يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إداراتهم المحلية أو الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت أو بالحرمان من بعض الحقوق بما فيها الراتب أو بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة أو جناية لم تثبت بَعْدُ بحكم نهائي. هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف مادياً ومعنوياً، بل يتعدى تأثيرها إلى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الاداري يتدخل بإرجاع الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه: أي إرجاع هذه الحقوق بمقتضى حكم. القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 04/1/4/1285 عن الغرفة الادارية للمجلس الأعلى بين (ص و ض إ) وممرضة بإحدى المصحات التابعة له، جاء ليقرر بناء على القاعدة: «يستحق الموظف الملتحق بعمله بعد صدور حكم نهائي ببراءته، عملا بالمادتين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تعويضاً عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقفه: نعم»، وهو الحكم الذي ندرجه تعميماً للفائدة. «... وبعد المداولة تطبيقا للقانون. في الشكل: إن الاستئناف المرفوع بتاريخ ( ) من طرف (ص. و. ض. إ) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ ( )في الملف عدد 03/839 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانوناً. في الجوهر:.... يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار إليه أعلاه، أن الموظفة ( ) ممرضة بمصحة، تقدمت بتاريخ ( ) بمقال ضد مشغلها (ص. و. ض. إ) تعرض فيه أنها توبعت من أجل جنحة الارتشاء بسبب وشاية بتاريخ ( ) وتم توقيف راتبها بتاريخ ( ) وبعد صدور حكم ببراءتها، أُرجعت إلى عملها بتاريخ ( ) دون أن تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم أحقيتها فيه خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء قرار المدير عدد ( ) الصادر في ( ) بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 94/12/1 الى 98/9/8. بعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون إحالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو الحكم المستأنف من طرف المشغِّل...«. وإذ تمسك المستأنِفُ بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وان حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يُصْرَفُ مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق. إ. ع، وأن الفصل 5 من ق. و. ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تُسَوَّى إلا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافاً للفقرة 3 من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزاً بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية. المحكمة ارتأت أنه «... من جهة، إذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 58/2/24 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه، فيما يتعلق بأجر التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 أشهر لإعادة الراتب بأكمله، على اعتبار أن المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي، فيكون السبب المثار عديم الأساس. ومن جهة أخرى، أنه لاشيء فيما استدل به المستأنِف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها، وأن المشغل مادام ليس هو من تابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة، فمن حقه، ألا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي..»، لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها...