حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 ، القاضيين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تفاصيل التعديلات المقدمة على القانونيين التنظيميين، في اجتماع عقدته لجنة العدل خلال الأسبوع الماضي. ومن ضمن التعديلات المقترحة على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية "رفع مدة عضوية الشخصيات التي يعيينها جلالة الملك إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، على غرار القضاة المنتخبين، بينما يحدد القانون الحالي هذه المدة في 4 سنوات فقط. واعتبرت الوزارة أنه "إذا كان القصد من هذا التمييز في مدة العضوية هو ضمان استمرارية الخبرة والتجربة في تشكيلة المجلس من خلال استفادة الأعضاء الجدد من خبرة الأعضاء القدامى فإن العمل بالمقتضى الحالي سيؤدي إلى تغيير الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين دفعة واحدة على رأس كل أربع ولايات"، مؤكدة أن هذا التعديل أن سيحافظ على هذه الاستمرارية المعمول بها في مؤسسات أخرى، من قبيل المحكمة الدستورية. ومن التعديلات، التي شملت 21 مادة، تلك التي تهم المادة 30، حيث يتعلق التعديل بالأجل الممنوح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في التصريحات بالترشيح حيث حددتها هذه المادة في 48 ساعة من تاريخ إبداع الترشيح، وهو ما ثابت الوزارة إنها مدة قصيرة وغير كافية بالنسبة للمجلس وأن التجربة أثبتت أن عدد هذه التصريحات يكون كبيرا، وهو ما يتطلب من المجلس جهدا ووقتا للبت فيها". واقترح التعديل الرفع من الأجل الممنوح للمجلس من 48 ساعة إلى 72 ساعة مع تغيير التاريخ الذي يبتدئ منه احتساب الأجل بجعله من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداع التصريحات بدلا من تاريخ إيداع الترشيح. ويهدف التعديل، حسب وزارة العدل، إلى تمكين المجلس من الاطلاع على ملفات القضاة المترشحين ودراستها واستجماع المعطيات، والقيام بالتحريات اللازمة، إن اقتضى الحال للبت في الترشيحات. ومن التعديلات المقترحة تلك التي تخص التنظيم الهيكلي للمجلس، حيث نصت على أن "تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار بعده الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية". وفي ما يهم تعديل المادة 51 فإنها تتعلق بتدقيق المهام التي يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس المنتدب فيها، حيث حصرتها هذه المادة في "تسيير المصالح الإدارية للمجلس وإمكانية التفويض له للتوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح، وحضور اجتماعات ومداولات المجلس دون الحق في التصويت، والمسؤولية عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه، فضلا عن مساعدته في تنفيذ مقررات المجلس". وأشارت الوزارة إلى أنه أخذا في الاعتبار وضعية الأمين العام في المجلس ومن أجل تخفيف العبء عليه وضمانا لحسن سير عمل المجلس، يقترح التعديل "إعطاء الصلاحية للرئيس المنتدب من أجل تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس ليشغل مهام كاتب المجلس يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس والقيام بمهام الأمين العام المرتبطة باجتماعات المجلس في حال غيابه". كما اقترح مشروع القانون تعديل المادة 54 جعل الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية هيئة ثلاثية تضم "المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مع إضافة فقرة جديدة تنص على قيام وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.