استبعاد شخصيات ريفية من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يثير الجدل    سعر صرف الدرهم يستقر مقابل الأورو ويتراجع مقابل الدولار    تصفيات "كان" 2025.. نفاذ تذاكر مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى بعد يوم من طرحها    الآلاف يخرجون في مسيرة في الرباط تضامنا مع غزة وبيروت    قرار العدل الأوروبية.. البرتغال تؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    غوتيريش يدعو إلى وقف "سفك الدماء" في غزة ولبنان    أنفوغرافيك | بالأرقام .. كيف هو حال إقتصاد غزة في الذكرى الأولى ل "طوفان الأقصى" ؟    المغرب يحاصر هجرة ممرضيّه إلى كندا حماية لقطاعه الصحي    انتخابات رئاسية باهتة في تونس يغيب عنها التنافس    نتانياهو يصف دعوة ماكرون للتوقف عن مد إسرائيل بالأسلحة "بالمخزية والعار    إنطلاق أكبر مسيرة وطنية في الرباط دعما لفلسطين ولبنان في الذكرى الأولى للسابع من اكتوبر (فيديو)    الجزائر تكشف تورطها في ملف الصحراء بدعم قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب    صدمة في البرنابيو.. كارفاخال يعاني من إصابة مروعة        ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة نهائي النسخة ال7 من الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة…أسعار الغذاء تسجل أعلى زيادة شهرية    طقس الأحد.. زخات رعدية ببعض مناطق المملكة        افتتاح المسبح المغطى السومي أولمبي بتاوريرت    أمام "سكوت" القانون.. "طروتينيط" تغزو شوارع الحسيمة    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك…تأكد صحة وثيقة تلوث مياه "عين أطلس"    23 قتيلا في غارات اسرائيلية على لبنان    التونسيون يصوتون في انتخابات الرئاسة وأبرز منافسي سعيد في السجن    جولة المفاجآت.. الكبار يسقطون تباعا وسطاد المغربي يتصدر الترتيب    معرض الفرس الدولي في نسخته 15.. غاب عن فعالياته رواق وعروض ال DGSN    ترامب يعود لمكان محاولة اغتياله: "لن أستسلم أبداً"    انطلاق برنامج الحملات الطبية المصغرة لفائدة الساكنة القروية بإقليم إفران    أمن طنجة يحقق مع سيدة هددت شابة بنشر فيديوهات جنسية لها    بين أعالي الجبال وقلب الصحراء .. تفاصيل رحلة مدهشة من فاس إلى العيون    مضيان يقود لائحة كبار المغادرين لقيادة حزب الاستقلال وأدمينو أبرز الملتحقين    التعادل يحسم مباراة الحسنية والوداد    عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    رغم تراجعه عن مطالبته بوقف تسليح إسرائيل.. نتنياهو يهاجم ماكرون: سننتصر معك أو من دونك وعارك سيستمر لوقت طويل (فيديو)    هكذا علقت هولندا على قرار المحكمة الأوروبية وعلاقتها بالمغرب    منتخب U20 يواجه فرنسا وديا استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    "أندلسيات طنجة" يراهن على تعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين الضفتين في أفق مونديال 2030    ENSAH.. الباحث إلياس أشوخي يناقش أطروحته للدكتوراه حول التلوث في البيئة البحرية    إنزال كبير لطلبة كليات الطب بالرباط في سياق الإضرابات المتواصلة -فيديو-    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    مصدر ل"برلمان.كوم": المغرب يواصل تنويع شراكاته ويمدد اتفاقية الصيد مع روسيا.. وقرار العدل الأوروبية عزلها دوليا    الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة    وفاة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي بعد مسار فني حافل بالعطاء    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)            من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشأن تحفيظ ملف عقاري

أكدت مصادر قانونية مختصة أن العامل يمثل أراضي الجموع من الناحية الإدارية فقط لا من الناحية القضائية التي لها قنواتها الخاصة وبالتالي ليس له الحق بتاتا،حسب ذات المصادر، ،أن يراسل رئيس المحكمة أووكيل الملك بشأن ملف تبث فيه المحكمة لأن من شأن ذلك الإنحيازلطرف ضد آخر،والتأثير على مجرى الحكم النهائي خاصة أن المراسلة صادرة عن المسؤول الأول بالإقليم الذي هوطرف في النزاع على اعتبار أنه الوصي على أراضي الجموع.
بيد أن مصادرقضائية أكدت في المقابل أن من حق العامل ذلك متى كان طرفا في النزاع ،ومتى ثبت له أن هناك اختلالا وسوءا للتسيير للأراضي السلالية،أن يراسل على سبيل «الإلتماس» لا «إصدار التعليمات» للمحكمة من أجل تحفيظ الملف بدعوى وجود خروقات في البيع والشراء لأن هذا الأمر موكول للقضاء
أثارت رسالة لعامل إقليم ورزازات جدلا قانونيا لخرقها للمسطرة المعمول بها ومسها باستقلالية القضاء،حين راسل يوم 13ماي 2010 تحت رقم 3988 ، رئيس المحكمة الإبتدائية بورزازات،من أجل تحفيظ ملف عقاري تحت رقم15 /2010 تعرضت بشأنه الجماعة السلالية تماسينت على مطلب التحفيظ عدد 22654 /28، مؤكدا أن»العقارالمعني ليس إلا جزءا من العقارالجماعي الذي سبق إيجاره من طرف مصالح الوصاية منذ1985 عقد كراء 4609)لفائدة شركة استوديو أطلس»، مضيفا أن»نفس العقارالذي تم تفويته لفائدة الجماعة القروية لأمرزكَان بموجب قرار مجلس الوصاية رقم13/15الصادربتاريخ 10 أكتوبر1989، وعقدالبيع 04/ 05، قصد إعادة تفويته للشركة المذكورة».
وجاء في الرسالة المذكورة التي حصلنا على نسخة منها أن العقارالمعني يضم بنايات ويحيط به سورتستغله الشركة منذ الثمانينات،غير أن عملية تحديد المساحة المفوتة (10هكتارات) أبعدت قطعة منه بدعوى أنها خارج التحديد عدد363،وهو الجزء الذي بيع وقام المشتري بطلب تحفيظه.. وراحت رسالة العامل الموجهة إلى رئيس المحكمة تشرح بكل التفاصيل المتعلقة بالجانب القانوني والهندسي والتعميري وكذا حيثيات طلب تحفيظ الملف،بل أكثرمن ذلك أكدت أن»البيوعات كانت غير قانونية على الأراضي الجماعية لدواري «فضراكوم وتماسينت»بناء على رسم عرفي يشمل الأراضي المفوتة».
وحسب عدة مصادر قانونية مختصة صرحت لجريدة»الإتحاد الإشتراكي»أن ما قام به العامل هو خرق سافرومَسّ باستقلالية القضاء،لأنه ليس من حقه أن يوجه المحكمة في ملف معروض عليها لازالت لم تبث فيه،وليس له الحق في الترافع على الأراضي السلالية (أراضي الجموع) حين قدم مذكرته إلى رئيس المحكمة مباشرة ،والتي لها مجلس نيابي ولها محام ينوب عنها في الترافع أمام المحاكم.
وأضافت أن العامل يمثل أراضي الجموع من الناحية الإدارية فقط لا من الناحية القضائية التي لها قنواتها الخاصة وبالتالي ليس له الحق بتاتا،حسب ذات المصادر، ،أن يراسل رئيس المحكمة أووكيل الملك بشأن ملف تبث فيه المحكمة لأن من شأن ذلك الإنحيازلطرف ضد آخر،والتأثير على مجرى الحكم النهائي خاصة أن المراسلة صادرة عن المسؤول الأول بالإقليم الذي هوطرف في النزاع على اعتبار أنه الوصي على أراضي الجموع.
بيد أن مصادرقضائية أكدت لنا أن من حق العامل ذلك متى كان طرفا في النزاع ،ومتى ثبت له أن هناك اختلالا وسوءا للتسييرللأراضي السلالية،أن يراسل على سبيل «الإلتماس» لا «إصدارالتعليمات» للمحكمة من أجل تحفيظ الملف بدعوى وجود خروقات في البيع والشراء لأن هذا الأمر موكول للقضاء للبث فيه.كما أن للمحكمة آنذاك واسع النظر في التعامل مع مراسلة العامل إما أن تأخذها بعين الإعتبار وتدرجها في الملف وإما أن تجيبه كتابة عن محتويات رسالته،لكن ليس من حق العامل أن يعطي تعليمات وتوجيهات للمحكمة لأن ذلك يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء.
وفي ذات السياق أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق محمد السباعي أن رسالة العامل هي مذكرة جوابية موجهة مباشرة إلى رئيس المحكمة وهذا خرق سافرللمسطرة المعمول بها،إذ كان عليه أن ينصب محاميا لرفع المذكرة، لا أن يقوم بذلك شخصيا لأن رجال السلطة والدولة بصفة عامة ينبغي عليهم أن يوجهوا مراسلاتهم ومذكراتهم إلى الوكيل القضائي الذي خول له القانون الجواب وتقديم المذكرات نيابة عن الدولة إلى رئيس المحكمة حسب ما نص عليه القانون الإداري،وعززه كذلك قانون الصحافة في الفصل71الذي أكد أن عامل الإقليم لايقدم أية شكاية أوتبريرإلى القضاء إلابعدالإتصال بوزيرالعدل الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القضائية.
لكن ما فعله عامل إقليم ورزازات،يضيف السباعي،يعتبر تدخلا سافرا في استقلال القضاء لأن رسالته تضمنت دفاعه عن شركة ما من الشركات،زيادة على كونها تضمنت جرائم تتعلق بنهب أراضي الجموع والتي لايجوز تملكها من طرف الأشخاص طبقا للظهير1919،فبعد أن تبين للسيد العامل أن هناك محاولة للتمليك ،كان عليه أن يسلك مسطرة الحماية القضائية ضد المخالفين لظهير1919الذي ينظم عملية تفويت أراضي الجموع التي لاينبغي أن تفوت عبرتحايلات للخواص بما في ذلك الشركات.وكان عليه أن يقدم جميع الذين حاولوا تمليك أراضي الجموع وشركاؤهم بما في ذلك المحافظة العقارية إلى النيابة العامة.
وانطلاقا من الفقرة الأخيرة من ذات الرسالة فسلطة الوصاية تعتبر في ذات الملف طرفا في النزاع،بدليل أن العامل أشارفي نهاية رسالته المذكورة إلى سوء نية البائع والمشتري والمتمثلة حسب قوله»في الترامي على عقارجماعي مبني ومسورفي حوزة شركة»استوديوأطلس»بناء على عقودالإيجاروالتفويت المبرمة مع مصالح الوصاية والمستغل من طرف الشركة بصفة نهائية لمدة تربو على خمسة وعشرين سنة».
زيادة على كون الرسالة كانت بمثابة مرافعة في الملف لأنها تضمنت،كما أشرنا إلى ذلك،كل المعطيات التفصيلية والحيثيات الدقيقة للملف العقاري المتنازع حوله، وأكثرمن هذا كانت مصحوبة بمرفقات لتعزيز طلب تحفيظ الملف،وخاصة عقد الكراء لفائدة الشركة،وعقد البيع لفائدة الشركة والتصميم الأصلي للعقارالمكترى والمفوت ومحضرالتحديد والرسم التمهيدي للمطلب عدد10049/28،ومحضرالتحديدوالرسم التمهيدي للمطلب عدد22654/28،ومقتطع من تصميم التهيئة لمدينة ورزازات.
هذاوتجدرالإشارة إلى أن الرسالة المعلومة وصلت إلى قبة البرلمان وتم إيداعها لدى وزيرالعدل من طرف أحد البرلمانيين من أجل البث في مدى مشروعيتها بعد الجدل القانوني الذي أثارته ليس بين المتنازعين حول عقار أراضي الجموع، فحسب بل كذلك بين الحقوقيين ورجال القانون والقضاء.
كما أن الأراضي الجماعية لدواري»فضراكوم وتماسينت» المفوتة والمكتراة من طرف وزارة الداخلية والتي يروج جزء منها في المحكمة الإبتدائية لورزازات،كان موضوع مطالب التحفيظ لصالح المقتنين نذكرمن بينهم:عقار مفوت للمجلس الإقليمي يشمل استوديو السنيما،جامعة ابن زهر،تجزئة الأطلس،ودادية تماسينت ،ودادية الأعمال الإجتماعية لموظفي العمالة،تمديد تجزئة الأطلس،عقارمكترى لفائدة شركة جالز بروداكشن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.