مسؤولية الحكومة في الفقه الدستوري تتمثل أساسا في تحديد السياسة العامة للبلاد وتقودها، لكن في المغرب الدستور الحالي يجعل سلطات وصلاحيات الحكومة مسيجة من قبل مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك. وهذا ما يكرس ضعف الحكومة ومؤسسة الوزير الأول. ومن الفصول التي تتطرق وفق دستور 1996 لصلاحيات الحكومة نتوقف عند الفصول التالية: -الفصل 60 من الدستور الحالي: الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 57 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه. -الفصل 62 للوزير الأول جق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري. -الفصل 65 يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية -الفصل66 تحال على المجلس الوزاري المسائل التالية قبل البث فيها: القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة. الإعلان عن حالة الحصار. إشهار الحرب. طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان. المراسيم التنظيمية. المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و 45 و 55 من هذا الدستور. مشروع المخطط. مشروع مراجعة الدستور. خطاب 9 مارس: حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوسيع اختصاصاته. الأحزاب تجمع مذكرات الأحزاب السياسية المرفوعة إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور على أولوية توسيع صلاحيات الحكومة، ودسترة مؤسسة الوزير الأول، وتمتيع الوزير الأول بصلاحيات واسعة. من جانب آخر تجمع المذكرات الحزبية على أن تعيين الوزير الأول يتم بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة وذلك من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب. بالمقابل تتباين المطالب الحزبية في درجة وعمق الإصلاح المتعلق بالحكومة ومؤسسة الوزير الأول، ويمكن الحديث هنا عن اتجاهين: اتجاه أول يعتقد أن الصلاحيات المنوحة للحكومة من قبل الملك في خطاب 9 مارس كفيلة بتمتيع الوزير الأول بالإمكانات الدستورية والعملية لقيادة السياسة العامة. ويعتبر هذا التوجه (يضم أساسا أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية) أن تمتيع مؤسسة الوزير الأول بصلاحيات دستورية متدرجة هو الكفيل بإصلاح أعطاب السياسة بالمغرب، كما أن هذا التوجه يربط أي حديث عن صلاحيات الوزير الأول بصلاحيات المؤسسة الملكية وبالثقافة السياسية الرائجة. هذا التوجه إذن مع توسيع صلاحيات الوزير الأول والحكومة لكن مع احتفاظ الملك بمجمل الصلاحيات التي يمنحها له دستور .1996 التوجه الثاني يعتبر أن الوصول إلى مبدإ فصل السلط و تحقيق التوازن في ما بينها يعني تمتيع الحكومة والوزير الأول بصلاحيات أوسع، منها اعتبار الوزير الأول رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية، أيضا تمتيعه بحق التعيين في المناصب العليا المدنية واقتراح تعيين الوزراء . ويذهب هذا الاتجاه أبعد من خطاب 9 مارس ليفصل في مضامين التوسيع. في هذا التوجه هناك أيضا اختلاف في درجة وعمق الإصلاح، فمذكرة الاتحاد الاشتراكي ومذكرة التقدم والاشتراكية مثلا تتحدثان عن الإبقاء على مجلس الوزراء وتمتيعه بعدد من الصلاحيات المهمة مع تقييد دورية انعقاده، فإن مذكرة حزب العدالة والتنمية ذهبت إلى اقتراح إلغاء مجلس الوزراء، وتمتيع مجلس الحكومة بمهام جديدة، مع إحداث مجلس أعلى للدولة يمارس الاختصاصات السياسية التي تحدد مصير الأمة.