابنها تبعه وطعنه علي مستوى صدره. وأوضح (م) بعد اليمين إنه كان عائدا من الحمام فشاهد المتهم وقد طعن الضحية بسكين على وجهه فحاول التدخل وضرب (ر) على يده لإسقاط السكين دون جدوى، وقد شاهد الضحية يضرب المتهم الأول بكأس على عينه فقام المتهم بتعقبه وطعنه بسكين على صدره حتى سقط أرضا. وأكدت الضحية القاصر بعد إعفائها من اليمين سابق تصريحها لدى الضابطة القضائية، خاصة قولها إن المتهم (الأول) اعترض طريقها أثناء عودتها من المدرسة صحبة صديقتين لها، وطالبها بمده بهاتفها النقال وما معها من نقود، ولما أجابته بعدم توفرها على ذلك، ضربها على خدها الأيسر فأصابها بشفرة حلاقة، وولى هاربا. واستمع لوالد الضحية الهالك فأكد بعد اليمين سابق تصريحه لدى الضابطة القضائية، خاصة قوله إنه لم يعلم بنبأ مقتل ابنه إلا عند عودته من العمل، وهو لايعرف كيف وقعت الأحداث. المناقشة أمام المحكمة: وحيث أدرجت القضية بالجلسة وأحضر فيها المتهم الأول في حالة اعتقال، وحضر عنه الدفاع في إطار المساعدة القضائية، وتدخل المتهم الثاني وتبين أن قيما قد نصب في حقه. وبعد التأكد من هوية المتهم الأول، تولى تولاة الأمر بالإحالة، وأشعره بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بأنه قام بطعن الضحية مرة واحدة ونفى باقي المنسوب إليه. وتناول الكلمة دفاع المطالبين بالحق المدني وأكد مذكرة المطالب المدنية المدلى بها والتي يلتمس فيها الحكم على المتهم الأول بأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف درهم - 200,000 درهم لكل واحد منهما مع الصائر والإجبار. وتناول الكلمة السيد الوكيل للملك الذي التمس الادانة وفق فصول المتابعة. وتناول الكلمة دفاع المتهم فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس إعادة التكييف إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت وتمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف. وأعطيت الكلمة الاخيرة للمتهم الأول ولم يضف شيئا، أعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة وعند عودتها تلا السيد الرئيس نص القرار الآتي: حيثيات الحكم أ - في الدعوى العمومية: 1 - بالنسبة للمتهم الأول: حيث توبع المتهم المذكور من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني طبقا لفصول المتابعة أعلاه. وحيث اعترف في سائر المراحل بأن الضحية كان في حالة سكر ويحمل خمر الماحيا وكأسا زجاجيا وشرع يسبه ويشتمه ولما تدخلت أمع لإبعاده سبها بكلام قبيح، وعلى إثر ذلك لم يتمالك أعصابه وعاد وإلى المنزل وتسلح بسكين وتوجه نحو الضحية وطعنه على وجهه وعلى قبله، وواصل ضربه على الرأس بقضبة السكين، ثم رجع إلى المنزل وغير ملابسه وتخلص من السكين ولاذ بالفرار. وحيث إن الفعل المادي متحقق في الجريمة بحيث إن المتهم اعترف بطعن الضحية بواسطة السكين. وحيث إن المتهم طعن الضحية على مستوى وجهه ثم طعنه طعنة عميقة على مستوى قلبه وبعد تنفيذه لهذه الطعنات ظل يضربه ويركله حتى شل حركته ولم يعد يقوى على الوقوف والمقاوم وبالتالي، فإنه كان يقصد قتله وتوخى ازهاق روحه. وحيث ثبت من التشريح الطبي أن وفاة الضحية كان بسبب الطعن العميق بالسلاح في قلبه بحيث إن الطعنة بالسكين نفذت بقوة إلى القلب وقطعت عضلاته وأصابت جزءا من الرئة اليسرى أيضا. وحيث والحال هذه، فإن علاقة السبيبة قائمة بين فعل المتهم والنتيجة الاجرامية. وحيث إن المتهم صمم وعقد العزم على قتل الضحية بدليل أنه رجع إلى المنزل وأحضر السكين أداة الجريمة وطعن بها الضحية حتى