بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    الفريق المغربي للدراجات "أكادير فيلو بروبولشن" يشارك في عدد من السباقات الدولية بتركيا    توقيف 14 شخصا بالبيضاء بشبهة إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة    السعودية تعلق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    قطاع الصناعة التقليدية يساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    "جبهة" تسجل "النجاح الكبير" للإضراب العام وتدعو إلى توحيد الصف النقابي لمواجهة التراجعات    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الأسبوع المقبل    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 09 - 2012

أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء في إطار القضاء الاستعجالي برئاسة الأستاذ عبد السلام نعناني، الحكم رقم 469 في الملف 10/1/411 بتاريخ 10 غشت 2010 الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، برئاسة الأستاذ محمد القصري، والأستاذة لطيفة الخال مقررة، والأستاذ الغزواني الغزواني عضو من خلال القرار رقم 2219 بتاريخ 27 دجنبر 10 ملف 2/10/341 بشأن إنهاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي.
اليوم، ندرج مضمون الحكم الاستئنافي تعميماً للفائدة:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد عادل لاكيا بواسطة نائبه بتاريخ 10/11/25 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/8/10 تحت عدد 469 في الملف رقم 10/1/411 جاء على الشكل المتطلب قانوناً، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف، أن مدير الحي الجامعي بسطات (المستأنف عليه) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه بتاريخ 29 يونيو 2010 أمام رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء، يلتمس فيه إفراغ المدعى عليه من المقصف الذي يشغله بداخل الحي الجامعي بسطات هو ومن يقوم مقامه، وذلك لاحتلاله للمحل بدون سند ولا حق، وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب واستنفاد المسطرة لعدة اجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المقصف الكائن بالحي الجامعي بسطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر، وفي الطلب المضاد بعدم الاختصاص للبت في الطلب وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق القانون، ذلك أن القضية تمت مناقشتها من طرف قاض وصدر الحكم من طرف قاض آخر، كما يعيبه بانعدام التعليل، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار، كون المستأنف لم يرتكب أي فعل يخالف بنود العقد، مما يكون معه الفسخ تعسفياً، كما يعيبه بعدم ارتكازه على أساس لما بث في طلب يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.
لكن حيث إنه من جهة، فالمقرر الأستاذ العاقل خالد قرر في جلسة 10/7/13 التأخير، وذلك لإدلاء بالجواب وأنه بجلسة 00.7.20 حضر اذ ميعادي وأدلى بمذكرة جوابية تم التعقيب عليها بجلسة 10.8.3، والتي حضرها الأستاذ نعناني وتم حجزها للمداولة مما تكون معه القضية قد اعتبرت جاهزة أثناء رئاسة الأستاذ المذكور أعلاه، وبالتالي يبقى القاضي الذي حضر المناقشة وهي تبادل المذكرات بين الطرفين هو من أصدر الأمر المطعون فيه.
وحيث إنه من جهة ثانية، فالعقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بتاريخ يونيو 2001، حسب ما جاء في مادته الثالثة، ولم ينسخ بعقد جديد يضفي الشرعية على تواجد المستأنف بالمحل مما يجعله في وضعية المحتل بدون سند، وأن طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند يدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات.
وحيث إنه من جهة ثالثة، فمنع قاضي المستعجلات من المساس بأصل الحق ليس معناه حرمانه من حقه في الإطلاع على المستندات والأوراق المبرزة من الخصوم والبحث فيها من حيث الظاهر وتقدير الأدلة بصورة عرضية لإثبات حق أحد المتقاضين لإظهار وجاهة الطلب المقدم إليه وتقدير جدية النزاع توصلا لتقرير اختصاصه، وأنه في نازلة الحال، فالبحث في العقد الرابط بين الطرفين يقتضي معرفة انتهائه وعدم تجديده لتوصل الى احتلال المستأنف للمكان بدون سند وهو اختصاص قاضي المستعجلات مما يبقى معه الدفع بدون سند.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.