النصوص القانونية المنظمة لسحب رخصة السياقة حسب الفصلين 12 و 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.177 الذي غير و تمم الظهير الشريف الصادر في 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية و مراقبة السير و الجولان. الفصل 12 :" العقوبات : في حالة صدور حكم عن إحدى المحاكم من أجل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و النصوص المتخذة لتطبيقه أو من أجل مخالفة من المخالفات المشار إليها قي الفصول 432 و 433 و608 المقطع3 من القانون الجنائي جاز للمحكمة أن تحكم على السائق بالحرمان من الحق قي السياقة لمدة معينة لا تتجلوز سنتين. وإذا ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في الفصول 432و433و608 المقطع3 من القانون الجنائي بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 المكرر بعده جاز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 5سنوات ويمكن للمحكوم عليه عند انصرام هذا الأجل أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة طبق الشروط المحددة في الفصل 5 المكرر. ويصدرالحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها. وفي حالة الإدانة بعدم التوفر على رخصة السياقة فإن المحكمة تحدد وجوبا أجلا لا يتجاوز 5 سنوات ولا يمكن للسائق أن يطلب قبل انصرامه الحصول على رخصة للسياقة. وإذا كان السائق غير المتوفر على الرخصة وقت ارتكابه المخالفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة توقيف أو سحب رخصة السياقة وجب على المحكمة أن تحول التوقيف إلى سحب طبق الشروط المحددة في المقطع 2 أعلاه وأن تعين للمحكوم عليه إذا كان الأمريتعلق بسحب أجلا جديدا يبتدئ من تاريخ الحكم ويمكن أن يعادل ضعف الأجل المنصوص عليه في المقطع السابق. الفصل12 المكرر: المخالفات المؤدية إلى سحب الرخصة: إن المخالفات المشار إليها في المقطع 2 من الفصل 12هي : 1 عدم التوفر على حصاربصفة غير عرضية . 2 عدم التوفر على الإنارة الليلية بصفة غير عرضية. 3 السير بعجلات غير مطابقة للمقتضيات النظامية المعمول بها قي هذا الصدد . 4 الوقوف غير القانوني ليلا بدون إنارة خارج إحدى العمارات. 5 عدم احترام أسبقية المرور. 6 عدم احترام الوقوف عند علامة قف. 7 عدم احترام الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر. 8 المرور بخط متصل في حالة منع هذه العملية. 9 التجاوز غير اللائق. 10 المبالغة في السرعة بعدم احترام إشارات التخفيض من السرعة الخروج من المدارس والمعامل والأسواق وغيرها... 11 عدم احترام السرعة المفروضة على السائقين الجدد. 12 عدم التوفر على التأمين." الفصل 13 :حجز رخصة السياقة: إن العون محرر المحاضر الذي يثبت أحد الأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب رخصة السياقة في حالة حكم قضائي عملا بالفصل 12 المقطع 3 يجب أن يتسلم من السائق رخصته ويبين هذا السحب في المحضر. وتوقف السيارة في عين المكان إلى أن تتأتى سياقتها من طرف شخص متوفر على رخصة صالحة. ويجوز لجلالة الملك أو قاضي التحقيق في جميع الحالات المبينة في الفصل 12 المكرر الأمر في انتظار صدور الحكم بسحب رخصة السياقة من المعني بالأمر والعمل بطلب من وكيل جلالة الملك على إرسال هذه الوثيقة مشفوعة بنسخة من أوراق ملف إثبات المخالفة إلى اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة قصد إصدار المقرر المؤقت الذي يمكن أن تتخذه هذه اللجنة قبل صدور الحكم القضائي. وإذا تم حجز رخصة السياقة من طرف العون محرر المحاضر وجب على هذا الأخير تسليم هذه الوثيقة إلى وكيل جلالة الملك مع أوراق المسطرة قصد توجيهها إلى اللجنة الوطنية، حسب ما هو منصوص عليه في المقطع السابق."