أكدت مصادر قانونية مختصة أن العامل يمثل أراضي الجموع من الناحية الإدارية فقط لا من الناحية القضائية التي لها قنواتها الخاصة وبالتالي ليس له الحق بتاتا،حسب ذات المصادر، ،أن يراسل رئيس المحكمة أووكيل الملك بشأن ملف تبث فيه المحكمة لأن من شأن ذلك الإنحيازلطرف ضد آخر،والتأثير على مجرى الحكم النهائي خاصة أن المراسلة صادرة عن المسؤول الأول بالإقليم الذي هوطرف في النزاع على اعتبار أنه الوصي على أراضي الجموع. بيد أن مصادرقضائية أكدت في المقابل أن من حق العامل ذلك متى كان طرفا في النزاع ،ومتى ثبت له أن هناك اختلالا وسوءا للتسيير للأراضي السلالية،أن يراسل على سبيل «الإلتماس» لا «إصدار التعليمات» للمحكمة من أجل تحفيظ الملف بدعوى وجود خروقات في البيع والشراء لأن هذا الأمر موكول للقضاء أثارت رسالة لعامل إقليمورزازات جدلا قانونيا لخرقها للمسطرة المعمول بها ومسها باستقلالية القضاء،حين راسل يوم 13ماي 2010 تحت رقم 3988 ، رئيس المحكمة الإبتدائية بورزازات،من أجل تحفيظ ملف عقاري تحت رقم15 /2010 تعرضت بشأنه الجماعة السلالية تماسينت على مطلب التحفيظ عدد 22654 /28، مؤكدا أن»العقارالمعني ليس إلا جزءا من العقارالجماعي الذي سبق إيجاره من طرف مصالح الوصاية منذ1985 عقد كراء 4609)لفائدة شركة استوديو أطلس»، مضيفا أن»نفس العقارالذي تم تفويته لفائدة الجماعة القروية لأمرزكَان بموجب قرار مجلس الوصاية رقم13/15الصادربتاريخ 10 أكتوبر1989، وعقدالبيع 04/ 05، قصد إعادة تفويته للشركة المذكورة». وجاء في الرسالة المذكورة التي حصلنا على نسخة منها أن العقارالمعني يضم بنايات ويحيط به سورتستغله الشركة منذ الثمانينات،غير أن عملية تحديد المساحة المفوتة (10هكتارات) أبعدت قطعة منه بدعوى أنها خارج التحديد عدد363،وهو الجزء الذي بيع وقام المشتري بطلب تحفيظه.. وراحت رسالة العامل الموجهة إلى رئيس المحكمة تشرح بكل التفاصيل المتعلقة بالجانب القانوني والهندسي والتعميري وكذا حيثيات طلب تحفيظ الملف،بل أكثرمن ذلك أكدت أن»البيوعات كانت غير قانونية على الأراضي الجماعية لدواري «فضراكوم وتماسينت»بناء على رسم عرفي يشمل الأراضي المفوتة». وحسب عدة مصادر قانونية مختصة صرحت لجريدة»الإتحاد الإشتراكي»أن ما قام به العامل هو خرق سافرومَسّ باستقلالية القضاء،لأنه ليس من حقه أن يوجه المحكمة في ملف معروض عليها لازالت لم تبث فيه،وليس له الحق في الترافع على الأراضي السلالية (أراضي الجموع) حين قدم مذكرته إلى رئيس المحكمة مباشرة ،والتي لها مجلس نيابي ولها محام ينوب عنها في الترافع أمام المحاكم. وأضافت أن العامل يمثل أراضي الجموع من الناحية الإدارية فقط لا من الناحية القضائية التي لها قنواتها الخاصة وبالتالي ليس له الحق بتاتا،حسب ذات المصادر، ،أن يراسل رئيس المحكمة أووكيل الملك بشأن ملف تبث فيه المحكمة لأن من شأن ذلك الإنحيازلطرف ضد آخر،والتأثير على مجرى الحكم النهائي خاصة أن المراسلة صادرة عن المسؤول الأول بالإقليم الذي هوطرف في النزاع على اعتبار أنه الوصي على أراضي الجموع. بيد أن مصادرقضائية أكدت لنا أن من حق العامل ذلك متى كان طرفا في النزاع ،ومتى ثبت له أن هناك اختلالا وسوءا للتسييرللأراضي السلالية،أن يراسل على سبيل «الإلتماس» لا «إصدارالتعليمات» للمحكمة من أجل تحفيظ الملف بدعوى وجود خروقات في البيع والشراء لأن هذا الأمر موكول للقضاء للبث فيه.