أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء في إطار القضاء الاستعجالي برئاسة الأستاذ عبد السلام نعناني، الحكم رقم 469 في الملف 10/1/411 بتاريخ 10 غشت 2010 الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، برئاسة الأستاذ محمد القصري، والأستاذة لطيفة الخال مقررة، والأستاذ الغزواني الغزواني عضو من خلال القرار رقم 2219 بتاريخ 27 دجنبر 10 ملف 2/10/341 بشأن إنهاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي. اليوم، ندرج مضمون الحكم الاستئنافي تعميماً للفائدة: وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد عادل لاكيا بواسطة نائبه بتاريخ 10/11/25 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/8/10 تحت عدد 469 في الملف رقم 10/1/411 جاء على الشكل المتطلب قانوناً، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف، أن مدير الحي الجامعي بسطات (المستأنف عليه) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه بتاريخ 29 يونيو 2010 أمام رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء، يلتمس فيه إفراغ المدعى عليه من المقصف الذي يشغله بداخل الحي الجامعي بسطات هو ومن يقوم مقامه، وذلك لاحتلاله للمحل بدون سند ولا حق، وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب واستنفاد المسطرة لعدة اجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المقصف الكائن بالحي الجامعي بسطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر، وفي الطلب المضاد بعدم الاختصاص للبت في الطلب وهو الأمر المستأنف. في أسباب الاستئناف حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق القانون، ذلك أن القضية تمت مناقشتها من طرف قاض وصدر الحكم من طرف قاض آخر، كما يعيبه بانعدام التعليل، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار، كون المستأنف لم يرتكب أي فعل يخالف بنود العقد، مما يكون معه الفسخ تعسفياً، كما يعيبه بعدم ارتكازه على أساس لما بث في طلب يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. لكن حيث إنه من جهة، فالمقرر الأستاذ العاقل خالد قرر في جلسة 10/7/13 التأخير، وذلك لإدلاء بالجواب وأنه بجلسة 00.7.20 حضر اذ ميعادي وأدلى بمذكرة جوابية تم التعقيب عليها بجلسة 10.8.3، والتي حضرها الأستاذ نعناني وتم حجزها للمداولة مما تكون معه القضية قد اعتبرت جاهزة أثناء رئاسة الأستاذ المذكور أعلاه، وبالتالي يبقى القاضي الذي حضر المناقشة وهي تبادل المذكرات بين الطرفين هو من أصدر الأمر المطعون فيه. وحيث إنه من جهة ثانية، فالعقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بتاريخ يونيو 2001، حسب ما جاء في مادته الثالثة، ولم ينسخ بعقد جديد يضفي الشرعية على تواجد المستأنف بالمحل مما يجعله في وضعية المحتل بدون سند، وأن طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند يدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات. وحيث إنه من جهة ثالثة، فمنع قاضي المستعجلات من المساس بأصل الحق ليس معناه حرمانه من حقه في الإطلاع على المستندات والأوراق المبرزة من الخصوم والبحث فيها من حيث الظاهر وتقدير الأدلة بصورة عرضية لإثبات حق أحد المتقاضين لإظهار وجاهة الطلب المقدم إليه وتقدير جدية النزاع توصلا لتقرير اختصاصه، وأنه في نازلة الحال، فالبحث في العقد الرابط بين الطرفين يقتضي معرفة انتهائه وعدم تجديده لتوصل الى احتلال المستأنف للمكان بدون سند وهو اختصاص قاضي المستعجلات مما يبقى معه الدفع بدون سند.