توعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية. جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير العدل، هذا الأسبوع، حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية. ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية. واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية. وأضاف وهبي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية. يذكر أن دستور المملكة ينص في فصله 120 على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول؛ وهو المقتضى الذي صيغ في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 115 بعنوان البت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، وحدد لها الميثاق أجل سنة 2014 لتنفيذها من خلال تضمينها في القوانين الإجرائية لا سيما في قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقوانين أخرى، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق إلى حد الآن على الرغم من مرور ما يناهز العشر سنوات على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح العدالة. من جهة أخرى، أكد وهبي أن التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تهدف إلى تجاوز القصور الذي بينته التجربة العملية. وفي هذا الصدد، نصت التعديلات على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس. كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس. في السياق ذاته، سيتم تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته؛ وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، وكذا تعيين كاتب للمجلس يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس. كما ستتم مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها؛ وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية.