ظل هذا الجهاز الدستوري لاتستطيع أقدام وزيره الاول ووزرائه أن تطأ «أحواضا» سياسية واقتصادية ومؤسساتية، ولم يمتلك سلطة القرار والتنفيذ كاملة . في الدساتير الخمسة الأولى «الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب ». يعين الملك وزيرها الأول وأعضاءها و يتقدم الوزير الأول أمام مجلسي النواب والمستشارين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. وحددت الدساتير التالية أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية. وفي دستور 96 أضيف « يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة يتبعها تصويت ... ». الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين والإدارة تحت تصرفها. للوزير الأول (ويتولى تنسيق النشاطات الوزارية ) الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء. وفي دساتير 72 و92 و96 : تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها : القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة. الإعلان عن حالة الحصار. إشهار الحرب. طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب. المراسيم التنظيمية. مشروع المخطط مشروع تعديل الدستور. وتضمن مشروع الدستور الجديد أن: تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والادارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. ويعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 51 من هذا الدستور. يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري. السياسات العمومية. طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام. -مشاريع القوانين ,ومن بينها مشروع قانون المالية قبل عرضها على مكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 51 من هذا الدستور. مراسيم القوانين. مشاريع المراسيم التنظيمية. مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 67 [الفقرة الثانية] و 68 و 72 [الفقرة الثالثة] من هذا الدستور. المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري. تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 51 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادىء ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادىء تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة... أعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.