اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    بنسليمان.. شرطي يطلق النار لإيقاف رجل حاول تهريب ابنه    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    البطولة: "ريمونتادا" اتحاد تواركة أمام حسنية أكادير تقوده لتحقيق انتصاره السادس هذا الموسم    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    عامل إقليم الدريوش ينزل للعالم القروي ويعطي انطلاقة مشاريع تنموية ورياضية ببودينار وأولاد امغار وبني مرغنين    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمو مستور
نشر في المساء يوم 01 - 08 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
إن مسطرة إعادة النظر من أجل تجهيز الملف للفصل فيه قد حددها الفصل 563 الذي أحال على الفقرات 2-3-4 من الفصل 528 وكذا على الفصول من 539 إلى 557، بمعنى أن طالب إعادة النظر يقدم مذكرته مشفوعة بالأسباب الداعمة في نظره للطعن ثم يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا (الفصل 539) ثم يقوم هذا الأخير بتبليغ المذكرة لجميع الأطراف الذين لهم مصلحة (الفصل 540). وبعد ذلك يحق للأطراف المعنية تقديم مذكرتها الدفاعية ثم يقوم المستشار المقرر بإعداد تقرير كتابي ويصدر أمرا بإحالة الملف على النيابة العامة التي تعيده إليه بعد الاطلاع عليه مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع (الفصل 541). وتدار الجلسة وفق الفصل 543، تتم خلالها تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر ويمكن للدفاع عند الاقتضاء تقديم ملاحظاته الشفوية، وتعرض النيابة العامة مستنتجاتها ثم تحجز القضية للمداولة (الفصل 543). وإذا قبل طلب إعادة النظر من حيث الموضوع، أصدر المجلس الأعلى قراره بالإبطال وبالإحالة وفق ما نص عليه الفصل 550 وما نصت عليه أيضا الفقرة الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن المجلس الأعلى يصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة إلى الإحالة»، الشيء الذي يفسر بوضوح أن طلب إعادة النظر المبني على سبب غير سبب تصحيح الخطأ المادي من الأسباب الأخرى المحددة في الفصل 563 إذا قبله المجلس الأعلى فإنه يبطل القرار المطعون فيه ويحيل الدعوى والأطراف على هيئة أخرى للبت في الموضوع من جديد.
والملاحظ أن المجلس الأعلى ناقش القضية واستنطق المتهم حول موضوع التهم الموجهة إليه كأنه محكمة موضوع ثم أصدر حكما جديدا بالإدانة بدل إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على هيئة أخرى.
ويبدو مما يجري الآن أن مسطرة إعادة النظر قد خرجت عن المألوف وعن إطارها القانوني، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولا: لأن طلب إعادة النظر يرفع ضد قرار فاصل في طلب النقض وليس ضد القرار الفاصل في الموضوع الذي يخضع للطعن بالنقض.
ثانيا: لأن الهيئة التي تنظر في طلب إعادة النظر ينحصر دورها في الإبطال والإحالة وليست لها الأهلية للنظر في جوهر القضية والفصل فيه بالبراءة أو بالإدانة.
ثالثا: إذا وقع الفصل في الجوهر من طرف الهيئة التي ينحصر عملها في الإبطال والإحالة، فذلك يعني الإغلاق النهائي لباب الطعن، حيث لن تبقى الفرصة لممارسة حق الطعن على خلافا لو أحيلت القضية على هيئة أخرى للفصل في موضوعها من جديد. وهذا يعتبر مسا وخرقا للحق العام ولحق الدفاع.
وآخر استنتاج مما سبق عرضه أن الوسيلة الوحيدة للطعن في قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الصادر استينافيا هي الطعن بالنقض. وسوف يكون من غير الملائم القول بعدم جواز هذه الوسيلة بعلة أن القرار صدر عن المجلس الأعلى نفسه ممثلا بأعضاء من جميع الغرف. ومن المعلوم أن العبرة ليست بعدد القضاة الذين يشكلون الهيئة الاستينافية وإنما العبرة بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة لأن النتيجة الحتمية للطعن بالاستيناف نشر القضية من جديد أمام الهيئة الاستينافية ووضع القاضي الاستينافي موضع ومكانة القاضي الابتدائي في الحدود التي اختارها صك الاستيناف، وتبقى الهيئة الاستينافية محكمة موضوع كالغرفة التي أصدرت القرار المستأنف
ولا سبيل لأية محاكمة إلا السبيل الذي أذنت به المسطرة مهما عظمت الجريمة وكثرت الأدلة.
ومن الملاحظ أيضا أن أمر الهيئة الحاكمة باعتقال المتهم فور النطق بقرار الإدانة ينم عن اعتقاد المحكمة بأن المتهم سيصبح في وضعية المعتقل الاحتياطي ولازال لديه الحق في الطعن ضد القرار الجديد الصادر عليه بالإدانة. إذا كان في اعتقاد الهيئة الحاكمة أن قرارها لا يجوز الطعن فيه إلا بإعادة النظر، فإن ذلك يعني أن قرارها قرار قطعي. ولماذا إذن أمرت باعتقال المتهم فور النطق بقرارها مادام بإمكان النيابة العامة الأمر بتنفيذه بمجرد صدوره؟ وإذا قلنا إنه يجوز الطعن فيه بالنقض، فلماذا لم تستعمل هذه الإمكانية من طرف النيابة العامة ضد الأول الذي قضى ببراءة المتهم؟ وإذا قلنا إن القرار الجديد بالإدانة لا يمكن الطعن فيه إلا بإعادة النظر فأين هو المانع القانوني الصريح الذي يخالف الفصل 521 والذي يحرم المتهم والنيابة العامة من استعمال إمكانية الطعن بالنقض؟ وإذا أخدنا بالاحتمال الأول، فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم أصبح حكما قطعيا ما لم يكن قد طعن فيه بالنقض. ومن جملة ما تتلمذنا عليه أن القانون يفسر دائما لصالح المتهم.
إذا كان أي حكم زجري نهائي قابلا للطعن فيه بالنقض ثم للطعن بإعادة النظر في القرار الفاصل في الطعن بالنقض وإذا أبطل وأحيلت القضية على هيئة أخرى، يكون الحكم الجديد مرة أخرى، قابلا لنفس الطعون ولا ينتهي الطعن فيه نهائيا إلا إذا رفض فيه الطعن بإعادة النظر. فبأي موجب يمكن حرمان فئة معينة من أعوان الدولة من سلوك نفس المسلك وبنفس الترتيب، وبأي موجب لجأت النيابة العامة إلى الطعن بإعادة النظر بدل الطعن بالنقض، وبأي موجب أيضا تم قبول الطعن بإعادة النظر في قرار موضوعي محل الطعن فيه بالنقض؟ وعلى افتراض أن القرار صدر من جديد بتأكيد لبراءة المتهم، هل بإمكان النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو مرة أخرى بإعادة النظر؟
وإلى جانب هذا البيان، يبقى الأمل معقودا على أن يوضح المجلس الأعلى من خلال قراره أو بواسطة تعليق بعين فاحصة ويد خبيرة كيف استطاع القفز على مقتضيات الفصلين 518 و521 لقبول طلب إعادة النظر ضد قرار موضوعي وكيف استطاع الانحراف عن النهج الذي رسمه الفصل 563 الذي أوجب مراعاة الفصول من 539 إلى 557 حتى يتجنب الإبطال والإحالة. «وقل ربي زدني علما»، صدق الله العظيم.
إن القانون طالما احتُرم وطُبق تطبيقا صحيحا وسليما، فإنه يشكل أسمى وأقوى دعائم الديمقراطية التي يسعى إلى إرسائها صاحب الجلالة المنصور بالله، ذلك لأنه هو اللسان المعبر عن إرادة ورغبة المواطنين أو أغلبيتهم عبر القناة الدستورية، المجلس التشريعي. ولن تتقدم الديمقراطية إلى الأمام إلا بفضل احترام القانون من طرف مؤسسات الدولة بسبب حملها أمانة القدوة الحسنة ثم قيامها بفرض الامتثال والخضوع إليه على الأفراد والجماعات. ولا قيمة للقوانين إلا بحسن استعمالها. إن هدفنا جميعا هدف واحد. نريد لبلدنا السير نحو المزيد من الرقي والازدهار ولأحكامنا الارتقاء إلى مستوى عظمة صاحب الجلالة المؤيد بالله الذي تصدر الأحكام باسمه. وعلى الله قصد السبيل ومنه عز وجل نرجو العون والهداية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الراعي الأمين لقدسية القانون.
ورحم الله من قال:
الشكل هو توأم الحرية
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.