حكومة نابعة من صناديق الاقتراع ومسؤولة أمام البرلمان بصلاحيات التداول في القضايا الأساسية حسن طارق: لا أتصور أن هناك قوى سياسية أخرى بالمغرب في الوقت الراهن قادرة على تفعيل مضامين الدستور خارج القوى الديمقراطية والتقدمية أقر مشروع الدستور بأن السلطة التنفيذية من اختصاص الحكومة، التي تعمل تحت سلطة رئيسها الذي يمارس السلطة التنظيمية، على تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تنفيذ القوانين، وتوضع الإدارة تحت تصرفها، وتختص كذلك بالإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. وخول المشروع لرئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) حق التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات العمومية. ونص المشروع الجديد للدستور بدسترة مجلس الحكومة الذي يعود له اختصاص وضع السياسات العامة للدولة والسياسات العمومية والقطاعية، ووضع مشاريع القوانين، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. ووضع المشروع بيد رئيس الحكومة الذي ينتخب من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، اقتراح أعضاء الحكومة، وأن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر منها، أو بناء على استقالتهم. وتمارس الحكومة بمقتضى المشروع السلطة التنفيذية، وتعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. وأناط المشروع برئيس الحكومة مهمة ممارسة مهام السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء، وإليه يعود اختصاص التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية. ويرى حسن طارق أن مشروع الدستور متقدم جدا من حيث التوازن بين السلط، وإبراز المكانة التي يجب أن تحتلها السلطة التنفيذية، غير أن السؤال الذي ينتصب بقوة ويتعلق بالممارسة، أمام الصلاحيات الممنوحة للحكومة ورئيسها، من سيطبق هذا الدستور بعد التصويت عليه؟ وشدد حسن طارق، في حديثه لبيان اليوم، على أنه «لا يمكن تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع إلا بواسطة القوى التقدمية والديمقراطية في البلاد، لأنها الوحيدة القادرة على إعطاء المدلول الحقيقي للوثيقة الدستورية». واستطرد بالقول «لا أتصور أن هناك قوى سياسية أخرى بالمغرب في الوقت الراهن قادرة على تفعيل مضامين الدستور خارج القوى الديمقراطية والتقدمية». وأقر المشروع، خلافا للدساتير السابقة، دسترة مجلس الحكومة، الإطار الذي تتداول فيه الحكومة في القضايا التي يعود إليها فيها الاختصاص، وعل الخصوص، مجالات السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، وطلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، ومشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. واعتبر حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن مشروع الدستور الجديد يقر لأول مرة الانتقال من حكومة مسؤولة أمام الملك، كما نصت عليه دساتير 62 و70 و72، إلى حكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، كما هو عليه الحال في دستوري 92 و96، إلى حكومة مسؤولة أمام البرلمان، ومجلس النواب أساسا، فقط في المشروع الحالي. وأضاف حسن طارق في تصريح لبيان اليوم أن هناك تقدما كبيرا في الوثيقة الدستورية الحالية التي تمنح للحكومة الحق في التداول في جميع القضايا، قبل رفعها إلى المجلس الوزاري، سواء تعلق الأمر بالسياسات العمومية أو السياسات القطاعية وأحيانا في القضايا العسكرية. وحدد مشروع الدستور الجديد تأليف الحكومة والقواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب. حيث اعتبر المشروع أن الوزراء في الحكومة مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها، ومنع المشروع على أعضاء الحكومة، خلال مزاولتهم لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص، ولا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. ونص المشروع على أن المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك ويمكنه أن يفوض لرئيس الحكومة رئاسة المجلس، بناء على جدول محدد، ينعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة. ويتداول المجلس الوزاري في التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور والقوانين التنظيمية والتوجهات الهامة لمشروع القانون المالي، ومشاريع القوانين الإطار، ومشروع قانون العفو العام، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات العمومية الإستراتيجية، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة. وأبرز حسن طارق أن مشروع الدستور يجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، والأهم من هذا أنها لا تنصب إلا بعد الحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، وبالتالي فإننا، يضيف، أمام تنصيب أحادي، بحيث لن يكون للحكومة أي كيان قانوني ما دامت لم تحصل على ثقة مجلس النواب. وينص المشروع على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاعات المكلفين بها، وفي إطار التضامن الحكومي، ويقومون بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك، ويعتبر المشروع أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم، ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. هذه المسؤولية، يؤكد حسن طارق، تدل على أنه لأول مرة أصبحت للحكومة جزء من الصلاحيات الذاتية، تبث فيها ابتداء وانتهاء، بالإضافة طبعا إلى المسؤولية المشتركة بينها وبين المؤسسة الملكية. وتخص الصلاحيات الذاتية للحكومة بلورة السياسات العمومية والسياسات القطاعية، والتعيينات في المناصب المدنية السامية. مشيرا إلى أن ذلك مؤشر على أنه يمكن القول اليوم أن لدى الحكومة هامشا واسعا من الاستقلالية، على مستوى الصلاحيات وعلى مستوى التشكيل. وخلص حسن طارق إلى أن مشروع الدستور يجيب على إشكالية تحديد المسؤولية والمحاسبة، غير أن الرهان في مقبل الأيام يبقى مطروحا على الجهة أو الجهات التي ستقوم بتفعيل مضامينه. مضيفا أن نصف الوثيقة الدستورية لم يكتب بعد، بدليل أنه سيكون على مجلس النواب إقرار 19 قانون تنظيمي تشكل امتدادا للدستور بعد التصويت والموافقة عليه. وبغياب حكومة منسجمة مكونة من حساسيات سياسية متقاربة في مبادئها، من الصعب أن نؤسس لحياة سياسية مستقرة. وحذر من موضوع ما وصفه «انحراف برلماني» يستمد مشروعيته من القوة التي أضحى يتمتع بها مجلس النواب في المشروع والوضع الخاص الممنوح للمعارضة، والذي يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين. مبرزا أن الرهان مطروح أمام القوى التقدمية الديمقراطية لإنجاح المسلسل الإصلاحي.