الحبيب المالكي يسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتعليم لرحمة بورقية    الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    أحوال الطقس غدا الجمعة.. أمطار متفرقة مع هبات رياح قوية في هاته المناطق    مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشأن تحفيظ ملف عقاري

أكدت مصادر قانونية مختصة أن العامل يمثل أراضي الجموع من الناحية الإدارية فقط لا من الناحية القضائية التي لها قنواتها الخاصة وبالتالي ليس له الحق بتاتا،حسب ذات المصادر، ،أن يراسل رئيس المحكمة أووكيل الملك بشأن ملف تبث فيه المحكمة لأن من شأن ذلك الإنحيازلطرف ضد آخر،والتأثير على مجرى الحكم النهائي خاصة أن المراسلة صادرة عن المسؤول الأول بالإقليم الذي هوطرف في النزاع على اعتبار أنه الوصي على أراضي الجموع.
بيد أن مصادرقضائية أكدت في المقابل أن من حق العامل ذلك متى كان طرفا في النزاع ،ومتى ثبت له أن هناك اختلالا وسوءا للتسيير للأراضي السلالية،أن يراسل على سبيل «الإلتماس» لا «إصدار التعليمات» للمحكمة من أجل تحفيظ الملف بدعوى وجود خروقات في البيع والشراء لأن هذا الأمر موكول للقضاء
أثارت رسالة لعامل إقليم ورزازات جدلا قانونيا لخرقها للمسطرة المعمول بها ومسها باستقلالية القضاء،حين راسل يوم 13ماي 2010 تحت رقم 3988 ، رئيس المحكمة الإبتدائية بورزازات،من أجل تحفيظ ملف عقاري تحت رقم15 /2010 تعرضت بشأنه الجماعة السلالية تماسينت على مطلب التحفيظ عدد 22654 /28، مؤكدا أن»العقارالمعني ليس إلا جزءا من العقارالجماعي الذي سبق إيجاره من طرف مصالح الوصاية منذ1985 عقد كراء 4609)لفائدة شركة استوديو أطلس»، مضيفا أن»نفس العقارالذي تم تفويته لفائدة الجماعة القروية لأمرزكَان بموجب قرار مجلس الوصاية رقم13/15الصادربتاريخ 10 أكتوبر1989، وعقدالبيع 04/ 05، قصد إعادة تفويته للشركة المذكورة».
وجاء في الرسالة المذكورة التي حصلنا على نسخة منها أن العقارالمعني يضم بنايات ويحيط به سورتستغله الشركة منذ الثمانينات،غير أن عملية تحديد المساحة المفوتة (10هكتارات) أبعدت قطعة منه بدعوى أنها خارج التحديد عدد363،وهو الجزء الذي بيع وقام المشتري بطلب تحفيظه.. وراحت رسالة العامل الموجهة إلى رئيس المحكمة تشرح بكل التفاصيل المتعلقة بالجانب القانوني والهندسي والتعميري وكذا حيثيات طلب تحفيظ الملف،بل أكثرمن ذلك أكدت أن»البيوعات كانت غير قانونية على الأراضي الجماعية لدواري «فضراكوم وتماسينت»بناء على رسم عرفي يشمل الأراضي المفوتة».
وحسب عدة مصادر قانونية مختصة صرحت لجريدة»الإتحاد الإشتراكي»أن ما قام به العامل هو خرق سافرومَسّ باستقلالية القضاء،لأنه ليس من حقه أن يوجه المحكمة في ملف معروض عليها لازالت لم تبث فيه،وليس له الحق في الترافع على الأراضي السلالية (أراضي الجموع) حين قدم مذكرته إلى رئيس المحكمة مباشرة ،والتي لها مجلس نيابي ولها محام ينوب عنها في الترافع أمام المحاكم.
وأضافت أن العامل يمثل أراضي الجموع من الناحية الإدارية فقط لا من الناحية القضائية التي لها قنواتها الخاصة وبالتالي ليس له الحق بتاتا،حسب ذات المصادر، ،أن يراسل رئيس المحكمة أووكيل الملك بشأن ملف تبث فيه المحكمة لأن من شأن ذلك الإنحيازلطرف ضد آخر،والتأثير على مجرى الحكم النهائي خاصة أن المراسلة صادرة عن المسؤول الأول بالإقليم الذي هوطرف في النزاع على اعتبار أنه الوصي على أراضي الجموع.
بيد أن مصادرقضائية أكدت لنا أن من حق العامل ذلك متى كان طرفا في النزاع ،ومتى ثبت له أن هناك اختلالا وسوءا للتسييرللأراضي السلالية،أن يراسل على سبيل «الإلتماس» لا «إصدارالتعليمات» للمحكمة من أجل تحفيظ الملف بدعوى وجود خروقات في البيع والشراء لأن هذا الأمر موكول للقضاء للبث فيه.كما أن للمحكمة آنذاك واسع النظر في التعامل مع مراسلة العامل إما أن تأخذها بعين الإعتبار وتدرجها في الملف وإما أن تجيبه كتابة عن محتويات رسالته،لكن ليس من حق العامل أن يعطي تعليمات وتوجيهات للمحكمة لأن ذلك يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء.
وفي ذات السياق أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق محمد السباعي أن رسالة العامل هي مذكرة جوابية موجهة مباشرة إلى رئيس المحكمة وهذا خرق سافرللمسطرة المعمول بها،إذ كان عليه أن ينصب محاميا لرفع المذكرة، لا أن يقوم بذلك شخصيا لأن رجال السلطة والدولة بصفة عامة ينبغي عليهم أن يوجهوا مراسلاتهم ومذكراتهم إلى الوكيل القضائي الذي خول له القانون الجواب وتقديم المذكرات نيابة عن الدولة إلى رئيس المحكمة حسب ما نص عليه القانون الإداري،وعززه كذلك قانون الصحافة في الفصل71الذي أكد أن عامل الإقليم لايقدم أية شكاية أوتبريرإلى القضاء إلابعدالإتصال بوزيرالعدل الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القضائية.
لكن ما فعله عامل إقليم ورزازات،يضيف السباعي،يعتبر تدخلا سافرا في استقلال القضاء لأن رسالته تضمنت دفاعه عن شركة ما من الشركات،زيادة على كونها تضمنت جرائم تتعلق بنهب أراضي الجموع والتي لايجوز تملكها من طرف الأشخاص طبقا للظهير1919،فبعد أن تبين للسيد العامل أن هناك محاولة للتمليك ،كان عليه أن يسلك مسطرة الحماية القضائية ضد المخالفين لظهير1919الذي ينظم عملية تفويت أراضي الجموع التي لاينبغي أن تفوت عبرتحايلات للخواص بما في ذلك الشركات.وكان عليه أن يقدم جميع الذين حاولوا تمليك أراضي الجموع وشركاؤهم بما في ذلك المحافظة العقارية إلى النيابة العامة.
وانطلاقا من الفقرة الأخيرة من ذات الرسالة فسلطة الوصاية تعتبر في ذات الملف طرفا في النزاع،بدليل أن العامل أشارفي نهاية رسالته المذكورة إلى سوء نية البائع والمشتري والمتمثلة حسب قوله»في الترامي على عقارجماعي مبني ومسورفي حوزة شركة»استوديوأطلس»بناء على عقودالإيجاروالتفويت المبرمة مع مصالح الوصاية والمستغل من طرف الشركة بصفة نهائية لمدة تربو على خمسة وعشرين سنة».
زيادة على كون الرسالة كانت بمثابة مرافعة في الملف لأنها تضمنت،كما أشرنا إلى ذلك،كل المعطيات التفصيلية والحيثيات الدقيقة للملف العقاري المتنازع حوله، وأكثرمن هذا كانت مصحوبة بمرفقات لتعزيز طلب تحفيظ الملف،وخاصة عقد الكراء لفائدة الشركة،وعقد البيع لفائدة الشركة والتصميم الأصلي للعقارالمكترى والمفوت ومحضرالتحديد والرسم التمهيدي للمطلب عدد10049/28،ومحضرالتحديدوالرسم التمهيدي للمطلب عدد22654/28،ومقتطع من تصميم التهيئة لمدينة ورزازات.
هذاوتجدرالإشارة إلى أن الرسالة المعلومة وصلت إلى قبة البرلمان وتم إيداعها لدى وزيرالعدل من طرف أحد البرلمانيين من أجل البث في مدى مشروعيتها بعد الجدل القانوني الذي أثارته ليس بين المتنازعين حول عقار أراضي الجموع، فحسب بل كذلك بين الحقوقيين ورجال القانون والقضاء.
كما أن الأراضي الجماعية لدواري»فضراكوم وتماسينت» المفوتة والمكتراة من طرف وزارة الداخلية والتي يروج جزء منها في المحكمة الإبتدائية لورزازات،كان موضوع مطالب التحفيظ لصالح المقتنين نذكرمن بينهم:عقار مفوت للمجلس الإقليمي يشمل استوديو السنيما،جامعة ابن زهر،تجزئة الأطلس،ودادية تماسينت ،ودادية الأعمال الإجتماعية لموظفي العمالة،تمديد تجزئة الأطلس،عقارمكترى لفائدة شركة جالز بروداكشن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.