إن الجهل بالقانون يؤدي أوتوماتيكيا إلى فقدان بعض الحقوق، مما يجعل الوعي القانوني مسألة ذات أولوية لدى كل مواطن، إذ بالقانون يحمي نفسه ويحترم غيره عن قناعة لا عن خوف. قرار المجلس الأعلى عدد 4380 الصادر في 09/12/2 في الملف المدني رقم 08/5/1/654 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير المجهول مرتكبها في مواجهة خادمة بأحد البيوت. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 07/2/08 في الملف المدني 06/1/1158 ادعاء المطلوب ضدها النقض (الخادمة) تعرضها يوم 1/4/08 لحادثة سير من طرف سائق سيارة لاذ بالفرار، فأصيبت بأضرار بدنية ملتمسة تحميل السائق ض. المحكمة الابتدائية، بناء على الخبرة، حكمت بتحميل السائق الفار ثلاثة أرباع المسؤولية وأداء صندوق الضمان محله. محكمة الاستئناف التي عُرِضَ عليها كل من استئناف الصندوق والخادمة، أيدت الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك بتحميل السائق الهارب كامل المسؤولية وبرفع التعويض المحكوم به. قرار المجلس الأعلى الصادر برفض طلب النقض المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير المجهول مرتكبها بني على القاعدة التالية: «يتعين رفع دعوى المطالبة بالتعويض ضد صندوق ضمان حوادث السير في حالة جهل مرتكبها أو فراره داخل أجل ستة (06) أشهر، تحت طائلة سقوط الحق في الدعوى. يشكل تبليغ قرار النيابة العامة بحفظ الملف الانطلاقة الوحيدة لاحتساب أجل ستة (06) أشهر المنصوص عليه في القرار الوزيري المؤرخ في 1955/2/23 لا تاريخ العلم بالحادثة وتاريخ وقوعها. إن الاشتغال في البيوت يعتبر عملا ويستحق عليه أجراً، وعجز خادمة البيوت عن العمل يخولها المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل.» «...حيث أن الأصل في الكسب والأجر هو القيام بالعمل لاستحقاقهما، والضحية خادمة بيوت ثب إصابتها وعجزها عن القيام بهذا العمل، مما يفضي بالنتيجة إلى فقدانها للأجر، ما لم يثبت العكس، وهو ما لم يثبته الطاعن (صندوق ضمان حوادث السير)، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً سليما...».