لم تمض على دخول القانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية إلا أقل من 9 سنوات لتبادر وزارة العدل الى تقديم اقتراحات بتعديله، وهذه المبادرة يمكن أن توصف بالسلبية، كما يمكن أن توصف بالإيجابية. ملاحظة حول المادة 377: بالاطلاع على مشروع تعديل هذه المادة، سيلاحظ أنه تم استعمال كلمة «دفاع» بدل كلمة «محام». وأن هذه الملاحظة ليست لغوية فقط وإنما مؤسسية كذلك. بخوض الجانب اللغوي، فإن كلمة »دفاع« تستعمل في جلسات المحاكم كمرادف لكلمة »محام« هي كلمة تتوجه الى عمل المحامي وليس للمحامي كمؤسسة قانونية. أما بخصوص الجانب المؤسسي، فإن الإبقاء على كلمة «دفاع» ستتيح لأي شخص يحضر ويدعي أنه عين من طرف المتهم ليدافع عليه مما سيؤدي الى فتح المجال لأشخاص غير المحامين لتمثيل المتهمين في هذا الفصل. لذا، فمن المفيد استعمال الكلمات التي لها المعنى الحقيقي لما يرده المشرع وهي كلمة »محام« بدل »دفاع«. ملاحظات بخصوص المواد 651/656/649: من المفيد التنبيه الى أن المشرع سن قاعدة التقادم كمبدأ عام كجزاء على نسيان أو تقاعس أو إهمال القضاء بصفة عامة القيام بمهامه لمواجهة الجريمة أو تعقب مرتكبها. غير أن المشرع تفهم بعض الحالات التي قد تجعل القضاء لا يتخذ الاجراءات المطلوبة منه في وقتها، فسن قاعدة انقطاع أو توقف تقادم المتابعة عندما نص عليها في المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. لكن من الملاحظ أن هذه القواعد الاحترازية التي تساعد على عدم الإفلات من المتابعة، لا وجود لها عندما تتعلق بالعقوبة، أي أنه إذا كان يصعب على مجرم الإفلات من المتابعة، فإنه يمكن الإفلات من العقوبة بعد صدورها، بكل سهولة وذلك، مثل، بالاختفاء في بلده باستعمال كل الوسائل أو بمغادرة المغرب الى حين تقادمها، مادام أن الفصول المتعلقة بتقادم العقوبة لا تنقطع ولا توقف. لذا، فإنه من الإنصاف للمتضررين وللمجتمع، ومن أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب الذي هو اليوم مطلب مجتمعي ودولي وحقوقي، أن تسن قواعد تنظم انقطاع وإيقاف تقادم تنفيذ العقوبة مثل ما هو عليه الأمر بخصوص المتابعة. ملاحظة حول المادة 1/264: 1 من المفيد أولا، دمج المادة 246 مع المادة 1/246 أو تميز الثانية عن الأولى بالاحتفاظ بمهمة تنظيم البحث في الثانية. 2 الفقرة الثانية من المادة 1/264 تمنع اتخاذ إجراءات محددة من إجراءات المراقبة القضائية إلا بموافقة الوكيل العام لدى المجلس الاعلى هل يعني ذلك أن الجهة التي تقوم بالبحث يمكنها أن تنفذ باقي إجراءات المراقبة بدون إذن من الوكيل العام للمجلس الاعلى كما هو منصوص عليه في تعديل المادة 731. 3 أن الاستماع الى الاشخاص المعنيين بهذا الفرع وتفتيش منازلهم لا يتطلب فيه إذن من الوكيل العام للمجلس الأعلى، مما يعني أن قاضي التحقيق أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يمكن الاستماع الى الاشخاص المذكورين هذا الفرع كأي فرد من أفراد المجتمع. ملاحظات حول المادة 265: أتى مشروع تعديل المادة 265 بتقديم صياغة جديدة حملت معها قواعد قانونية جديدة تتعلق بجهة الاتهام وجهة الحكم. ذلك أن الأصل في القواعد التي كانت تنظمها هذه المادة هي أن الاشخاص المذكورين فيها يرجع الحق في تحريك الدعوى العمومية ضدهم الى الغرفة الجنائية بالمجلس التي يعين أحد أعضائها لإجراء التحقيق، وعندما ينهي هذا العضو أشغاله له الحق في إصدار أمر بعدم المتابعة، كما له الحق في إحالة المعني على الغرفة الجنحية للمجلس الأعلى ليحاكم. لكن الصياغة الجديدة للمادة 265 قلبت كل هذه القواعد كما سيتبين فيما بعد: 1 أضيف الى الأشخاص المعنيين بها، قضاة بالمجلس الاعلى أو قضاة المجلس الاعلى للحسابات أو قاضي مسؤول في إدارة مركزية ذات طابع وطني (هل تم استحضار الجهوية). 2 أن البحث التمهيدي أصبح حقا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وله أن يقوم به ضد جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة من استماع وتفتيش. 3 أنه إذا قرر المتابعة يجب عليه أن يأخذ موافقة الوكيل العام لدى المجلس الاعلى وإلا يجب عليه حفظ القضية. 4 أن الوكيل العام أصبح سلطة مراقبة المتابعة التي هي من اختصاص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بناء على مقتضيات المادة 48 وما بعدها. 5 أن الاختصاص في محاكمة الاشخاص المذكورين في المادة 265 من مستشار لجلالة الملك الى القاضي المسؤول في إدارة مركزية لم يبق من اختصاص الغرفة الجنائية للمجلس الاعلى وإنما أصبح إما للمحكمة الابتدائية إذا تعلق الامر بجنحة وإما الى محكمة الاستئناف إذا تعلق الامر بجناية. وهذا تحول في مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القضاء، مع استثناء بعض الإجراءات السابقة على المحاكمة. 6 السماح للضحية بالانتصاب ضد أولئك الأشخاص كطرف مدني، وهو الوضع الذي كان موضوع نقاش فقهي وقضائي والذي حسمته الصياغة الجديدة للمادة 265 المذكورة. ملاحظة حول المادة 268/267/266: إن صياغة المادة 265 بالمقارنة مع صياغة المواد 268/267/266 يبين أن إرادة المشرع في تعديله ترمي الى جعل متابعة الاشخاص المذكورين في المادة 265 مشروط فيها موافقة الوكيل العام لدى المجلس الاعلى وإخراج ذلك من سلطة الغرفة الجنائية بينما متابعة الاشخاص المذكورين في المواد 268/267/266 لا تشترط فيها الصياغة الجديدة لهذه الفصول إذنا من الوكيل العام للمجلس الأعلى وإنما ما يدخل في اختصاصه فقط تحديد عند الاقتضاء (ولا يظهر لماذا أضيفت كلمة «عند الاقتضاء») المحكمة المختصة مكانيا. فسلطة الوكيل العام في المواد 268/267/266 ليست لها أي علاقة بالمتابعة التي يتحكم فيها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف المعنية بالبحث التمهيدي. وكما أنه من المفيد حذف المواد 268/267 وإدماج الاشخاص المذكورين في تلك المواد في المادة 266، مادام أن الصياغة الجديدة تجعلهم تنطبق عليهم نفس المقتضيات التي تنطبق على الاشخاص المذكورين في المواد 265. لكن، يظهر أن عدم حذف تلك المواد راجع الى أن إلغاء رقم 267 و268 سيؤدي إلى تغيير أرقام جميع فصول المسطرة الجنحية، مما سيخلق عدة مشاكل مرتبطة بالآجالات التي تنص عليها بعض فصولها الى فصول أخرى عند سن تلك المسطرة سنة 2003. ملاحظة حول المادة 15 لقد أضيفت المادة 15 فقرة تحصر حق إطلاع الرأي العام على كل قضية والإجراءات المتخذة فيها في النيابة العامة وحدها. وهذا المقتضى يطرح إشكاليتين: - الأولى: تتعلق بحق الصحافة في الإخبار والاطلاع علي العلومات. - الثانية: تتعلق بحق المتهم في إخبار الرأي العام بما يتعلق به من اتهام والدفاع عن نفسه أمام عائلته وأمام المجتمع بصفة عامة. ملاحظات حول المادة 20: أتت المادة 20 بقاعدة جديدة تتمثل في تخويل المدير العام وولاية الأمن والمراقبون العامون وعمداء الشرطة وضباط إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط للشرطة القضائية: 1- فمن حيث المبدأ، فإن إحداث هذه القاعدة أتى ليضفي الصفة الضبطية على عمل هذه الإدارة التي يتداخل عملها ونشاطها مع عمل ونشاط الشرطة القضائية حول عملها ومما عطل المجهود الذي تقوم به، مادام أن ما تقوم به لا يمكن أن يقبل أمام القضاء لأنها لا تملك صفة الشرطة القضائية. لكن، هذا التعديل سيفسح المجال لهذه الإدارة للاشتغال في ميدان الجريمة بأكبر حرية وبصفة مشروعة. 2- ومن حيث الالتزامات، فإن إضفاء طابع الشرطة القضائية على إعمال ونشاطات هذه الإدارة يضعها في مجال المساءلة من جهة والمواجهة من جهة أخرى، إذ سيطلب حضورها أمام المحاكم، كما يتم ذلك بخصوص ضباط الشرطة القضائية، عندما يطالب أحد أطراف الدعوى بذلك. 3- إن إعطاء الصفة الضبطية للعاملين بإدارة التراب الوطني في الفقرة الأخيرة من المادة 20 تعني: - أن مشرع التعديل لا يعترف لهم باكتساب القانوني لصفة ضابط الشرطة وإلا لكان أدمجهم في الفقرة الأولى من المادة 20 التي تحمل عنوان «يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية لكنه أدمجهم في الفقرة الثانية التي تحمل عنوان «يمكن تحويل صفة ضابط الشرطة القضائية.» - إن هذه الطريقة في الصياغة تطرح وجوب توفر على كل ضابط سيمارس مهام الشرطة القضائية على إذن يخوله صفة ضابط الشرطة القضائية و هو ما يطرح كذلك الجهة المؤهلة لتخويل تلك الصفة. 4- إن تخويل الصفة الضبطية لضباط هذه الإدارة يطرح عليهم فتح مخافره لزيارة المحامين لموكليهم أثناء الحراسة النظرية. وعلى كل حال، فإن هذه الإضافة على أهميتها يجب أن تدقق ليتيسر تدبيرها. ملاحظات حول المادة 6: التعديلات المقترحة على هذه المادة المتعلقة بحالات وقف تقادم المتابعة يجب أن تذهب إلى المدعي الذي يحول دون الإفلات من العقاب وذلك باعتبار إجراءات البحث هي كذلك قاطعة للتقادم. إن المتضرر الذي تقدم بشكايته للنيابة العامة، والتي يعجز عن العثور عليه سيتضرر أكثر إذا ما شهد المجرم أمامه طليقا، فقط لأنه احتال على القانون واختفى باستعمال جميع الوسائل، أو غادر المغرب حتى انقضى أجل التقادم. وأنه إذا ما حصرنا إجراء إيقاف المتابعة فقط في إجراءات التحقيق أو إجراءات المتابعة، فإن حقوق عدد الضحايا ستضيع. ملاحظات حول المادة 66: أتى مشروع تعديل المادة 66 بمقتضى يرمي إلى تمكين المتهم الموجود حيث الحراسة النظرية من حقه في المطالبة بالاتصال بمحام بينما حاليا، فإن هذا الحق معطى فقط للمحامي. لكن، إذا كانت إمكانية الاتصال أصبحت متوفرة بعد مرور نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية وليس إلى بداية التمديد كما هو الحال عليه حالته، مما يعتبر تقدما في ضبط شفافية العلاقة مع المتهم، إلا أن التعديل المقترح على الفقرة 10 من المادة 66 قد يحرم المتهم أو محاميه من الاتصال عندما لا يتم تمديد الحراسة النظرية. مما يكون معه هذا التعديل هو نوع من إفراغ التقدم الذي سجل في تعديل الفقرة 5 من المادة 66 المذكورة. ملاحظات حول المادة 92: مشوع تعديل الفقرة الثانية تتكلم عن ضرورة أن تتضمن الشكاية المباشرة هوية المتهم، مع أن مفهوم الهوية هو ما تنص عليه المادة 365 من ق.م.م. وهي بيانات لا يمكن للمتضرر الحصول عليها بمن اعتدي عليه، من جهة، كما أن تلك المعلومات غير متوفرة بصفة مشروعة ويمكن للمتضرر الحصول عليها. كما أن اشتراط التوفر على هوية المهم تعني إلغاء الحق في تقديم شكاية ضد مجهول، كما سبق بيانه، إذ قد يتعرض شخص لاعتداء دون أن يتعرف على الشخص الذي اعتدى عليه في أول الأمر، ومن حقه وضع شكايته المباشرة من أجل قطع تقادم الدعوى العمومية. لذا، يتعين عدم إلزام المشتكي بالإدلاء ب«هوية» المتهم، وإنما يتقدم بالبيانات الموفرة لديه للتعرف على المشتكى به. أما مشروع التعديل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 92 فإنه يستوجب نوعا من التدقيق، ويتطلب حذف كلمة «المكلف بالصندوق» والاكتفاء بكاتب الضبط وتكليف هذا الأخير تبليغ الاستدعاء بعد أخذ تعيينها بالجلسة ورقم الملف والقاعة واليوم والساعة من رئيس المحكمة، وذلك من أجل تجاوز الإشكال اليوم الذي تعرفه الشكاية المباشرة والخط حول الجهة المكلفة بتبليغ الاستدعاء. ملاحظات حول المادة 139: أضاف مشروع تعديل حقا جديدا للمتهم والطرف المدني وهو إمكانية استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يرفض تسلم نسخة المحضر مما يستلزم تعديل المواد 223 و224 من قانون المسطرة الجنائية. ملاحظات حول المادة 1-181: تضمن مشروع تعديل هذه المادة في الفقرة 7 منها أن غرفة الجنايات الاستئنافية تبث في قضايا السراح المؤقت دون حاجة لحضور المتهم. وأعتقد أن المقصود هو دون احضار المتهم من السجن حتى ليفهم أن المحكمة قد تستغني حتى على محاميه الذي من المفروض أن يحضر ليبرر استئنافه. لذا من المفيد التدقيق بالنص على ضرورة استدعاء محاميه أمام تلك الغرفة. ملاحظة حول المادة 1-347 يلاحظ، من جهة أولى، أن هذه المادة كأنها أقحمت في قلب فصول تهم الاستماع للشهود بينما الأمر يتعلق بآلية جديدة تهم الاختراق، فإنه من المفيد أن تنظم هذه القاعدة عند الحديث على هذه الآلية الجديدة. وحيث، من جهة ثانية، فإن الفقرة الأولى من تلك المادة تتلكم على إمكانية الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق لوحده كشاهد. وأن هذه المادة تطرح التساؤلات التالية: 1- هل الفقرة الأولى تهم ضابط الشرطة القضائية المسؤول على عملية الاختراق، أم تتعلق بالضابط الذي يقوم بعملية الاختراق. 2- ماذا تعني كلمة «لوحده» هل تعني الاستماع إليه وحده دون باقي الشهود، أم تعني الاستماع إليه دون حضور جميع أطراف الدعوى العمومية أي المتهم والطرف المدني في النيابة العامة. وفي هذه الحالة، من سيحضر هذه الجلسة. 3- كيف يمكن تبرير، في إطار المحاكمة العادلة، عدم مناقشة المتهم أو الطرف المدني للشخص الذي يحضر للمحكمة ليكون شاهدا ضده، أي حجة ضده، إن تفسير هذا المقتضى ضروري لمعرفة غاية المشرع من سنه للفقرة الأولى من المادة 1-347. 4- إن الفقرة الثانية تمنع الاستماع للضابط المنفذ عملية الاختراق كمبدأ، بينما لا تجيز الاستماع إليه إلا إذا اتهم متهما ما. وإذا كانت صياغة هذه الفقرة تبدو منطقية، إلا أن جملة «جاز للمتهم»، يتعين، ضمانا للمحاكمة العامة، أن تعوض بكلمة «يحق للمتهم» حتى لا تفسر كلمة جاز بأنها سلطة تقديرية للمحكمة، وإما هي حق للمتهم يستعمله متى أراد ضمانا للمحاكمة العادلة. ملاحظة حول المادة 1-382: لقد تضمنت الفقرة جهة جديدة أسند لها تحرير محاضر مخالفات السير وهي التي تحمل اسم «العون محرر المحضر» وللتذكير، فإن مدونة السير هي التي أحدثت هذه الجهة، وأسندت لها صلاحية تحرير محاضر مخالفات السير والعقوبات المتعلق بها. ويظهر أن مدونة السير نصت على «هيأة للتثبت من المخالفات» دون أي سند تشريعي يعطيها الصفة الضبطية وتؤهلها لضبط المخالفات، ما دام أن الجرائم سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية، تكلف بالتثبت منها ضباط الشرطة القضائية وحدهم كما هو منصوص عليهم في المادة 20 وما بعدها. لهذا، إذا أريد الإبقاء على هذه الهيأة الجديدة، ولكي يكون عملها مشروع فلابد من تعديل المادة 20 وما بعدها من أجل النص على «العون محرر المحضر» مؤهل قانونا للتثبت من المخالفات. ومن جهة أخرى، فإن قراءة للمادة 1-382 و2-382 يؤدي إلى إضفاء قوة لما سيقرره العون محرر المحضر. ذلك أن المادة 1-382 يعطي لهذا العون أن يحدد الغرامة في نصف الحد الأقصى للغرامة. وإذا ما رفض المعني بالأمر فإنه سيواجه بحكم المحكمة التي يجب أن يحكم عليه بأكثر من 2/3 الحد الأقصى، وهو ما تنص عليه المادة 2-382. وهذا يعني أن المواطن سيرضخ لسلطة وقرار «العون محرر المحضر»، مع أن هذا الأخير ليست له الصفة الضبطية. ملاحظة حول المادة 1-634: تشير هذه المادة إلى قاعدة مبهمة تتعلق بما سمته بغرامة التأخير. غير أن تلك المادة لم تحدد مقدار تلك الغرامة وأحالت ذلك على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، دون أن تحدد ما هي هذه النصوص، علما أنه لاتوجد إلامدونة واحدة لتحصيل الديون العمومية هي الصادرة بمقتضى قانون 15-97. ملاحظة حول المادة 1-745: إن القراءة العادية للفقرة الثانية والثالثة من تلك المادة تطرح مشكلة سيادة الدولة على أراضيها، وسيادة القانون المغربي واستقلال القضاء المغربي. إذا كان يمكن لوزير العدل أن يقبل تطبيق عقوبة تفرضها عليه دولة أجنبية، فما هو دور القضاء المغربي، وكيف يمكن اعتباره مستقبلا فيما سيقضي به. كما أن الفقرة الثالثة تعتبر تدخلا من السلطة التشريعية في السلطة القضائية وذلك عندما تتضمن نص قانوني إلزام القضاء بحكم معين. لذا، من المفروض إعادة صياغة هذه المادة بالشكل الذي يفي المغرب بالتزاماته الدولية دون المس باستقلال القضاء المغربي أو سيادة الدولة وسيادة قانونه. ملاحظة حول المادة 2-82: تثير الفقرة 2 من المادة المذكورة إشكالية السيادة الوطنية. لذا من المفروض الإشارة إلى أن تنفيذ عمليات الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية يجب أن تشترط فيها المعاملة بالمثل أي السماح للشرطة القضائية المغربية بالقيام بنفس العملية في البلد الآخر. ملاحظة حول المادة 4-82: تتكلم هذه المادة عن الإعفاء من المسؤولية بالنسبة للضابط المأذون له تنفيذ عملية الاختراق. غير أن هذه الصيغة توحي بأن ذلك الضابط سيكون موضوع متابعة ومحاكمة غير أن المحكمة لن تدينه وسيصرح بعدم مسؤوليته. قد يكون هذا توجه مرغوب فيه وذلك قصد ضمان عدم تجاوز الضباط للمهام المحددة لهم نظرا لخطورتها عليهم وعلى المجتمع وهو ما يفهم من المادة 5-82. لكن، إذا كان الغرض هو عدم إخضاعهم للمحاكمة أصلا، فإنه من المستحسن استعمال صيغة لا يتابع... ملاحظة حول المادة 6-82: إذا كان عدم الكشف عن هوية الضابط منفذ عملية الاختراق أمرا معقولا، إلا أنه لا يمكن اعتبار ما يصدر عنه شهادة، دون إتاحة الفرصة للمتهم للدفاع على نفسه في مواجهة تلك الشهادة وذلك حتى لا يغلب الجانب الآني على الجانب الحقوقي المتمثل في ضمان شروط المحاكمة العادلة. ومن جهة أخرى، فإن حماية الضابط منفذ عملية الاختراق لا يجب أن تنحصر في الزوج والأصول والفروع، وإنما يجب أن تشمل كل أفراد أسرته وأقاربه دون أن يترك للقضاء تقدير ذلك، ابن عم أو صديق قد يكون أقرب من أحد أفراد العائلة. ملاحظة حول المادة 16-82: نجدد هنا ما سبق أن أثرناه بخصوص المادة 1-347 ملاحظة حول المادة 1-116: تعتبر مقتضيات هذه المادة مفرغة لما تضمنته المادة 108 التي تعطي سلطة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الإذن بالتقاط المكالمات، لأن هذه المادة أعطيت نفس الاختصاصات المذكورة في المادة 108 إلى الوكيل العام ووكيل الملك. فهل هذا يعني تراجع عن الضمانات المذكورة في المادة 108 من ق.م.م.م. ملاحظة حول المادة 3-116: أتت هذه المادة بمقتضيات ستسمح بالدخول للأماكن الخاصة دون احترام للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 62 والتي كرسها مشروع قانون 1959 ومشروع 1973 ومشروع 2003. فهل يعتبر هذا التعديل تراجعا عن ضمان حرمة المسكن، مع أن الدستور يحمي تلك الحرمة. ملاحظات حول المادة 4-116: هذه المادة تتكون من فقرتين متناقضتين: إذ أن الأولى تمنع وضع الترتيبات التقنية في مكتب محامي، بينما الفقرة الثانية تسمح آليات والدخول لمكتب محامي. مع أن مكتب المحامي في جميع التشريعات هو مكان له حصانته لأنه يحتضن السر المهني للمواطنين وبالتالي الإبقاء على الفقرة الثانية من تلك المادة هو ضرب صريح للسر المهني لمكتب المحامي من جهة، وهو إفراغ لكل الضمانات التي أتى بها نص قانون المحاماة لسنة 2007. علما أن المادة 5-116 أعطت لتلك العمليات شرعية مطبقة منعت إبطالها. ملاحظة حول المادة 1-713: يجب ربط إمكانية السماح للشرطة الأجنبية بمباشرة عملية الاختراق بمبدأ المعاملة بالمثل. (*) محام مقبول لدى المجلس الأعلى (انتهى)