يمكن اعتبار حوادث السير في المغرب ظاهرة لافتة، مقارنة مع وضع بلدان أخرى من نفس الصنف، ذلك ان ما نسمعه يوميا من حوادث لوسائل نقل عمومية أو خاصة، تجعلنا نتساءل :هل سينجح برنامج التربية على السياقة أم أنه سيكون ، مثل غيره، من البرامج و«المنجزات» صفقة يستفيد منها البعض دون أن تؤدي هدفها؟ جهل المواطن بالقانون يجعله يفقد بعض حقوقه ويلقي بلومه على القاضي الذي لا يعلل أحكامه تعليلا بسيطا واضحا، مما يفتح معه الباب للشكوك. المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 4451 بتاريخ 09 - 12 - 09 في الملف المدني عدد 742 1 5 08 بناء على القاعدة: «يخضع الضرر المعنوي الناتج عن حادثة سير تسببت فيها عربة برية ذات محرك (سيارة) لتشطير المسؤولية طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وإن كان الفصل 4 من ظهير 4 - 10 - 1984 لا يخضعها للتشطير». يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 12 - 7 - 07 في الملف المدني 117 - 7 - 17، ادعاء المطلوب ضدهما النقض ورثة (أب) تعرضه بتاريخ 20 - 05 - 07 لحادثة سير مميتة تسبب فيها الإبن بسيارة أبيه المسؤول المدني والتماس الحكم لهما بالتعويض مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (الوالد) ثلاث أربع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق أولياء الهالك ، والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة كل واحد من المدعين التعويض الاجمالي المحكوم به وكذا التعويض عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء . وبعد استئناف الحكم الابتداتئي من طرف شركة التأمين ، أيدته محكمة الاستئناف مع خفض التعويض عن المصاريف الطبية، ليرفع إلى المجلس الأعلى الذي قضى : « بنقض وإبطال القرار بخصوص التعويض المعنوي والرفض في الباقي مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها ، وهي مؤلفة من هيئة أخرى وجعل الصائر مناصفة». وبني قرار النقض والإبطال على : «إن عدم اشارة الفصل 4 من ظهير 4 - 10 - 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك (سيارة) إلى تطبيق نسبة المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات، فإنه لا يشير إلى استبعاد المقتضيات العامة، المنصوص عليها في الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه، وهو الإصلاح الذي يتم في حدود ما ينوبه من الخطأ ،والمحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك بدون أساس، يكون قرارها مخالفا للقانون ومعرضا للنقض».