الموت. وحيث إن عذر الاستفزاز غير قائم في النازلة، على اعتبار أن المتهم لم يكن حينها يتعرض للضرب أو العنف الجسيم من طرف الضحية، بل إن المتهم رجع إلى منزله وكانت أمامه فرصة للتفكير والتروي وعدم الإقدام على قتل الضحية، إلا أنه فضل البحث عن وسيلة لتنفيذ جريمة وهي السكين ورجع حيث يتواجد الضحية وهناك أجهز عليه وبالتالي، فإنه لا وجود لعذر الاستفزاز في النازلة، ويتعين رد دفع المتهم بشأنه لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. وحيث اعتبارا لأسباب أعلاه، فإن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ثابتة في حق المتهم ويتعين إدانته من أجلها. وحيث اعترف المتهم أمام السيد قاضي التحقيق بأنه اعترض سبيل القاصرة (د) وحاول سرقة هاتفه النقال، إلا أن محاولته باءت بالفشل فدفعها وسقطت أرضا، وقد سبق له تمهيديا أن صرح بأنه طعنها بواسطة شفرة حلاقة على وجهها. وحيث أفادت القاصرة أمام السيد قاضي التحقيق بأن المتهم اعترض طريقها أثناء عودتها من المدرسة وأمرها بمده بهاتفها النقال وما معها من نقود، ولما رفضت ضربها بيده على خدها اليسر وأصابها بشفرة حلاقة وولى هاربا. وحيث والحال هذه، فإن محاولة السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح ثابتتين في حق المتهم ويتعين إدانته من أجلها. وحيث اعترف المتهم أيضا بأنه كان في حالة سكر بين ما تكون معه جنحة السكر العلني ثابتة في حقه ويتعين إدانته من أجلها. 2 - بالنسبة للمتهم الثاني: حيث توبع المتهم المذكور من أجل جنحة بيع الخمر بدون رخصة طبقا لفصول المتابعة أعلاه. وحيث إن هذه الجنحة ثابتة في حقه لاعترافه بها تمهيديا وللمحجوز المضبوط بمنزله فيتعين إدانته من أجلها. وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المدانين - كل على حدة - بظروف التخفيف فقررت تمتيعها بها نظرا لظروفهم الاجتماعية. وعملا بمقتضيات المواد: 286 - 287 - 291 و416 ومايليها من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصلان: 146 - 147 من القانون الجنائي. ب - وفي الدعوى المدنية التابعة: حيث تقدم المطالبان بالحق المدني والذي الضحية الهالك بواسطة محاميهما بمذكرة مدنية يلتمسان فيها الحكم لكل واحد منها في مواجهة المتههم رضوان السليمي بتعويض قدره مائتي ألف درهم مع الصادر والإجبار. وحيث إن الطلبين المدنيين قدما ذي صفة وأهلية ومصلحة ومؤدى عنها القسط الجزافي ومرفقين برسم الإراثة عدد (-) صحيفة (-) كناش عدد (-) بتاريخ (-) توثيق برشيد فهما مقبولين شكلا. وحيث إن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار الثابتة في حق رضوان السليمي كانت سببا مباشرا في الضرر المعنوي اللاحق بالمطالبين بالحق المدني والدي الهالك. وحيث إن الضرر يجبر بالتعويض المناسب وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة. لهذه الأسباب: 30 عاما سجنا نافذا فإن غرفة الجنايات وهي تبت علنيا ابتدائيا غيابيا في حق المتهم الثاني وحضوريا في حق المتهم الأول تصرح: أ - الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا. وبمؤاخذة المتهم الثاني من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم 500 درهم. وتحميل المدانين الصائر والإجبار في الأدنى. ب - وفي الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا وموضوعا: بأداء المدان لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم لكل واحد منهما، وتحميله والإجبار في الأدنى. وأشعر المدان الحاضر بأجل الطعن بالاستئناف.