يمكن للمشغل، بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير )). * عند تنظيم المشغل للراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء، لكن لا بد من استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، حسب المواد 211 و212 و214 من المدونة الذي تطلب إصدار نص تنظمي، وقد جاء مرسوم 2.04.513 المؤرخ في 29 ديسمبر 2009 لينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة او المقاولة، لكن بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، حسب المادة الأولى من هذا المرسوم، حيث نصت على أنه ((يمكن للمشغل، أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة ، مع مراعاة التدابير التالية: استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛ إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية؛ - تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم ؛ - الأخذ بعين الاعتبار حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين)). * عند قيام المشغل باستدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، يمكن بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت المادة 227 من المدونة عل أنه ((يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم. يمكن أن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته المؤسسة، غير أنه لا يمكن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه. يجب على المشغل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريخ التي سيباشر فيها الاستدراك. * عند تولي المشغل تحديد توزيع تواريخ العطلة السنوية بستشار مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وفق المادة 245 من المدونة التي نصت على أنه ((يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة. غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في المادة 246 أدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل. يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل)). * عند إحداث المشغل لمصالح طبية مستقلة للشغل، يجب على رئيس المصلحة توجيه تقرير سنوي إلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، حيث نصت المادة 307 من المدونة على أنه ((يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، إدارة المصلحة. ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري عليها النظام المنجمي. يحدد نموذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل)). * عند إحداث المشغل للجنة السلامة وحفظ الصحة، يجب إنتحاب داخل هذه اللجنة مندوبي الأجراء وممثل أو ممثلين نقابيين المقاولة عند وجودهما، حسب المادة 337 من المدونة، حيث نصت على أنه ((تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من :- ...- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهم)) (13). * في حالة النزاعات الفردية، يتولى مندوبو الأجراء من تقديم جميع الشكايات الفردية،حيث نصت المادة 432 على أنه ((تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في : - تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها)). * عند إحداث المشغل للجنة المقاولة، يجب إنتحاب داخل هذه اللجنة مندوبو الأجراء وممثل أو ممثلين نقابيين المقاولة عند وجودهما، حيث مشاركتهم في التدبير الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة من خلال عضويتهم الالزامية في لجنة المقاولة(14)، حسب المادة 465 من المدونة التي نصت على ((تتكون لجنة المقاولة من -...- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ -ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودها...)) (15). إضافة إلى ذلك، نجد أن مدونة التجارة عند حديثها عن الوقاية الخارجية والتسوية المادية، نصت في مادتها 548 على أنه ((...يمكن لرئيس المحكمة، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاءه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الادارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص أخر)). 1 أنظر موقع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا موقع «تربية وتعليم». Françoise Favennec-Herry. Pierre-Yves Verkeindt, Droit du Travail ,p 280 2 3 Le Goff, les relations collectives de travail, P115 4 محمد المعاشي، «مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي: بين الواقع القانوني وضرورة الاصلاح»، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009. 5 إن إخراج مدونة الشغل للحيز الوجود كان من ضمن المطالب الأساسية الذي جاء به التصريح المشترك لفاتح غشت 1996، ومع دخول المغرب تجربة التناوب التوافقي وضعت صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل سنة 1998، عرضت على لجنة مكونة من ممثلي المشغلين والنقابات العمالية الاكثر تمثيلية لدراستها، وفي إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف، أعطى إتفاق 30 أبريل 2003 دفعة قوية لمناقشة مشروع مدونة الشغل، والذي تم التوصل إلى نص توافقي بشأنه أحيل للمصادقة على المجلسين المستشارين والبرلمان. 6 راجع حوار محمد المعاشي مع جريدة المنعطف عدد 4900 بتاريخ 15 أكتوبر 2014. 7 راجع مقال محمد المعاشي،» الآليات القانونية لفض نزاعات الشغل الجماعية»، المنشور في الجرائد الوطنية وفي المواقع الالكترونية. 8 محد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدةالدارالبيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2005, ص 148. 9 محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117 . 10 راجع مقال محمد المعاشي،»الإجراء التأديبي في حق الأجير بين الواقع والقانون» المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 11 راجع مقال محمد المعاشي،» المقاولات...وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجير»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 12 راجع محمد المعاشي، «المقاولة... والزامية وضع النظام الداخلي»، المنشور فيالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 13 راجع مقال محمد المعاشي، «حفظ صحة الأجراء وسلامتهم في ظل مدونة الشغل»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 14 محمد المعاشي، «لجنة المقاولة والصعوبات التي تعترض لها في غياب أجهزة المراقبة»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية. 15 راجع مقال محمد المعاشي، «إتفاقية الشغل الجماعية والآليات القانونية التي تساهم في إبرامها»، المنشور في الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية.