ألغت المحكمة الإدارية أخيرا القرار رقم 03/04 الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة المؤرخ في 29/07/2004 ضد الآنسة مونية جاري بنت بوشعيب (تاجرة)، والقاضي بسحب الرخصة البلدية رقم 239/2002 ورخصة شغل الملك العمومي رقم 56/2003 من أجل وضع كراسي أمام المحلبة. وتعود حيثيات هذه القضية، حسب محضر الحكم، إلى تاريخ 16/07/2004, حيث حضرت إلى عين المكان لجنة بلدية يرأسها الخليفة الأول لعامل الإقليم، كانت تقوم بحملة على مستوى شارع محمد السادس وتأمر بإزالة الكراسي الموضوعة على الملك العمومي. وذهب مقال مونية إلى أنه تم تعنيف الزبناء وحجز الكراسي والواقية الشمسية وحجز رخصة استغلال المحلبة، مضيفا أن الخليفة الأول، وهو في حالة هياج شديد، شرع في السب والشتم، وأن قائد المقاطعة الرابعة قام بالاعتداء على والدها بتوجيه اللكمات والركلات إليه إلى أن فقد الوعي وأغمي عليه، مع منع رجال الوقاية المدنية من نقله، وتم إغلاق المحلبة . وللتأكد من وضعية الرخصة، يقول محضر الحكم، أن عون التنفيذ بتاريخ 06 غشت 2004 عاين كون المحلبة مغلقة وأنه عاين مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية على امتداد شارع محمد السادس تضع الكراسي على مساحة شاسعة من الملك لعمومي، وبعد ذلك انتقل إلى قصر البلدية وصرح له رئيس القسم الاقتصادي أن الرخصة سحبت من الطاعنة، لكن لم يتخذ بشأنها لحد اليوم أي قرار من لدن المجلس البلدي في شكل محرر، وهذا ما يجعل عملية الحجز التي قام بها الخليفة الأول اعتداء ماديا صرفا. وقضت المحكمة بإلغاء القرار لأن الراسخ ، يعلل محضر الحكم الصادر، فقها وقضاء أن ركن السبب في القرار الإداري هو مجموع العناصر القانونية والواقعية التي تدفع الإدارة إلى التصرف واتخاذ القرار الإداري، وأنه لابد أن يكون السبب صحيحا واقعا وقانونا، حتى يستند إليه القرار الإداري من ناحية، ويبرره من ناحية أخرى ... وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة قد استند في إصدار قراره القاضي بإغلاق المحل المملوك للطاعنة وسحب الترخيص المسلم إليها على كونها قد حولت محلها من محلبة إلى مقهى، وذلك بوضعها لكراسي وطاولات أمامه فوق الملك العمومي، ويستمر المحضر في التعليل قائلا: لكن حيث تبين للمحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة في فرض ثبوتها ليس من شأنها أن تبرر القرار الصادر في حقها من لدن رئيس الجماعة القاضي بإغلاق محلها وسحب رخصتها، خاصة وأنها أدلت بمحضر منجز في 06 غشت 2004, ثبت من خلاله أن المحلات المحاذية لمحلبة الطاعنة تضع كراسيها وطاولاتها فوق الرصيف دون أن تتعرض لأي تدخل من طرف الإدارة. وانتهى المحضر إلى أن القرار المطعون فيه غير مستند على أساس سليم، مما تعين معه بغض النظر عن باقي الوسائل التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه.