هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الرباط تحتفي بالشارقة برفع علم الإمارات في افتتاح مهيب لمعرض الكتاب والنشر    "الأشبال" ينهون التحضير للقاء مالي    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    دعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي ترجمة للتوافق الدولي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي    حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه أزمة وجودية تهدد مستقبله السياسي    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    تنسيقية المتعاقدين بجهة الشمال تشتكي من "استفزازات نقابية"    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    إغلاق سلسلة "ب لبن" والحلويات الشهيرة في مصر بسبب التسمم الغذائي – التفاصيل والأسباب    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 07 - 2011

يمكن اعتبار حوادث السير في المغرب ظاهرة يختص بها دون غيره من البلدان من نفس الصنف، ذلك أن ما نسمعه يومياً من حوادث لوسائل نقل عمومية أو خاصة يجعلنا نتساءل: هل سينجح برنامج التربية على السياقة، أم أنه سيكون مثل غيره من البرامج والمنجزات صفقة يرتزق منها البعض دون أن تؤدي هدفها؟
جهل المواطن بالقانون يجعله يفقد بعض حقوقه ويلقي بلومه على القاضي الذي لا يعلل أحكامه تعليلا بسيطاً واضحاً مما يفتح معه الباب للشكوك.
المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 4451 بتاريخ 09/12/09 في الملف المدني عدد 08/5/1/742 بناء على القاعدة:
«يخضع الضرر المعنوي الناتج عن حادثة سير تسببت فيها عربة برية ذات محرك (سيارة) لتشطير المسؤولية طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، وإن كان الفصل 4 من ظهير 1984/10/4 لا يخضعها للتشطير».
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 07/7/12 في الملف المدني 17/07/117 ادعاء المطلوب ضدهما النقض ورثة (أ. ب) تعرضه بتاريخ 07/5/20 لحادثة سير مميتة تسبب فيها (ع. ج. غ) بسيارة (ع. ز. غ) المسؤول المدني والتمسا الحكم لهما بالتعويض مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وبعد تمام المناقشة، صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (ع. ز. غ) ثلاث أربع المسؤولية، وإبقاء الربع على عاتق أولياء الهالك، والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة كل واحد من المدعين التعويض الإجمالي المحكوم به وكذا التعويض عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وبعد استئناف الحكم الابتدائي من طرف شركة التأمين، أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مع خفض التعويض عن المصاريف الطبية، ليرفع الملف الى المجلس الأعلى الذي قضى ب«نقض وإبطال القرار بخصوص التعويض المعنوي والرفض في الباقي مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مؤلفة من هيئة أخرى وجعل الصائر مناصفة».
وبني قرار النقض والإبطال على «إن عدم إشارة الفصل 4 من ظهير 1984/10/4 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك (سيارة) الى تطبيق نسبة المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات، فإنه لا يشير الى استبعاد المقتضيات العامة، المنصوص عليها في الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه، وهو الإصلاح الذي يتم في حدود ما ينوبه من الخطأ، والمحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك بدون أساس يكون قرارها مخالفا للقانون ومعرضا للنقض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.