مطالب الاتحاد المغربي للشغل    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    "‪الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية بتزنيت    انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    صحيفة دانماركية تروي القصة الكاملة لسفن "ميرسك" المُحملة بالأسلحة لإسرائيل.. كيف مُنعت في إسبانيا واستُقبلت في طنجة    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات وزارة العدل على قانون السلطة القضائية
نشر في الدار يوم 12 - 12 - 2022

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 ، القاضيين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تفاصيل التعديلات المقدمة على القانونيين التنظيميين، في اجتماع عقدته لجنة العدل خلال الأسبوع الماضي.
ومن ضمن التعديلات المقترحة على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية "رفع مدة عضوية الشخصيات التي يعيينها جلالة الملك إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، على غرار القضاة المنتخبين، بينما يحدد القانون الحالي هذه المدة في 4 سنوات فقط.
واعتبرت الوزارة أنه "إذا كان القصد من هذا التمييز في مدة العضوية هو ضمان استمرارية الخبرة والتجربة في تشكيلة المجلس من خلال استفادة الأعضاء الجدد من خبرة الأعضاء القدامى فإن العمل بالمقتضى الحالي سيؤدي إلى تغيير الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين دفعة واحدة على رأس كل أربع ولايات"، مؤكدة أن هذا التعديل أن سيحافظ على هذه الاستمرارية المعمول بها في مؤسسات أخرى، من قبيل المحكمة الدستورية.
ومن التعديلات، التي شملت 21 مادة، تلك التي تهم المادة 30، حيث يتعلق التعديل بالأجل الممنوح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في التصريحات بالترشيح حيث حددتها هذه المادة في 48 ساعة من تاريخ إبداع الترشيح، وهو ما ثابت الوزارة إنها مدة قصيرة وغير كافية بالنسبة للمجلس وأن التجربة أثبتت أن عدد هذه التصريحات يكون كبيرا، وهو ما يتطلب من المجلس جهدا ووقتا للبت فيها".
واقترح التعديل الرفع من الأجل الممنوح للمجلس من 48 ساعة إلى 72 ساعة مع تغيير التاريخ الذي يبتدئ منه احتساب الأجل بجعله من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداع التصريحات بدلا من تاريخ إيداع الترشيح.
ويهدف التعديل، حسب وزارة العدل، إلى
تمكين المجلس من الاطلاع على ملفات القضاة المترشحين ودراستها واستجماع المعطيات، والقيام بالتحريات اللازمة، إن اقتضى الحال للبت في الترشيحات.
ومن التعديلات المقترحة تلك التي تخص
التنظيم الهيكلي للمجلس، حيث نصت على أن "تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار بعده الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية".
وفي ما يهم تعديل المادة 51 فإنها تتعلق بتدقيق المهام التي يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس المنتدب فيها، حيث حصرتها هذه المادة في "تسيير المصالح الإدارية للمجلس وإمكانية التفويض له للتوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح، وحضور اجتماعات ومداولات المجلس دون الحق في التصويت، والمسؤولية عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه، فضلا عن مساعدته في تنفيذ مقررات المجلس".
وأشارت الوزارة إلى أنه أخذا في الاعتبار وضعية الأمين العام في المجلس ومن أجل تخفيف العبء عليه وضمانا لحسن سير عمل المجلس، يقترح التعديل "إعطاء الصلاحية للرئيس المنتدب من أجل تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس ليشغل مهام كاتب المجلس يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس والقيام بمهام الأمين العام المرتبطة باجتماعات المجلس في حال غيابه".
كما اقترح مشروع القانون تعديل المادة 54 جعل الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية هيئة ثلاثية تضم "المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مع إضافة فقرة جديدة تنص على قيام وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.