كما أن للمحكمة آنذاك واسع النظر في التعامل مع مراسلة العامل إما أن تأخذها بعين الإعتبار وتدرجها في الملف وإما أن تجيبه كتابة عن محتويات رسالته،لكن ليس من حق العامل أن يعطي تعليمات وتوجيهات للمحكمة لأن ذلك يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء. وفي ذات السياق أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق محمد السباعي أن رسالة العامل هي مذكرة جوابية موجهة مباشرة إلى رئيس المحكمة وهذا خرق سافرللمسطرة المعمول بها،إذ كان عليه أن ينصب محاميا لرفع المذكرة، لا أن يقوم بذلك شخصيا لأن رجال السلطة والدولة بصفة عامة ينبغي عليهم أن يوجهوا مراسلاتهم ومذكراتهم إلى الوكيل القضائي الذي خول له القانون الجواب وتقديم المذكرات نيابة عن الدولة إلى رئيس المحكمة حسب ما نص عليه القانون الإداري،وعززه كذلك قانون الصحافة في الفصل71الذي أكد أن عامل الإقليم لايقدم أية شكاية أوتبريرإلى القضاء إلابعدالإتصال بوزيرالعدل الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القضائية. لكن ما فعله عامل إقليمورزازات،يضيف السباعي،يعتبر تدخلا سافرا في استقلال القضاء لأن رسالته تضمنت دفاعه عن شركة ما من الشركات،زيادة على كونها تضمنت جرائم تتعلق بنهب أراضي الجموع والتي لايجوز تملكها من طرف الأشخاص طبقا للظهير1919،فبعد أن تبين للسيد العامل أن هناك محاولة للتمليك ،كان عليه أن يسلك مسطرة الحماية القضائية ضد المخالفين لظهير1919الذي ينظم عملية تفويت أراضي الجموع التي لاينبغي أن تفوت عبرتحايلات للخواص بما في ذلك الشركات.وكان عليه أن يقدم جميع الذين حاولوا تمليك أراضي الجموع وشركاؤهم بما في ذلك المحافظة العقارية إلى النيابة العامة. وانطلاقا من الفقرة الأخيرة من ذات الرسالة فسلطة الوصاية تعتبر في ذات الملف طرفا في النزاع،بدليل أن العامل أشارفي نهاية رسالته المذكورة إلى سوء نية البائع والمشتري والمتمثلة حسب قوله»في الترامي على عقارجماعي مبني ومسورفي حوزة شركة»استوديوأطلس»بناء على عقودالإيجاروالتفويت المبرمة مع مصالح الوصاية والمستغل من طرف الشركة بصفة نهائية لمدة تربو على خمسة وعشرين سنة». زيادة على كون الرسالة كانت بمثابة مرافعة في الملف لأنها تضمنت،كما أشرنا إلى ذلك،كل المعطيات التفصيلية والحيثيات الدقيقة للملف العقاري المتنازع حوله، وأكثرمن هذا كانت مصحوبة بمرفقات لتعزيز طلب تحفيظ الملف،وخاصة عقد الكراء لفائدة الشركة،وعقد البيع لفائدة الشركة والتصميم الأصلي للعقارالمكترى والمفوت ومحضرالتحديد والرسم التمهيدي للمطلب عدد10049/28،ومحضرالتحديدوالرسم التمهيدي للمطلب عدد22654/28،ومقتطع من تصميم التهيئة لمدينة ورزازات. هذاوتجدرالإشارة إلى أن الرسالة المعلومة وصلت إلى قبة البرلمان وتم إيداعها لدى وزيرالعدل من طرف أحد البرلمانيين من أجل البث في مدى مشروعيتها بعد الجدل القانوني الذي أثارته ليس بين المتنازعين حول عقار أراضي الجموع، فحسب بل كذلك بين الحقوقيين ورجال القانون والقضاء. كما أن الأراضي الجماعية لدواري»فضراكوم وتماسينت» المفوتة والمكتراة من طرف وزارة الداخلية والتي يروج جزء منها في المحكمة الإبتدائية لورزازات،كان موضوع مطالب التحفيظ لصالح المقتنين نذكرمن بينهم:عقار مفوت للمجلس الإقليمي يشمل استوديو السنيما،جامعة ابن زهر،تجزئة الأطلس،ودادية تماسينت ،ودادية الأعمال الإجتماعية لموظفي العمالة،تمديد تجزئة الأطلس،عقارمكترى لفائدة شركة جالز بروداكشن.