أُحدثت الغرف المهنية عامة لتكون قوة للاقتراح والإنجاز وأدوات لتنمية المقاولات والتجهيزات وتكوين المهنيين عبر تعميم شروط وأساليب الممارسة المهنية العصرية ونشر الأفكار والمعارف الاقتصادية. كما تتمثل المهمة الأساسية لهذه الغرف في تمثيل القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية وفي مجال الصيد البحري، وفي الدفاع عن مصالح التجار والمقاولين والمؤسسات التجارية ككل، خصوصا فيما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وهي تمثل هذه القطاعات بحكم ارتباطها بالمؤسسات المحلية أساسا الجماعات المحلية والمجالس والعمالات ومجلس الجهة، إضافة إلى مجلس المستشارين. هذه الجهات التي ترتبط بها الغرف وتمثلها في هذه المؤسسات، هي معنية بالتنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، إذ لها دور مؤسس في مواصلة التنمية التي تحاول أن تقوم بها وفق ما هو متاح لها من إمكانيات مادية وبشرية وإمكانيات سياسية. طبقا للظهير الشريف رقم 1.13.09 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ?وهي تخضع لوصاية الدولة وتتقيد بتطبيق القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة. وتمثل الغرف مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها . وطبقا للقانون تكلف غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمهام ذات طابع تمثيلي واستشاري ومهام متعلقة بالدعم والترويج. ومن بين المهام التمثيلية؛ تعمل غرف التجارة والصناعة والخدمات على تمثيل المصالح العامة لمهنييها والدفاع عنها، وتشارك في وضع المخططات والاختيارات الإستراتيجية المرتبطة بأنشطة الغرفة مع السلطات العمومية وطنيا، جهويا، اقليميا أو محليا، كما تشارك كذلك في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وللوكالات والمكاتب والمرافق العمومية المتواجدة في دائرة نفوذها الترابي. وتشكل الغرفة صلة وصل بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأجانب والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها . اما فيما يتعلق بالمهام الاستشارية فترتبط بإلزامية استشارة الحكومة لهذه الغرف في ?مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات المهنية التي تمثلها هذه الغرف، وطبيعة ونوعية الحلول المقدمة للمشاكل المتعلقة بالممارسات والأعراف المهنية، والتدابير الهادفة إلى تنظيم ظروف العمل، كما تستشيرها في الأشغال المراد إنجازها في دائرة نفوذها الترابي، واستخلاص المداخيل والأتاوى أو النفقات المرتبطة بهذه الأشغال، وعموما كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات في دائرة نفوذها الترابي ولاسيما النظام الجمركي والتشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، بالإضافة الى كل التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمقاولة. هذه الاستشارة من لدن الحكومة او السلطات المحلية أو الجماعات الترابية لإبداء رأي الغرف، تفرض على هذه الاخيرة أن تجيب داخل أجل أقصاه شهرين يسري ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر أنها أبدت رأيها، كما يفرض على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك. اما فيما يتعلق الامر بمهام الدعم والترويج فهي ترتبط بإحداث بعض المراكز كالتحكيم والوساطة التجارية، مراكز الإعلام والتوثيق الاقتصادى، مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين تدبير أنشطتهم، تقديم خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، إقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي، المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب، وفي التنمية الاقتصادية والمهنية بالمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين إليها، المساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وعلاوة على هذه المهام المشار إليها، تؤهل الغرف لتسليم الوثائق المطلوبة من لدن الصناع والتجار ومتعهدي الخدمات لأجل استعمالها داخل المغرب وخارجه، ولاسيما شهادات المنشأ بالنسبة للسلع المراد تصديرها وكذا البطائق المهنية . كما يمكن أن يعهد الى الغرف الصناعية والتجارية والخدمات طبقا للقانون تأسيس أو تسير مجموعات ذات النفع العام لاسيما مؤسسات التكوين أو إعادة التأهيل، والتكوين المهني والتكوين بالتدرج المهني أو التعليم العالي والمؤسسات المخصصة لتنمية القطاعات التي تمثلها، قاعات العرض، مراكز للأعمال والسمسرة، المجمعات والمناطق الصناعية ومشاتل المقاولات المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها. وفيما يتعلق بالأجهزة المسيرة للغرف الصناعية والتجارية والخدمات فتتكون من جمعية عامة ومكتب ولجان ومديرية.افرد المشرع لكل جهاز مجموعة من الصلاحيات والأدوار التقريرية والتدبيرية والاستشارية في تدبير العلائق التعاقدية للغرف داخليا ومع الغير. و يجوز حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية، دون المشاركة في التصويت، لرئيس الحكومة، السلطة الحكومية المختصة، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عمال العمالات أو الأقاليم المعنية، كما يجوز حضور ممثلين عنهم، كما يمكن لهم ان يعطوا توضيحات متعلقة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال ومداولات الجمعية العامة، ويجوز كذلك للجمعية العامة أن تستدعي، بصفة استشارية كل شخص، ترى فائدة في حضوره لأشغالها. وتجدر الاشارة الى أن مهام كل عضو منتخب أو عضو شريك مجانية، مع امكانية عند القيام بمهام باسم الغرفة منح تعويضات عن التنقل والمقام طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما يمنع على الأعضاء المنتخبين والأعضاء الشركاء، تحت طائلة العزل، عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات أو توريدات مع الغرفة التي ينتمون إليها، سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين. ويتكون مكتب الغرفة من كل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، بحيث تكون هذه الأصناف المهنية ممثلة في المهام الثلاثة الأولى المطلوب شغلها في المكتب وهي مهمة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال إذا كان المكتب يتكون من 7 ?أعضاء، والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس إذا كان المكتب يتكون من 9 ? أعضاء. ?وفيما يتعلق بميزانية الغرفة فتمثل بنود المداخيل الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها، والإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛ اشتراكات المنتسبين إليها، الهبات والوصايا الممنوحة لها، القروض والتسبيقات المأذون لها بها ، المداخيل الممنوحة لها أو تلك المقدمة لها مقابل العمليات التي أنجزتها والمداخيل الناتجة عن الخدمات المفوترة من قبل المصالح التابعة لها في إطار المهام المسندة إليها ثم المبالغ المحكوم لها بها وحصيلة تنفيذ الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها وعامة كل المداخيل الأخرى التي يمكن منحها لها. اما في باب النفقات فترتبط اساس بنفقات التسيير والاستثمار ونفقات تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين وكل نفقات أخرى مرتبطة بنشاطها. وتضع الغرف سنويا ميزانية هذه المداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، وتوجه هذه الميزانيات بعد الموافقة عليها من طرف الجمعية العامة، وتأشيرة السلطة الحكومية المختصة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد المصادقة. ?ويعهد إلى السلطة الحكومية المختصة التحقق من تنفيذها.