تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول شكلية قبول طلب إعادة النظر والفصل فيه أمام المجلس الأعلى
نشر في المساء يوم 30 - 07 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
على إثر الطعن بإعادة النظر من قبل النيابة العامة، صدر أخيرا عن المجلس الأعلى قرار بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإدانة المتهم عبد العزيز العفورة الذي سبق لغرف المجلس أن صرحت ببراءته.
إنني سأقتصر على مناقشة الجانب الشكلي والمسطري للقضية وليس الجانب الموضوعي منها الذي هو من صميم قناعة المحكمة ومن نتاج تقييمها للأدلة التي نوقشت أمامها، وبعبارة أخرى سوف تدور هذه المناقشة حول معرفة وتحديد السبيل القانوني الذي رسمه المشرع للوصول إلى الموضوع والفصل فيه من جديد. وانطلاقا من هذا المبدأ، أشير إلى أن قرارات المجلس الأعلى في ظل المسطرة الجنائية لسنة 1959 لم تكن قابلة لإعادة النظر فيها في المادة الزجرية غير أن المجلس الأعلى منذ مدة زمنية لا بأس بها ومحاولة منه لخلق نفس فرص الطعن لكل من الدعوى الزجرية، والدعوى المدنية أخذ يقبل الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في النقض بخصوص المجال الزجري. ثم تدخل المشرع لوضع أساس قانوني ولتزكية اجتهاد المجلس الأعلى، فسن بالتالي الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية الذي منحه الصلاحية بصورة صريحة وقانونية لقبول الطعن في القرارات الصادرة عنه في المادة الزجرية. وإذا كانت نية المشرع التي سبقها عمل المجلس الأعلى تهدف إلى خلق مساواة بين الدعوى المدنية والدعوى الزجرية في ما يخص الطعون أمام هذه المؤسسة القضائية فتنبغي الإشارة إلى أن الطعن بإعادة النظر في الأحكام المدنية لا يجوز إلا ضد القرارات الفاصلة في طلبات النقض. وهذا ما يستفاد صراحة من مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي له نفس الصيغة ونفس الأسباب على وجه التقريب كالفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية.
1 - سؤال: ألم يختل التوازن الذي استهدفه المجلس الأعلى في اجتهاده بالرغم من غياب نص قانوني والذي أثبته المشرع بمقتضى الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية إذا وقع قبول إعادة النظر في قرار زجري موضوعي وليس ضد قرار فاصل في طلب النقض؟
2 - سؤال: إذا صدر قرار جديد على إثر قبول إعادة النظر، هل يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالنقض؟ هل القرار بعد النقض قابل للطعن فيه بإعادة النظر؟ هل نفس القضية قابلة للطعن فيها بإعادة النظر مرة ثانية؟
3 - سؤال: أليس الهدف من مسطرة إعادة النظر أمام المجلس الأعلى هو النظر من جديد في قانونية قراره الصادر على إثر الطعن بالنقض وليس النظر مباشرة في قرار موضوعي؟ والجدير بالملاحظة أن سائر الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة في الموضوع على مستوى محاكم الاستيناف لا تقبل إعادة النظر أمام قضاة الموضوع على خلاف الأحكام المدنية إلا ضد القرارات الفاصلة في طلب الطعن فيها بالنقض.
4 - سؤال: هل يمكن، والحالة هذه، استثناء الحكم في الموضوع الصادر عن غرف المجلس أم إن هذا الحكم يخضع فقط للنقض أسوة بسائر الأحكام الزجرية الصادرة عن محاكم الاستيناف ولا يخضع للطعن بإعادة النظر إلا الحكم الصادر بعد النقض؟
5 - سؤال: أليس من المناسب إخضاع جميع الأحكام الزجرية الصادرة في الموضوع لنفس الطعون دون أدنى تمييز؟
6 - سؤال: أليس من المناسب كذلك، تلافيا لأدنى تمييز في فرص الطعن أمام المجلس الأعلى ضد الأحكام الزجرية الموضوعية، تأويل مقتضيات الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أن الطعن بإعادة النظر لا يجوز إلا ضد قرارات المجلس الأعلى الفاصلة في طلبات النقض؟
إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الموضوع تكون قابلة للطعن فيها بالنقض وفقا لمقتضيات الفصل 518 الوارد في باب النقض الذي ينص على أن المجلس الأعلى يتولى النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ومن ضمنها بطبيعة الحال الأحكام التي تصدر استينافيا عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يأتي من بعده الفصل 521 الذي يجيز الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولاستبعاد إمكانية الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن غرف المجلس وللانفراد بنهج مسطرة إعادة النظر ضد حكم موضوعي، لا بد من توفر شرطين:
أ- وجود قانون مخالف يمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الجوهرية الصادرة عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في حدود الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية.
ب- حذف الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563.
ومساندة لهذا الرأي، ينبغي الوقوف عند الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «ويبت المجلس الأعلى في الطلب وفقا لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557...»، هذه الفصول المنضوية تحت الفرع الثالث، التحقيق في طلبات النقض والجلسات من الكتاب الرابع لقانون المسطرة الجنائية.
وإذا تأملنا في نص الفصل 550، الذي هو من جملة هذه الفصول والذي يقول: «إذا أبطل المجلس الأعلى مقررا صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والأطراف على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى...»، لأدركنا أن حالة الإبطال والإحالة لا تكونان إلا في إطار مسطرة النقض أو بمناسبة مسطرة إعادة النظر في القرار الفاصل في طلب النقض. ومن هنا، يبدو واضحا أن الفصل 563 يتعلق بإعادة النظر ضد القرارات الباتة في طلبات النقض، أو بعبارة أخرى فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 تنبه إلى أن الطعن بإعادة النظر لا يتأتى إلا ضد قرارات المجلس الأعلى بعد الفصل في طلبات النقض.
وإذا كانت قرارات المجلس الأعلى الباتة في طلبات النقض يطعن فيها بإعادة النظر، فإن الجديد الذي طرأ في الواقع على عمل النيابة العامة بصفة أساسية هو أنه أصبح بإمكان هذه المؤسسة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة. وتوضيحا لما سبق ذكره، فمن المألوف أن الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الاستينافية بصفة نهائية، على غرار الأحكام المدنية، تقبل أولا الطعن بالنقض ثم الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في طلبات النقض. وبما أن الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية تصبح محكمة موضوع، فلا يوجد نص قانوني يخالف هذه القاعدة التي سار عليها المجلس الأعلى قبل ميلاد الفصل 563 الذي يسمح بالطعن مباشرة بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة عن هذه الغرفة، إذ باحترام هذه القاعدة في غياب نص مخالف يبقى السلوك في الطعن واحدا في وجه جميع الأحكام الزجرية الموضوعية النهائية.
ولكن في وجه هذا الرأي يوجد رأي آخر، وهو الذي ربما تبنته النيابة العامة حينما اختارت طريقة تقديم طلب إعادة النظر بعلة أن الفصل 563 سمح بالطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى ولم يستثن منها القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية، غير أنه من الملاحظ أن المجلس الأعلى هو مؤسسة قضائية تتولى النظر في الطعون بالنقض، كما عبر عن ذلك الفصل 518، بينما الغرفة الجنائية في هذه الحالة بالذات أصبحت محكمة موضوع وأصبحت قراراتها المتخذة في إطار الفصل 265 مستثناة ضمنيا من الفصل 563• ومما يعزز هذه الملاحظة والملفت للنظر أن الفصل 265 منح الاختصاص للأمر بالتحقيق وللفصل في الموضوع ليس للمجلس الأعلى وإنما للغرفة الجنائية به لأن مهمة المجلس الأعلى منحصرة في البت في طلبات النقض، ويسمى محكمة نقض أو محكمة تمييز، بينما البت في موضوع هذه القضية أسند إلى الغرفة الجنائية بصفة استثنائية (باب قواعد الاختصاص الاستثنائية المسطرة الجنائية أو ما يسمى الامتياز القضائي). وحرصا منه على ضمان حسن سير العدالة فقد اختار المشرع كمحكمة موضوع من أسمى مستوى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لمحاكمة فئة من أعوان الدولة بدءا بمستشاري صاحب الجلالة ثم أعضاء الحكومة وانتهاء إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستيناف المتخصصة، ولم يحرم هؤلاء من إمكانية الطعن بالاستيناف ثم بالنقض ثم بإعادة النظر ثم المراجعة، ولم يحرمهم أيضا من الاستفادة من العفو الملكي، كما لم يحرم النيابة العامة من ممارسة هذه الطعون وفق نفس الترتيب.
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.