مشاريع مبرمجة في مقاطعات البيضاء تشحن الأجواء بين "البام والأحرار"    كيف تحمي نفسك من الاحتيال عبر الإنترنت في 2024: دليل شامل لحماية بياناتك وأموالك    الشرع يصدم كابرانات .. المقاتلين الجزائريين في صفوف الأسد سيحاكمون في سوريا    زيارة رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي لمقر نادي كلباء الرياضي الثقافي بالإمارات العربيةالمتحدة    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. باريس سان جرمان يضع قدما في ثمن النهائي بفوزه على بريست (3-0)    دور الوساطة الملكية في مواجهة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية    ريال مدريد يكسر عقدة ملعب مانشستر سيتي    الكركارات... ضبط 183 كلغ من الكوكايين في شاحنة مغربية قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء    الرئيس السوري أحمد الشرع يرفض طلب الجزائر بالإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو    البحرية الملكية تنقذ مهاجرين سريين كانوا عالقين في أعالي البحار    مزور: نسعى إلى الانتقال من "صنع في المغرب" إلى "أبدع في المغرب"    مجلس المستشارين يختتم دورته الأولى للسنة التشريعية الرابعة ويستعرض حصيلته    إسرائيل تتوعد حماس ب"معارك عنيفة"    لقجع: تنزيل الإصلاح الجبائي مك ن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية    خبير جيولوجي: قوة "زلزال وزان" تسجل عشرات المرات دون استشعار    الأمين العام لأكبر نقابة في المغرب يتهم رئيس مجلس النواب بانتهاك حقوق مستخدميه بمعمل النسيج بتطوان    السفير البريطاني بالرباط : المغرب والمملكة المتحدة شريكان مهمان لبعضهما البعض    شدد على أهمية اتخاذ تدابير لخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة .. صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى استهداف التضخم ومواصلة توسيع الوعاء الضريبي    إدارة مشروع Elysium بكورنيش طنجة توضح: ملتزمون بأعلى معايير الجودة وننفي مزاعم استرجاع الشقق لإعادة بيعها    وزير الداخلية المغربي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو .. المغرب وإسبانيا يوحدان جهودهما لتأمين مونديال 2030    النيابة العامة تأمر بتنفيذ العقوبات الصادرة في حق المتابعين في ملف كازينو السعدي    المغرب يخسر نقطة في مكافحة الفساد .. وجمعية "ترانسبرانسي" تتأسف    المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و"فشل الدعم الفلاحي"    مداولات البورصة تتشح ب"الأحمر"    "أمر دولي" يوقف فرنسيا بمراكش    تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات    نواب برلمانيون: توصيات المجلس الأعلى للحسابات أرضية لتقوية الرقابة    المصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية    حاسوب خارق يمنح برشلونة الأمل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويصدم ريال مدريد    "قُبلة المونديال" .. روبياليس "متأكد تماما" من موافقة هيرموسو    وزير الأوقاف يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    7 مغاربة يتوّجون بجائزة "ابن بطوطة"    أيقونة مجموعة "إزنزارن" مصطفى الشاطر في ذمة الله    منتج فيلم "روتيني" يلجأ إلى القضاء    احتفاء بالموسيقى المغربية الأندلسية    باحثون يطورون اختبارا جديدا يتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض    نصائح للحفاظ على الصحة العقلية مع التقدم في العمر    الرياضة .. سلاح فعال لمواجهة مشاكل النوم    منظمة الصحة العالمية تطلق برنامجا جديدا للعلاج المجاني لسرطان الأطفال    تتويج الشاعر المغربي عبد الوهاب الرامي بجائزة "بول إيلوار 2024"    الطرق السيارة بالمغرب: تثبيت جسر الراجلين عند النقطة الكيلومترية "PK1" للطريق السيار الدار البيضاء-برشيد ليلة الأربعاء-الخميس    "النهج" يدين المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين ويدعو لتكثيف النضال لإسقاط التطبيع    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور مدن الصحراء المغربية لتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا    هيركوليس يعلن عودته لتشجيع فارس البوغاز من المدرجات    بسمة بوسيل تحت الأضواء مجددا بعد تصريحاتها الجريئة حول طلاقها من تامر حسني    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    رئيس أولمبيك آسفي ومدربه في لقاء مصالحة لإنهاء الخلافات    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    هبة عبوك تتحدث عن علاقتها بأشرف حكيمي بعد الانفصال    سعيد الناصري يختار درب السلطان لتصوير فيلمه السينمائي "الشلاهبية"    مناهضو التمييز يحذرون من وصم الأطفال بسبب "بوحمرون" ويدعون إلى إجراءات شاملة    باحثون صينيون يكشفون عن آلية عمل نظام غذائي يحاكي الصيام لتعزيز المناعة المضادة للورم    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب رخصة السياقة من السائق دون مراعاة للقانون يعد عملا غير مشروعا
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2002

يتساءل عدد كثير من المواطنين حول الإجراءات القانونية لسحب رخص السياقة. ومعلوم أن هناك قوانين تنظم قانون السير بالمغرب منها ظهير 19يناير 1953، الذي عدل وتمم لاحقا بظهير شريف بمثابة قانون رقم 177.72.1 المؤرخ بتاريخ 20 يبراير 1973. هذا القانون يتضمن المقتضيات المتعلقة بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ومن بينها مايتعلق بالمخالفات المترتبة على رخصة السياقة. وفيما يلي نقدم للقراء الحكم القضائي الي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 مارس 2000، من أجل الإستئناس به ، والذي اعتبرت فيه أن سحب رخصة السياقة بدون احترام القانون عملا تعسفيا يستوجب التعويض :
الوقائع
بناء علي المقال الإفتتاحي للدعوي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2000 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه بتاريخ 28 نونبر 2000 بينما كان يقود السيارة على الطريق السيار الرابط بين الرباط-القنيطرة وهو يحاول تجاوز الإتجاه حول موقع سد بورقراق تم ايقافه من طرف فرقة المرور. وبعد طول انتظار واستفسار أخبر أنه لم يحترم علامة قف التي كان هناك شاهد عيان ينفيها...حاول المدعي اقناع العون بأن هذه المخالفة لا تمنحه الحق في سحب رخصتة، إلا أن هذا الأخير لم يقتنع بذلك موضحا له بأنه غير ملزم إلا بتعليمات قائده وليس بالقانون، وامتنع عن تسليمه وصلا عن سحب الرخصة، والذي لم يتوصل به إلا بعد جهد جهيد، وأن ما قام به عنصر فرقة المرور يشكل عملا غير قانوني وتعسفا طبقا لمقتضيات الفصلين 12و13 من ظهير 19يناير 1953 الذين يشترطان لسحب الرخصة من طرف المحكمة ثلاثة شروط مجتمعة. وبما أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود وأن الفعل الذي قام به عون الإدارة العامة للأمن الوطني نتج
عنه ضرر معنوي بسبب الشطط في حقه وعدم تطبيق القانون والتعدي على اختصاص السلطة القضائية وحرمانه من المحاكمة العادلة ومن التنقل لمدة معينة، لأجله يلتمس المدعي الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه قدره 60000 ألف درهم مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء علي تبليغ نسخة من المقال الإفتتاحي إلى الطرف المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله وإمهاله الأجل الكافي..وبناء على الأوراق الأخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله. وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بمبلغ 60 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء سحب رخصة سياقته بصورة غير قانونية من طرف أحد عناصر شرطة المرور وحيث إن الإدارة المدعي عليها لم تدل بأي جواب في الموضوع رغم توصلها بالإستدعاء وبنسخة من المقال وإهمالها الأجل الكافي. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ولاسيما الوصل رقم 0002183 الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وسلا، أن المدعي سحبت منه رخصة سياقته بتاريخ 28 نونبر 2000 من طرف شرطي المرور بسبب ارتكابه لمخالفة عدم احترام علامة قف. وحيث إنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لشروط سحب رخصة السياقة من السائق المرتكب للمخالفة يتبين أن هذا السحب يكون إما إجباريا أو اختياريا. فهو إجباري في حالة ارتكاب السائق وهو في حالة سكر لمخالفة أدت إلى حادثة سير، أو عند محاولته بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 434 من القانون الجنائي، التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية التي يمكن أن يتحملها، وهو اختياري في حالة ارتكاب السائق
لإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من ظهير 1-72-177 المؤرخ في 1973-يناير20.
لكن حيث إن سحب الرخصة في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور مشروط بوجود مخالفة أخرى ضد السائق طبقا لمقتضيات الفصول 432 و433 و608 المقطع 3 من القانون الجنائي وهو مالا يتوفر في نازلة الحال، إذ لم يرتكب المدعي سوى مخالفة عدم احترام علامة قف كما هو ثابت من الوصل المشار إليه أعلاه المسلم له من طرف شرطي المرور الذي ضبطه ثم سحب منه رخصة السياقة.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المحكمة هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، غير أنه يجوز لوكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يأمر في انتظار صدور الحكم بسحب رخصة السياقة من المخالف في حالة توافر احدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر المشار إليه أعلاه، وإن رجال الشرطة المكلفين بمراقبة السير على الطرقات العمومية، لا يحق لهم حجز الرخصة من السائقين إلا في حالة ارتكاب هؤلاء للأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب رخصة السياقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 73-02-20 المذكور، وما دام المدعي لم يرتكب أي مخالفة تؤدي وجوبا أو اختياريا إلى سحب الرخصة المذكورة، فإن قيام شرطي المرور بسحب رخصة السياقة منه يعد تصرفا غير قانوني ومخالف لضوابط المشروعية، مما يجعل منه عملا غير مشروع، يخول المتضرر حق التعويض عن ذلك باعتبارها مسؤولة عن الأخطاء المصلحية الناتجة عن مستخدميها. وحيث إن هذه الأضرار تتجلى في كون المدعي حرم من رخصة سياقته بدون مبرر معقول، وإن استرجاعها تطلب منه وقتا غير يسير مما أدى إلى تعطيل مصالحه، مما يكون معه طلب التعويض له ما يبرره، ويتعين لذلك الاستجابة إليه.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تحديد التعويض المستحق للمدعي تبين لها بأن المبلغ المطلوب الذي هو 60 ألف درهم مبالغ فيه لذا ارتأت تخفيضه إلى القدر الذي تراه ، استنادا إلى سلطتها التقديرية ، مناسبا في مبلغ 1500 درهم. وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لذا يتعين الاستجابة إليه، وذلك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية يوم التنفيذ. وحيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره،لذا يتعين عدم الاستجابة إليه. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه تحميل الدولة المغربية الصائر على نسبة المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 34578 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والفصلين 12 مكرر و13 من ظهير 1973-2-20.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا: في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة السحب غير المشروع لرخصة السياقة قدرها 1500 درهم (ألف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية وتحميل المدعي عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذة لطيفة الخال رئيسا والأستاذ عبد الرزاق القاضي مقررا والأستاذ عبد الحي بوجدايني عضوا والأستاذ محمد محجوبي مفوضا ملكيا والسيدة فاطمة منون كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.