لم يمرّ تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن ما اعتبر فضيحة كبرى، تتمثل في كون 6 آلاف حجرة دراسية من نوع «البناء المفكك» المتواجدة إلى يومنا هذا في العالم القروي وهوامش المدن، المخصصة لتدريس وتعليم أطفال صغار، ومنها المستعمل كمساكن للأساتذة والأطر التربوية، التي تم تشييد بعضها مند سنوات السبعينات بمواد تحتوي على مادة سامة معروفة ب «الحرير الصخري « أو «الأميانت»، مرور الكرام، بالنظر إلى خطورة هاته المادة التي تسبب أمراضا تنفسية نتيجة تدخلها في الوظائف الطبيعية للرئتين، وإحداثها لتهيج بجدار الشعب الهوائية، وكذا تسببها في حدوث تليف وتصخر غير رجعي للرئة، ينتج عنه صعوبة في التنفس يعرف بمرض «اسبيستوسيس»، فضلا عن كونها تؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطان الرئة بأنواعه، وفي النهاية إلى فشل الجهاز التنفسي ثم الموت المحقق، علما بأن أعراض المرض الخبيثة غالبا ما تظهر بعد 15 إلى 25 سنة من التعرض الطويل والمتواصل لهذه المادة السامة . وضعية لا يعيشها فقط التلاميذ وأطرهم التعليمية، بل نفس الأمراض والتداعيات السلبية يعيشها العمال الذين عملوا على إعداد تلك البنيات، وكذلك الأمر بالنسبة لممرضين وممرضات وأطباء يشتغلون بدورهم في مستوصفات ومراكز صحية قروية بنيت بنفس الطريقة والتي تعد بالآلاف، ومع ذلك لم تتحرك لا وزارة الصحة ولا التشغيل ولا وزارة البيئة، وتجاهل الجميع الوضع وخطورته، رغم أن منظمة العمل الدولية أصدرت في مؤتمرها سنة 1986 اتفاقيتها الشهيرة رقم 162 ، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1989 التي توصى فيها جميع الدول بضرورة الحظر النهائي والمنع الكلي من استعمال هذه المادة بجميع أشكالها، وتعويضها بمواد أخرى ومنتجات أخرى عديمة الضرر أو أقل ضررا، علاوة على التزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقية باتخاذ إجراءات صارمة لعدم تعرض العمال للخطر وعرض كل من يتجاوز ذلك على القضاء . المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم دخلتا على الخط في موضوع «الأميانت»، مطالبتين الفرق البرلمانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع وآثاره المدمرة، كما قررتا رفع شكاوى أمام القضاء المغربي ضد الحكومة المغربية، التي كان عليها أن تمنع مقاولات البناء من استخدام هذه المادة السامة، وهي المسؤولة عن سلامة العمال والموظفين في أماكن العمل وظروف اشتغالهم، خاصة وأنها على علم بما تسببه من أضرار وأمراض سرطانية، علما بأنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية ولم تلتزم بمنع استيرادها واستعمالها رغم خطورة الضرر، وهو أكده وزير التربية الوطنية في تصريحه المدوي بخصوصه. وطالبت المنظمتان الحكومة باستعجال التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 162 المتعلقة بمادة الأميانت، وضرورة العمل على حضر استيرادها واستخدامها فضلا عن القيام بتدابير وقائية والتعامل بحذر عند إزالتها أو التخلص منها، حيث تتطاير من هذه المادة ألياف صغيرة جدا عند استنشاقها، مشددتين على ضرورة الاعتراف بالأمراض الناتجة عنها كأمراض مهنية والتعويض عنها، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل في ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في العمل، وتقوية المراقبة الصحية والطبية، وتحريك المساطر القضائية ضد كل المخالفات، مهما كان مصدرها، مع القيام بحملات توعية واسعة في صفوف العمال والموظفين وأرباب العمال خاصة في مجال البناء من أجل الوقاية والأمن الصحي من أجل الحد من الإصابات، ومن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض التي تسببها مادَّة الأسبست أو الأميانت.