الغرف الفلاحية غرف مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة لاحترام أحكام القانون، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، والمشار إليها بالغرف. وتخضع هذه الغرف للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وفيما يتعلق باختصاصات الغرف الفلاحية فحسب الظهير الشريف رقم 1.09.21 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية، فان الغرف تمثل قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية عن طريق تمثيل الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائر نفوذها والدفاع عن مصالحهم. ولها أن تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات وتقديم اقتراحات وملتمسات بطلب من هذه الاخيرة بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية. كما تشارك محليا، اقليمي، جهويا او وطنيا في وضع مخططات او اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل تنمية الشراكة في هذا المجال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتشارك في المجالس الادارية للمؤسسات العمومية التي تعنى بشؤون الفلاحة، وتعمل على التعاون المستدام مع مؤسسات البحث والتكوين الزراعي والتكنولوجي وكافة الهيئات الحكومية والمهنية المعنية قصد المساهمة في تكوين وإخبار الفلاحين ومربي الماشية والمقاولين الشباب ، وبتعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية وأساليب العمل الحديثة لتطوير تقنيات الانتاج والتسويق. ومن اجل المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل بالعالم القروي وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات كل منطقة وإقامة شراكة مع الفاعلين في الميدان من أجل إنعاش الاستثمار المحلي والجهوي. ولها ان تبادر الى اقتراح كل التدابير التي من شأنها ان تساعد على تبسيط المساطر والاجراءات الادارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الفلاحية والقروية. كما يمكن لهذه الغرف إحداث مؤسسات ذات صبغة صناعية او تجارية معدة لاستخدامها لصالح الفلاحة والتنمية القروية. ودعما لتنظيم الفلاحين فهي تعمل على تشجيع الفلاحين ومربي الماشية على التنظيم في إطار منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتنمية قدراتهم الذاتية، وترسيخ اسلوب التنظيم الجماعي في عملية الانتاج والتسويق، والقيام بدور الوساطة بينهم وبين المهنيين والمنظمات الاجنبية الهادفة الي غاية مماثلة في إطار التوأمة وتبادل التجارب والخبرات، كما تسعى الى إنجاز مشاريع وبحوث ميدانية ودراسة تقنية ذات النفع العام لدعم الانتاج الفلاحي والتنمية القروية وحماية الصحة الحيوانية، وتنظيم تظاهرات ومعارض اقليمية وجهوية ووطنية ودولية تتعلق بالقطاع الفلاحي او المشاركة فيها. كما تختص الغرف بجانب تسليم الوثائق المطلوبة الى الفلاحين ومربي الماشية المعدة للاستعمال داخل او خارج المملكة. كما يمكن للغرف ان تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة او مع الجماعات المحلية او تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولاسيما الخدمات التي تهم دعم التنمية الفلاحية والقروية داخل مناطق نفوذها الترابي. ويجوز للغرف ان تتفق فيما بينها او مع غرف مهنية أخرى او مؤسسات عمومية أخرى على إحداث مؤسسات او مصالح ذات فائدة مشتركة او على مدها بإعانات مالية او ضمان صيانتها بشرط أن تحصل على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ومن جانب اخر فقد ألزم المشرع الادارة ان تستشير الغرف فيما يتعلق بمشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، وبالأنظمة المتعلقة بالأعراف الفلاحية، وفي التدابير الهادفة الى تنظيم قطاع الفلاحة وكل المشاريع والبرامج التنموية والاستثمارية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونطاق نفوذها. كما الزم الغرف ابداء رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الامر عليها. وبعد انصرام هذا الاجل يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها. وعلى الادارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير اسباب ذلك. فيما يتعلق بأجهزة الادارة والتسيير فتتألف ادارة وتسييرا من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والادارة. وتعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة، وتتألف من اعضاء منتخبين ومن اعضاء شركاء، وتحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتمتع كل عضو من الاعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة. غير أنه لايجوز للاعضاء الشركاء ان ينتخبوا لمنصب رئيسا لغرفة ولا لمنصب النائب الاول لرئيس الغرفة، ولايجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب. كما لا يجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين او مجالس الجهات او مجالس الاقاليم او العمالات، ولا تمثيل الغرف في هذه المجالس. وتمارس مهام اعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية، بغض النظر عن التعويضات عن التنقل والمقام عند تكليفهم للقيام بمهام لفائدتها، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويمكن للجمعية العامة ان تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب ان تعرض على أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها. وتحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة او ممثلها والسلطة الإدارية ا لمحلية او ممثلها جلسات هذه الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت. مع امكانية تقديم - بمبادرة منهما او بطلب من الرئيس او من احد اعضاء الجمعية العامة - كل الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الاعمال. وفي هذا الاتجاه يجوز للرئيس، بتشاور مع باقي اعضاء المكتب، ان يستدعي لحضور اشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في احدى النقط المدرجة في جدول الاعمال. ومن جانب اخر يحق لكل ناخب بالغرفة ان يأخذ على نفقته نسخة كاملة او جزئية من المقررات الجمعية العامة ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته، تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب، لمدة انتدابها، من بين أعضائها، مكتبا بانتخاب الرئيس والنائب الاول له بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري وتجري بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة. ويتم انتخاب باقي أعضاء المكتب بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن خمسة عشر. وتجري بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة، وعن طريق الاقتراع باللائحة إذا كان عدد أعضاء الغرفة يعادل أو يفوق خمسة عشر. وتعتبر اللائحة الفائزة، فائزة بجميع المناصب، ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة. ويعتبر رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعة العامة وهو الامر بالصرف. ويقوم على الخصوص بمجموعة من المهام حددها القانون بمثابة النظام الأساسي. يمثل ممثلو الغرفة في مجالس العمالات والأقاليم الغرفة في كل الأمور التي تلقوا بشأنها تفويضا من الرئيس. كما تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليه الجمعية العامة. في باب ميزانية الغرفة؛ فيشمل باب المداخيل، الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها، والإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ومداخيل ومساعدات برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية. واشتراكات أعضاء هيأتها الناخبة، الهبات والوصايا الممنوحة لها، القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل، والمداخيل المتأتية مقابل العمليات التي أنجزتها أو المحصل من تدبير أعمالها أو تلك الناتجة عن الخدمات المفوترة من طرف المصالح التابعة لها والمقررة من طرف المكتب بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ثم المبالغ المحصلة من الاحكام القضائية التي بت فيها لصالحها. اما باب النفقات فيشمل نفقات التسيير، نفقات الاستثمار، تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين ثم الإعانات والمساهمات التي تقدمها الغرفة. وتضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية للتصويت عليها. حيث توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، الى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة. ويعهد الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتحقق من تنفيذها. وفي حالة عدم المصادقة على الميزانية خلال الشهرين الأولين من السنة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تضع للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي. ومثل باقي الغرف تنتظم الغرف الفلاحية في إطار جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 11.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تتميمه وتغييره. ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الموافقة على النظام الاساسي لهذه الجمعية.