أصدرت محكمة الاستئناف بسطات مؤخرا الحكم القاضي بتأييد حكم ابتدائي يتعلق بمؤاخذة متهم لارتكابه جنحتي الاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصل 10 من ظهير 1974/05/21 و181 و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك المعدلة والمتممة بظهير 2000/06/05 مع خفض العقوبة الحبسية الى 10 أشهر. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات قد قضت بمؤاخذة المتهم بجنحة الاتجار في المخدرات وجنحة حيازة بضاعة بدون سند صحيح وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم وبأدائه لفائدة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 48.000 درهم مع الاجبار في الادنى. وتعود وقائع القضية الى أنه خلال إحدى الحملات التطهيرية تمكنت الضابطة من توقيف شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الشيرا أفاداها حسب المحضر، انهما اقتنياها من شخص يدعى (..). وبإرشاد منهما، تم الانتقال الى منزل المعني بالامر الذي بعد دخوله تم الحجز به سكينين متوسطي الحجم عليهما آثار بقايا المخدر. بعد توقيفه ونقله الى المخفر، أعِد له محضر تضمن تصريحا مفاده انه يقتني أسبوعيا 200 غرام من مخدر الشيرامن شخص يدعى (..) ويعمل على تقسيمها الى عدة اجزاء صغيرة حتى يتمكن من إعادة ترويجها مقابل مبالغ مالية متراوحة بين 10 و 20 درهما. بناء على هذه التصريحات قُدم امام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات الذي بعد استنطاقه، قرر متابعته وايداعه بسجن عين علي مومن الى حين محاكمته، وكان قد نفى ماجاء في المحضر. يوم إحضاره للجلسة العلنية في حالة اعتقال،وبعد التأكد من هويته وعدم سوابقه، رد بالنفي للمنسوب إليه موضحا ان ما دون بالمحضر أخذ منه تحت الضغط والاكراه. امام القوة الثبوتية للمحاضر في القضايا الجنحية التلبسية، اعتبرت الهيئة الحاكمة ان الافعال المنسوبة للمتهم قائمة في حقه، فأدانته وحكمت عليه ب 10 أشهر مع التعويض للجمارك. المتهم اعتبر ان هذا الحكم مجانب للصواب فاستأنفه ليتم عرض القضية امام محكمة الاستئناف بسطات التي أكد إنكاره أمامها، لكن ممثل النيابة العامة أكد هو الآخر ملتمسه الرامي الى تأكيد العقوبة. دفاع المتهم التمس أساسا براءته لانعدام الادلة بخصوص جنحة الاتجار، واحتياطيا تمتيعه بأوسع ظروف التخفيف. بعد المداولة أكدت محكمة الاستئناف منطوق الحكم الابتدائي ليعاد نقل المدان لسجن عين علي مومن بسطات ليقضي فيه 10 أشهر المحكوم عليه بها.