لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    بهدف تعزيز التنمية المحلية.. الناظور مع موعد معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات من أجل الاختطاف والتحريض على الفساد والسكر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 04 - 2009

من بين الملفات الجنائية التي ناقشتها وأصدرت فيها غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات قرارها القاضي بإدانة المتهمين الثلاثة بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل الاختطاف والتحريض على الفساد والسكر العلني ملف جرت وقائعه بمدينة برشيد.
المتهمون: الأول من مواليد 1979 ببرشيد عاز، ميكانيكي.
الثاني: مزداد بالكارة عام 10974 عازب ويمتهن الميكانيكا.
الثالث: من مواليد 1981 ببرشيد عازب كهربائي.
الضحايا: عاملتان بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية ببرشيد دورية الامن المتنقلة بين شوارع المدينة وأزقتها، تمكنت مباشرة بعد التلقي المباشر لشكاية إحدى الضحيتين من تقفي أثر المشتبه فيهم وتوقيفهم.
الضابطة القضائية، استمعت الى الطرفين المشتكيتين والمشتكى بهم وحررت محاضر في ذلك وأحالتها والطرفين على الوكيل العام للملك الذي بعد أن استنطق المشتكى بهم تابعهم بالاختطاف والتحريض على الفساد والسكر العلني والسياقة في حالته.
تفاصيل هذه القضية ندرجها كالتالي:
أحيل المتهمون في حالة اعتقال على هذه المحكمة بمقتضى أمر النيابة العامة قصد محاكمتهم من أجل جناية الاختطاف طبقا للفصل 436 من القانون الجنائي والتحريض على الفساد والسكر العلني.
يستفاد من محضر شرطة برشيد أنه بتاريخ الواقعة وحوالي الساعة الحادية عشرة ليلا ثم تدخل عناصر الامن المذكور بطريق سطات قبالة معمل فالترونك ليجدوا بعين المكان فتاتين (ن) و(ز) وأكدتا بأنهما تعرضتا للتحريض على الفساد من قبل ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة نوع مرسيديس زرقاء اللون وأضافت الاولى على أن واحدا منهم حاول إرغامها على امتطاء السيارة.
وتم إلقاء القبض على المعنيين بالامر وعرضوا على الضحيتين اللتين تعرفتا عليهم، وتمت معاينة حالة السكر على جميع المعنيين بالامر بحيث أن الاول (ع) كان يقود السيارة المذكورة، وهو في حالة سكر.
واستمع للمشتكية الاولى التي صرحت في محضر قانوني بأنها غادرت مقر عملها بصحبة صديقتها (ز) وعندما كانا في طريقهما الى مقر سكناهما وبعيد سيرهما بمسافة قصيرة فوجئت بالمشتكى بهم يعترضون طريقهما وراودها الثاني (خ) على الفساد واستعمل في حقها العنف وأمام رفضها قام بجرها بقوة حتى أسقطها أرضا حيث أصيبت بجروح على مستوى مقدمة رأسها وأكدت ان المشتكى بهم حاولوا إرغامها على الصعود الى السيارة.
واستمع للمشتكية الثانية (ز) فأكدت بأن المتهم الثاني أمسك بزميلتها في الوقت الذي عادت فيه هي مسرعة الى مقر عملها قصد الإخبار بالحادث.
واستمع للمعنيين بالامر في محاضر قانونية كل على حدة حيث أجمعوا على أنهم كانوا على متن السيارة نوع مرسيديس 240 واحتسوا الخمر وتوجهوا نحو معامل الحي الصناعي ببرشيد حيث شاهوا الشاكيتين اللتين كانتا في الشارع العام فحرضاهما على الفساد وأمام رفضهما عمدوا الى النزول من السيارة قصد إخافتهما وإجبارهما على مرافقتهم وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بالإمساك بإحداهما، وحاول جرها الى السيارة لإرغامها على امتطاء السيارة، لكن تدخل أحد العمال حال دون ذلك حيث لاذوا بالفرار.
وعند تقديم المتهمين أمام السيد الوكيل العام للملك واستنطاقهم حول المنسوب إليهم أجابوا بالإنكار معترفين فقط بحالة السكر التي ضبطوا عليا.
المناقشة أمام المحكمة
أدرجت القضية بالجلسة التي أحضر فيها المتهمون في حالة اعتقال مؤازرين بدفاعهم.
وحضرت الشاهدتان وأخرجتا من القاعة الى المكان المخصص لهما الى حين المناداة عليهما.
وبعد التأكد من هوية المتهمين تولى الرئيس تلاوة الامر بالاستدعاء، وأشعرهم بالتهم المنسوبة إليهم فأجابوا بأنهم كانوا في حالة سكر، ونفوا محاولة الاختطاف.
ونودي على الشاهدتين فرادى، وبعد نفيهما لموانع الشهادة وأدائهما اليمين القانونية صرحت الاولى:
1 بعد اليمين بأنها غادرت مقر عملها حوالي الساعة العاشرة ليلا، فاعترض سبيلها المتهم الثاني وجرها مرتان حيث سقطت في المرة الاولى، ثم جرها في المرة الثانية، وكان يحاول إصعادها الى السيارة ولولا تدخل رواد محطة افريقيا وزملائها في العمل لأرغموها على الصعود الى السيارة، مؤكدة بأنها شاهدت المتهم الثالث ولم تتمكن من مشاهدة السائق، وأضافت بأن المتهم الثاني جرها وقاومته وكان يجرها بالعنف، وأن المتهم الثالث بدوره نزل من السيارة ثم صعد إليها.
وأكدت بأن المتهم الثاني كان ماسكا بها ويحاول إرغامها على الصعود الى السيارة إلا أنها قاومته، وسقطت وإياه فوق الاشواك عندما كانت تقاومه.
2 وحضرت الشاهدة الثانية وبعد اليمين بأنها غادرت مقر عملها حوالي العاشرة ليلا، فحضر أصحاب سيارة نوع مرسيديس وتوقفوا وهاجموهن، فلاذت بالفرار، ولما التفتت شاهدت أحدهم يمسك بصديقتها نجوى ويحاول إدخالها للسيارة.
وأكدت نجوى بأن المتهم الثاني حاول إرغامها على الصعود الي السيارة وسقطت وإياه فوق الاشواك عندما كانت تقاومه.
وأعطيت الكلمة السيد الوكيد العام للملك الذي التمس الإدانة وفق المتابعة.
وتناول الكلمة دفاع المتهمين الاول والثاني فأفاد بأن محضر الضابطة القضائية أغنى الدفاع عن مناقشة الفصل 114 من القانون الجنائي إذ بالرجواع الى هذا نجد المشتكية نفسها تصرح بأن المتهمين حرضوها على الفساد.
وبرجوع المحكمة لمقتضيات الفصل 436 من القانون الجنائي سنجد أن عناصر الاختطاف غير متوافرة والتمس الدفاع إعادة التكييف الى جنحة التحريض على الفساد والاكتفاء بما قضوا في السجن.
وتناول الكلمة دفاع المتهم الثاني في إطار المساعدة القضائية والتمس إعادة التكييف الى التحريض على الفساد وأكد ملتمسات الاستاذ شنان.
وبعد أن كان المتهمون آخر من تكلم أعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون، عادت نفس الهيئة بكامل أعضائها الذين شاركوا في مناقشة القضية الى قاعة الجلسات، وأدخل المتهمين المذكورين أعلاه من جديد إليها، وتولى الرئيس تلاوة القرار الذي أصدرته في القضية كما يأتي:
الغرفة
حيث توبع المتهمون من أجل الافعال المذكورة أعلاه.
وحيث صرحوا خلال البحث التمهيدي بأنهم كانوا في حالة سكر بين، وامتطوا سيارة من نوع مرسيديس 240 وكان يسوقها المتهم الاول وعندما شاهدوا الفتاتين بمكان مظلم عمدوا الى إجبارهما بالعنف على مرافقتهم، فقام المتهم 2 بالإمساك بواحدة منهما وجرها الى السيارة محاولا إدخالها إليها، إلا أن تدخل بعض العمال حال دون إتمام فعلهم ولاذوا بالفرار.
وحيث لئن تمسك المتهمون أمام المحكمة بالإنكار، فإن إنكارهم هذا مردود عليهم ولا يراد به سوى التملص من المسؤولية الجنائية، إذ تكذبهم فيه ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بالنازلة ومنها:
اعترافاتهم التمهيدية المفصلة والواضحة.
شهادة الشاهدة الاولى أمام المحكمة بعد اليمين والتي أفادت أن المتهم الثاني اعترض سبيلها وجرها فسقطت في المرة الاولى، ثم جرها في المرة الثانية محاولا إدخالها السيارة فسقطت وإياه في الاشواك، وأنه لولا تدخل بعض العمال لأصعدوها السيارة، مؤكدة بأن المتهم يونس جبران نزل بدوره من السيارة.
شهادة الشاهدة الثانية أمام المحكمة بعد اليمين والتي أفادت ان المتهمين الذين كانوا يمتطون سيارة من نوع مرسيديس توقفوا وهاجموهن ولاذت بالفرار، ولما التفتت شاهدت أحدهم يمسك بصديقتها نجوى ويحاول إدخالها السيارة.
وحيث ان الفعخل الذي أتاه المتهمون يكون الشروع في تنفيذ جريمة الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، إذ أنهم أوقفوا سيارتهم في مكان مظلم بالقرب من الفتاتين وحاولوا جر إحداهما لإدخالها الى السيارة وبالفعل فقد تمكن زاد الخير خالد من الامساك بإحداهما وأخذ يسقط معها مرة تلو الاخرى، الى أن سقطا في الاشواك، إلا أن ظروفا خارجة عن إرادتهم والمتمثلة في تدخل بعض العمال حالت دون إتمام فعلهم.
وحيث واعتبارا للأسباب أعلاه فإن جناية محاولة الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسكر العلني ثابتة في حق المتهمين ويتعين إدانتهم من أجلها.
وحيث اعترف المتهم الاول بأنه يسوق السيارة وهو في حالة سكر، مما يتعين معه القول بإدانته من أجل السياقة في حالة سكر.
وحيث ان المتهمين متابعون بالفقرة الثالثة من الفصل 436 من القانون الجنائي والتي تنص على ما يلي:
وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 384 وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الاشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 الى 30 سنة.
وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهمين كل على حدة بظروف التخفيف فقررت تمتيعهم بها نظرا لظروفهم الاجتماعية.
وعملا بمقتضيات الفصول 416/291/287/286 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة، والفصل 147 من القانون الجنائي.
لهذه الأسباب
فإن غرفة الجنايات وهي تبث علنيا حضوريا وابتدائيا تصرح: بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات حبسا نافذا وتحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى.
وأشعر المدانون بأجل الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.