يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إدارتهم المحلية او الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت او بالحرمان من بعض الحقوق، بما فيها الراتب او بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة او جناية لم تثبت بعد بحكم نهائي، هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف ماديا ومعنويا ، بل يتعدى تأثيرها الى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الإداري يتدخل بإرجاع الامور الى ما يجب ان تكون عليه.القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 1285 - 4 - 1 - 04 عن الغرفة الادارية للمجلس الاعلى يؤكد ذلك. يؤخذ من وثائق الملف و تنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار اليه اعلاه، أن الموظفة (ممرضة ) تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال ضد مشغلها (ص.و.ض.ج) تعرض فيه انها توبعت من أجل جنحة الارتشا ء بسبب وشاية وتم توقيف راتبها بتاريخ( ... ) وبعد صدور حكم براءتها أرجعت الى عملها بتاريخ(...) دون ان تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم احقيتها فيه ، خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء القرار الصادر بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 1 - 12 - 94 الى 8-9-98. بعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون احالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية، و هو الحكم المستأنف من طرف المشغل... « واذ تمسك المستأنف بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وأن حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يصرف مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق.اع. وان الفصل 5 من ق.و.ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تسوى الا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافا للفقرة 3من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزا بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية. المحكمة ارتأت انه من جهة اذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 24 - 2 - 58 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه في ما يتعلق بأجل التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 اشهر لإعادة الراتب بأكمله على اعتبار ان المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي فيكون السبب المثار عديم الأساس. ومن جهة أخرى، إنه لا شيء فيما استدل به المستأنف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها. وان المشغل مادام ليس هو من يتابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة ، فمن حقه الا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي.. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها....