مباشرة بعد تقديم وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، صفق أعضاء المجلس على هذا الإنجاز الكبير، الذي قال عنه الوزير إنه إنجاز تاريخي دشنت به بلادنا مرحلة الإصلاحات العميقة، والذي كرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011. وقال وزير العدل والحريات إن القانونين يقدمان ضمانات متينة لفائدة القضاة، دون إهمال واجب المحاسبة في إطار استقلال السلطة القضائية، الذي ينبغي أن يكرس مزيدا من حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة الواجبة لهم، وذلك في احترام تام للآجال المعقولة كما نص على ذلك الدستور. وهكذا صادق مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 10 فبراير 2016، على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في إطار القراءة الثانية. وحسب العرض التقديمي لوزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، فقد تم إعداد هذين القانونين التنظيميين استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي جاء تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله الذي ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري والذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها٬ إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية. وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "توطيد استقلال السلطة القضائية" هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال. ونص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائي على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويتوفر على مقر خاص بالرباط، وتضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة لممارسة مهامه، كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس من خلال منع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي. وحدد القانون التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما أشار إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي جلالة الملك. وحدد القانون شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، مع ضمان حد أدنى لعدد النساء القاضيات في عضوية المجلس ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخول كذلك لكل مترشح إمكانية الطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. ونص القانون على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة، مؤكدا على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة. ويراعي المجلس المعايير العامة والخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية المقررات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة قابلة للطعن، كما وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تمديد حد سن تقاعدهم. وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تم اعتماد مبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال. من جهة أخرى، وفي مجال تأديب القضاة، أحاط القانون مسألة التأديب بعدد من الضمانات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ وضرورة عرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر؛ وأن يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. كما نص القانون على استدعاء القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات التي المحددة قانونا ؛ وتكريس حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي والحصول على نسخة منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. كما ينص القانون على عرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع؛ وتمكين القاضي المتابع من تقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه؛ وبت المجلس في الملف التأديبي داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، مع إمكانية تمديد هذا الأجل، بموجب قرار معلل، مرة واحدة ولنفس المدة. وبالإضافة إلى إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط القانون بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام الأخلاقيات القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء؛ ومن أجل ذلك يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها، اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها. وفي هذا الإطار نص القانون على أن المجلس يشكل لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة. كما نظم الإحالات المقدمة إلى المجلس من قبل القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد؛ حيث يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا. نص القانون على أن المجلس يضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، ولاسيما ما يخص دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة، وفي نفس السياق تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي، مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، واستراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه. وفيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل نص القانون على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما ينشر بالجريدة الرسمية. كما نص على أنه يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وجدير بالذكر أن هذه المقتضيات من شأنها أن تكرس استقلال السلط، وتضمن من جهة أخرى تعاونها وتوازنها. وقد أخذت جل التشريعات بصيغ مختلفة لمقاربة هذا الموضوع بهذا المقتضى، على سبيل المثال، تنص المدونة القضائية البلجيكية على هذا المقتضى في المادة 259 مكرر7. أما فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فقد نص على تكريس مبدأ وحدة القضاء؛ حيث يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ووضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين؛ وتنظيم جديد للمناصب القضائية ومهام المسؤولية التي يتولاها القضاة؛ وإحداث منصب نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض وباقي المسؤولين القضائيين. وحدد القانون مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، يمكن إجمالها في ضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية، مع مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والتعويض وعن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري بالمحاكم؛ وعن الديمومة وعن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل، والتزام القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية؛ والحرص على البت في القضايا المعروضة على القضاة داخل أجل معقول؛ والتزام القضاة بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدتهم؛ وإمكانية مشاركة القضاة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائهم المهني. ونص القانون على اعتبار كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، وإضافة مقتضيات تتعلق بإخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، والخرق الخطير لقانون الموضوع، والإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛ كما نص على إمكانية توقيف القاضي عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما؛ مع تحديد درجات العقوبة، والتنصيص على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب.