رئيس الحكومة يودع الرئيس الصيني في ختام زيارته للمغرب        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات وزارة العدل على قانون السلطة القضائية
نشر في الدار يوم 12 - 12 - 2022

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 ، القاضيين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تفاصيل التعديلات المقدمة على القانونيين التنظيميين، في اجتماع عقدته لجنة العدل خلال الأسبوع الماضي.
ومن ضمن التعديلات المقترحة على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية "رفع مدة عضوية الشخصيات التي يعيينها جلالة الملك إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، على غرار القضاة المنتخبين، بينما يحدد القانون الحالي هذه المدة في 4 سنوات فقط.
واعتبرت الوزارة أنه "إذا كان القصد من هذا التمييز في مدة العضوية هو ضمان استمرارية الخبرة والتجربة في تشكيلة المجلس من خلال استفادة الأعضاء الجدد من خبرة الأعضاء القدامى فإن العمل بالمقتضى الحالي سيؤدي إلى تغيير الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين دفعة واحدة على رأس كل أربع ولايات"، مؤكدة أن هذا التعديل أن سيحافظ على هذه الاستمرارية المعمول بها في مؤسسات أخرى، من قبيل المحكمة الدستورية.
ومن التعديلات، التي شملت 21 مادة، تلك التي تهم المادة 30، حيث يتعلق التعديل بالأجل الممنوح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في التصريحات بالترشيح حيث حددتها هذه المادة في 48 ساعة من تاريخ إبداع الترشيح، وهو ما ثابت الوزارة إنها مدة قصيرة وغير كافية بالنسبة للمجلس وأن التجربة أثبتت أن عدد هذه التصريحات يكون كبيرا، وهو ما يتطلب من المجلس جهدا ووقتا للبت فيها".
واقترح التعديل الرفع من الأجل الممنوح للمجلس من 48 ساعة إلى 72 ساعة مع تغيير التاريخ الذي يبتدئ منه احتساب الأجل بجعله من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداع التصريحات بدلا من تاريخ إيداع الترشيح.
ويهدف التعديل، حسب وزارة العدل، إلى
تمكين المجلس من الاطلاع على ملفات القضاة المترشحين ودراستها واستجماع المعطيات، والقيام بالتحريات اللازمة، إن اقتضى الحال للبت في الترشيحات.
ومن التعديلات المقترحة تلك التي تخص
التنظيم الهيكلي للمجلس، حيث نصت على أن "تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار بعده الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية".
وفي ما يهم تعديل المادة 51 فإنها تتعلق بتدقيق المهام التي يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس المنتدب فيها، حيث حصرتها هذه المادة في "تسيير المصالح الإدارية للمجلس وإمكانية التفويض له للتوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح، وحضور اجتماعات ومداولات المجلس دون الحق في التصويت، والمسؤولية عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه، فضلا عن مساعدته في تنفيذ مقررات المجلس".
وأشارت الوزارة إلى أنه أخذا في الاعتبار وضعية الأمين العام في المجلس ومن أجل تخفيف العبء عليه وضمانا لحسن سير عمل المجلس، يقترح التعديل "إعطاء الصلاحية للرئيس المنتدب من أجل تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس ليشغل مهام كاتب المجلس يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس والقيام بمهام الأمين العام المرتبطة باجتماعات المجلس في حال غيابه".
كما اقترح مشروع القانون تعديل المادة 54 جعل الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية هيئة ثلاثية تضم "المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مع إضافة فقرة جديدة تنص على قيام وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.