الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول شكلية قبول طلب إعادة النظر والفصل فيه أمام المجلس الأعلى
نشر في المساء يوم 30 - 07 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
على إثر الطعن بإعادة النظر من قبل النيابة العامة، صدر أخيرا عن المجلس الأعلى قرار بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإدانة المتهم عبد العزيز العفورة الذي سبق لغرف المجلس أن صرحت ببراءته.
إنني سأقتصر على مناقشة الجانب الشكلي والمسطري للقضية وليس الجانب الموضوعي منها الذي هو من صميم قناعة المحكمة ومن نتاج تقييمها للأدلة التي نوقشت أمامها، وبعبارة أخرى سوف تدور هذه المناقشة حول معرفة وتحديد السبيل القانوني الذي رسمه المشرع للوصول إلى الموضوع والفصل فيه من جديد. وانطلاقا من هذا المبدأ، أشير إلى أن قرارات المجلس الأعلى في ظل المسطرة الجنائية لسنة 1959 لم تكن قابلة لإعادة النظر فيها في المادة الزجرية غير أن المجلس الأعلى منذ مدة زمنية لا بأس بها ومحاولة منه لخلق نفس فرص الطعن لكل من الدعوى الزجرية، والدعوى المدنية أخذ يقبل الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في النقض بخصوص المجال الزجري. ثم تدخل المشرع لوضع أساس قانوني ولتزكية اجتهاد المجلس الأعلى، فسن بالتالي الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية الذي منحه الصلاحية بصورة صريحة وقانونية لقبول الطعن في القرارات الصادرة عنه في المادة الزجرية. وإذا كانت نية المشرع التي سبقها عمل المجلس الأعلى تهدف إلى خلق مساواة بين الدعوى المدنية والدعوى الزجرية في ما يخص الطعون أمام هذه المؤسسة القضائية فتنبغي الإشارة إلى أن الطعن بإعادة النظر في الأحكام المدنية لا يجوز إلا ضد القرارات الفاصلة في طلبات النقض. وهذا ما يستفاد صراحة من مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي له نفس الصيغة ونفس الأسباب على وجه التقريب كالفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية.
1 - سؤال: ألم يختل التوازن الذي استهدفه المجلس الأعلى في اجتهاده بالرغم من غياب نص قانوني والذي أثبته المشرع بمقتضى الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية إذا وقع قبول إعادة النظر في قرار زجري موضوعي وليس ضد قرار فاصل في طلب النقض؟
2 - سؤال: إذا صدر قرار جديد على إثر قبول إعادة النظر، هل يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالنقض؟ هل القرار بعد النقض قابل للطعن فيه بإعادة النظر؟ هل نفس القضية قابلة للطعن فيها بإعادة النظر مرة ثانية؟
3 - سؤال: أليس الهدف من مسطرة إعادة النظر أمام المجلس الأعلى هو النظر من جديد في قانونية قراره الصادر على إثر الطعن بالنقض وليس النظر مباشرة في قرار موضوعي؟ والجدير بالملاحظة أن سائر الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة في الموضوع على مستوى محاكم الاستيناف لا تقبل إعادة النظر أمام قضاة الموضوع على خلاف الأحكام المدنية إلا ضد القرارات الفاصلة في طلب الطعن فيها بالنقض.
4 - سؤال: هل يمكن، والحالة هذه، استثناء الحكم في الموضوع الصادر عن غرف المجلس أم إن هذا الحكم يخضع فقط للنقض أسوة بسائر الأحكام الزجرية الصادرة عن محاكم الاستيناف ولا يخضع للطعن بإعادة النظر إلا الحكم الصادر بعد النقض؟
5 - سؤال: أليس من المناسب إخضاع جميع الأحكام الزجرية الصادرة في الموضوع لنفس الطعون دون أدنى تمييز؟
6 - سؤال: أليس من المناسب كذلك، تلافيا لأدنى تمييز في فرص الطعن أمام المجلس الأعلى ضد الأحكام الزجرية الموضوعية، تأويل مقتضيات الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أن الطعن بإعادة النظر لا يجوز إلا ضد قرارات المجلس الأعلى الفاصلة في طلبات النقض؟
إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الموضوع تكون قابلة للطعن فيها بالنقض وفقا لمقتضيات الفصل 518 الوارد في باب النقض الذي ينص على أن المجلس الأعلى يتولى النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ومن ضمنها بطبيعة الحال الأحكام التي تصدر استينافيا عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يأتي من بعده الفصل 521 الذي يجيز الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولاستبعاد إمكانية الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن غرف المجلس وللانفراد بنهج مسطرة إعادة النظر ضد حكم موضوعي، لا بد من توفر شرطين:
أ- وجود قانون مخالف يمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الجوهرية الصادرة عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في حدود الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية.
ب- حذف الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563.
ومساندة لهذا الرأي، ينبغي الوقوف عند الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «ويبت المجلس الأعلى في الطلب وفقا لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557...»، هذه الفصول المنضوية تحت الفرع الثالث، التحقيق في طلبات النقض والجلسات من الكتاب الرابع لقانون المسطرة الجنائية.
وإذا تأملنا في نص الفصل 550، الذي هو من جملة هذه الفصول والذي يقول: «إذا أبطل المجلس الأعلى مقررا صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والأطراف على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى...»، لأدركنا أن حالة الإبطال والإحالة لا تكونان إلا في إطار مسطرة النقض أو بمناسبة مسطرة إعادة النظر في القرار الفاصل في طلب النقض. ومن هنا، يبدو واضحا أن الفصل 563 يتعلق بإعادة النظر ضد القرارات الباتة في طلبات النقض، أو بعبارة أخرى فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 تنبه إلى أن الطعن بإعادة النظر لا يتأتى إلا ضد قرارات المجلس الأعلى بعد الفصل في طلبات النقض.
وإذا كانت قرارات المجلس الأعلى الباتة في طلبات النقض يطعن فيها بإعادة النظر، فإن الجديد الذي طرأ في الواقع على عمل النيابة العامة بصفة أساسية هو أنه أصبح بإمكان هذه المؤسسة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة. وتوضيحا لما سبق ذكره، فمن المألوف أن الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الاستينافية بصفة نهائية، على غرار الأحكام المدنية، تقبل أولا الطعن بالنقض ثم الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في طلبات النقض. وبما أن الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية تصبح محكمة موضوع، فلا يوجد نص قانوني يخالف هذه القاعدة التي سار عليها المجلس الأعلى قبل ميلاد الفصل 563 الذي يسمح بالطعن مباشرة بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة عن هذه الغرفة، إذ باحترام هذه القاعدة في غياب نص مخالف يبقى السلوك في الطعن واحدا في وجه جميع الأحكام الزجرية الموضوعية النهائية.
ولكن في وجه هذا الرأي يوجد رأي آخر، وهو الذي ربما تبنته النيابة العامة حينما اختارت طريقة تقديم طلب إعادة النظر بعلة أن الفصل 563 سمح بالطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى ولم يستثن منها القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية، غير أنه من الملاحظ أن المجلس الأعلى هو مؤسسة قضائية تتولى النظر في الطعون بالنقض، كما عبر عن ذلك الفصل 518، بينما الغرفة الجنائية في هذه الحالة بالذات أصبحت محكمة موضوع وأصبحت قراراتها المتخذة في إطار الفصل 265 مستثناة ضمنيا من الفصل 563• ومما يعزز هذه الملاحظة والملفت للنظر أن الفصل 265 منح الاختصاص للأمر بالتحقيق وللفصل في الموضوع ليس للمجلس الأعلى وإنما للغرفة الجنائية به لأن مهمة المجلس الأعلى منحصرة في البت في طلبات النقض، ويسمى محكمة نقض أو محكمة تمييز، بينما البت في موضوع هذه القضية أسند إلى الغرفة الجنائية بصفة استثنائية (باب قواعد الاختصاص الاستثنائية المسطرة الجنائية أو ما يسمى الامتياز القضائي). وحرصا منه على ضمان حسن سير العدالة فقد اختار المشرع كمحكمة موضوع من أسمى مستوى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لمحاكمة فئة من أعوان الدولة بدءا بمستشاري صاحب الجلالة ثم أعضاء الحكومة وانتهاء إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستيناف المتخصصة، ولم يحرم هؤلاء من إمكانية الطعن بالاستيناف ثم بالنقض ثم بإعادة النظر ثم المراجعة، ولم يحرمهم أيضا من الاستفادة من العفو الملكي، كما لم يحرم النيابة العامة من ممارسة هذه الطعون وفق نفس الترتيب.
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.