الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    انخفاض كميات مفرغات الصيد البحري بميناء آسفي    رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    السلطات الأمنية تمنع تنقل جماهير الرجاء إلى بركان        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    إسبانيا تبدأ إجراءات تسليم جثة مهاجر مغربي عثر عليه وسط البحر    المغرب التطواني يكشف حقائق مغيبة عن الجمهور    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025        بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية        الدراسات التمهيدية والجيولوجية لمشروع نفق أوريكا تكتمل وبدء التحضير للدراسات التقنية لتحديد التكلفة النهائية    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة الموظف وحقه في التعويض عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقيفه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2010

يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إداراتهم المحلية أو الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت أو بالحرمان من بعض الحقوق بما فيها الراتب أو بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة أو جناية لم تثبت بَعْدُ بحكم نهائي.
هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف مادياً ومعنوياً، بل يتعدى تأثيرها إلى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الاداري يتدخل بإرجاع الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه: أي إرجاع هذه الحقوق بمقتضى حكم.
القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 04/1/4/1285 عن الغرفة الادارية للمجلس الأعلى بين (ص و ض إ) وممرضة بإحدى المصحات التابعة له، جاء ليقرر بناء على القاعدة: «يستحق الموظف الملتحق بعمله بعد صدور حكم نهائي ببراءته، عملا بالمادتين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تعويضاً عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقفه: نعم»، وهو الحكم الذي ندرجه تعميماً للفائدة.
«... وبعد المداولة تطبيقا للقانون.
في الشكل: إن الاستئناف المرفوع بتاريخ ( ) من طرف (ص. و. ض. إ) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ ( )في الملف عدد 03/839 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانوناً.
في الجوهر:.... يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار إليه أعلاه، أن الموظفة ( ) ممرضة بمصحة، تقدمت بتاريخ ( ) بمقال ضد مشغلها (ص. و. ض. إ) تعرض فيه أنها توبعت من أجل جنحة الارتشاء بسبب وشاية بتاريخ ( ) وتم توقيف راتبها بتاريخ ( ) وبعد صدور حكم ببراءتها، أُرجعت إلى عملها بتاريخ ( ) دون أن تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم أحقيتها فيه خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء قرار المدير عدد ( ) الصادر في ( ) بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 94/12/1 الى 98/9/8.
بعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون إحالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو الحكم المستأنف من طرف المشغِّل...«.
وإذ تمسك المستأنِفُ بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وان حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يُصْرَفُ مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق. إ. ع، وأن الفصل 5 من ق. و. ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تُسَوَّى إلا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافاً للفقرة 3 من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزاً بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية.
المحكمة ارتأت أنه «... من جهة، إذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 58/2/24 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه، فيما يتعلق بأجر التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 أشهر لإعادة الراتب بأكمله، على اعتبار أن المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي، فيكون السبب المثار عديم الأساس.
ومن جهة أخرى، أنه لاشيء فيما استدل به المستأنِف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها، وأن المشغل مادام ليس هو من تابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة، فمن حقه، ألا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي..»، لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.