جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        أخبار الساحة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب        بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول شكلية قبول طلب إعادة النظر والفصل فيه أمام المجلس الأعلى
نشر في المساء يوم 30 - 07 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
على إثر الطعن بإعادة النظر من قبل النيابة العامة، صدر أخيرا عن المجلس الأعلى قرار بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإدانة المتهم عبد العزيز العفورة الذي سبق لغرف المجلس أن صرحت ببراءته.
إنني سأقتصر على مناقشة الجانب الشكلي والمسطري للقضية وليس الجانب الموضوعي منها الذي هو من صميم قناعة المحكمة ومن نتاج تقييمها للأدلة التي نوقشت أمامها، وبعبارة أخرى سوف تدور هذه المناقشة حول معرفة وتحديد السبيل القانوني الذي رسمه المشرع للوصول إلى الموضوع والفصل فيه من جديد. وانطلاقا من هذا المبدأ، أشير إلى أن قرارات المجلس الأعلى في ظل المسطرة الجنائية لسنة 1959 لم تكن قابلة لإعادة النظر فيها في المادة الزجرية غير أن المجلس الأعلى منذ مدة زمنية لا بأس بها ومحاولة منه لخلق نفس فرص الطعن لكل من الدعوى الزجرية، والدعوى المدنية أخذ يقبل الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في النقض بخصوص المجال الزجري. ثم تدخل المشرع لوضع أساس قانوني ولتزكية اجتهاد المجلس الأعلى، فسن بالتالي الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية الذي منحه الصلاحية بصورة صريحة وقانونية لقبول الطعن في القرارات الصادرة عنه في المادة الزجرية. وإذا كانت نية المشرع التي سبقها عمل المجلس الأعلى تهدف إلى خلق مساواة بين الدعوى المدنية والدعوى الزجرية في ما يخص الطعون أمام هذه المؤسسة القضائية فتنبغي الإشارة إلى أن الطعن بإعادة النظر في الأحكام المدنية لا يجوز إلا ضد القرارات الفاصلة في طلبات النقض. وهذا ما يستفاد صراحة من مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي له نفس الصيغة ونفس الأسباب على وجه التقريب كالفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية.
1 - سؤال: ألم يختل التوازن الذي استهدفه المجلس الأعلى في اجتهاده بالرغم من غياب نص قانوني والذي أثبته المشرع بمقتضى الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية إذا وقع قبول إعادة النظر في قرار زجري موضوعي وليس ضد قرار فاصل في طلب النقض؟
2 - سؤال: إذا صدر قرار جديد على إثر قبول إعادة النظر، هل يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالنقض؟ هل القرار بعد النقض قابل للطعن فيه بإعادة النظر؟ هل نفس القضية قابلة للطعن فيها بإعادة النظر مرة ثانية؟
3 - سؤال: أليس الهدف من مسطرة إعادة النظر أمام المجلس الأعلى هو النظر من جديد في قانونية قراره الصادر على إثر الطعن بالنقض وليس النظر مباشرة في قرار موضوعي؟ والجدير بالملاحظة أن سائر الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة في الموضوع على مستوى محاكم الاستيناف لا تقبل إعادة النظر أمام قضاة الموضوع على خلاف الأحكام المدنية إلا ضد القرارات الفاصلة في طلب الطعن فيها بالنقض.
4 - سؤال: هل يمكن، والحالة هذه، استثناء الحكم في الموضوع الصادر عن غرف المجلس أم إن هذا الحكم يخضع فقط للنقض أسوة بسائر الأحكام الزجرية الصادرة عن محاكم الاستيناف ولا يخضع للطعن بإعادة النظر إلا الحكم الصادر بعد النقض؟
5 - سؤال: أليس من المناسب إخضاع جميع الأحكام الزجرية الصادرة في الموضوع لنفس الطعون دون أدنى تمييز؟
6 - سؤال: أليس من المناسب كذلك، تلافيا لأدنى تمييز في فرص الطعن أمام المجلس الأعلى ضد الأحكام الزجرية الموضوعية، تأويل مقتضيات الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أن الطعن بإعادة النظر لا يجوز إلا ضد قرارات المجلس الأعلى الفاصلة في طلبات النقض؟
إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الموضوع تكون قابلة للطعن فيها بالنقض وفقا لمقتضيات الفصل 518 الوارد في باب النقض الذي ينص على أن المجلس الأعلى يتولى النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ومن ضمنها بطبيعة الحال الأحكام التي تصدر استينافيا عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يأتي من بعده الفصل 521 الذي يجيز الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولاستبعاد إمكانية الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن غرف المجلس وللانفراد بنهج مسطرة إعادة النظر ضد حكم موضوعي، لا بد من توفر شرطين:
أ- وجود قانون مخالف يمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الجوهرية الصادرة عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في حدود الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية.
ب- حذف الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563.
ومساندة لهذا الرأي، ينبغي الوقوف عند الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «ويبت المجلس الأعلى في الطلب وفقا لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557...»، هذه الفصول المنضوية تحت الفرع الثالث، التحقيق في طلبات النقض والجلسات من الكتاب الرابع لقانون المسطرة الجنائية.
وإذا تأملنا في نص الفصل 550، الذي هو من جملة هذه الفصول والذي يقول: «إذا أبطل المجلس الأعلى مقررا صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والأطراف على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى...»، لأدركنا أن حالة الإبطال والإحالة لا تكونان إلا في إطار مسطرة النقض أو بمناسبة مسطرة إعادة النظر في القرار الفاصل في طلب النقض. ومن هنا، يبدو واضحا أن الفصل 563 يتعلق بإعادة النظر ضد القرارات الباتة في طلبات النقض، أو بعبارة أخرى فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 تنبه إلى أن الطعن بإعادة النظر لا يتأتى إلا ضد قرارات المجلس الأعلى بعد الفصل في طلبات النقض.
وإذا كانت قرارات المجلس الأعلى الباتة في طلبات النقض يطعن فيها بإعادة النظر، فإن الجديد الذي طرأ في الواقع على عمل النيابة العامة بصفة أساسية هو أنه أصبح بإمكان هذه المؤسسة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة. وتوضيحا لما سبق ذكره، فمن المألوف أن الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الاستينافية بصفة نهائية، على غرار الأحكام المدنية، تقبل أولا الطعن بالنقض ثم الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في طلبات النقض. وبما أن الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية تصبح محكمة موضوع، فلا يوجد نص قانوني يخالف هذه القاعدة التي سار عليها المجلس الأعلى قبل ميلاد الفصل 563 الذي يسمح بالطعن مباشرة بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة عن هذه الغرفة، إذ باحترام هذه القاعدة في غياب نص مخالف يبقى السلوك في الطعن واحدا في وجه جميع الأحكام الزجرية الموضوعية النهائية.
ولكن في وجه هذا الرأي يوجد رأي آخر، وهو الذي ربما تبنته النيابة العامة حينما اختارت طريقة تقديم طلب إعادة النظر بعلة أن الفصل 563 سمح بالطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى ولم يستثن منها القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية، غير أنه من الملاحظ أن المجلس الأعلى هو مؤسسة قضائية تتولى النظر في الطعون بالنقض، كما عبر عن ذلك الفصل 518، بينما الغرفة الجنائية في هذه الحالة بالذات أصبحت محكمة موضوع وأصبحت قراراتها المتخذة في إطار الفصل 265 مستثناة ضمنيا من الفصل 563• ومما يعزز هذه الملاحظة والملفت للنظر أن الفصل 265 منح الاختصاص للأمر بالتحقيق وللفصل في الموضوع ليس للمجلس الأعلى وإنما للغرفة الجنائية به لأن مهمة المجلس الأعلى منحصرة في البت في طلبات النقض، ويسمى محكمة نقض أو محكمة تمييز، بينما البت في موضوع هذه القضية أسند إلى الغرفة الجنائية بصفة استثنائية (باب قواعد الاختصاص الاستثنائية المسطرة الجنائية أو ما يسمى الامتياز القضائي). وحرصا منه على ضمان حسن سير العدالة فقد اختار المشرع كمحكمة موضوع من أسمى مستوى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لمحاكمة فئة من أعوان الدولة بدءا بمستشاري صاحب الجلالة ثم أعضاء الحكومة وانتهاء إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستيناف المتخصصة، ولم يحرم هؤلاء من إمكانية الطعن بالاستيناف ثم بالنقض ثم بإعادة النظر ثم المراجعة، ولم يحرمهم أيضا من الاستفادة من العفو الملكي، كما لم يحرم النيابة العامة من ممارسة هذه الطعون وفق نفس الترتيب.
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.