كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أبرز التعديلات التي تقدمت بها الوزارة بشأن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي همت 21 مادة. وحسب وثيقة التعديلات التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فسيتم رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس. وتهدف التعديلات على المواد 23 و30 و31 و32 إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس. كما تهدف هذه التعديلات إلى تأهيل هياكل المجلس بغية تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه وكذا تعيين كاتب للمجلس يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس من ضمن التعديلات التي طرأت على المادتين 50 و51. كما تروم التعديلات مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ فيما تمكن التعديلات على المادة 52 تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة ولجنة التأديب. وستتم بموجب مراجعة المواد 88 و90 و97 إعادة النظر في مسطرة التأديب من خلال إحداث لجنة التأديب التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب الذي يبت فيه، وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، والرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس للبت في الملفات التأديبية إلى خمسة أشهر عوض أربعة أشهر، مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تمديده، والتنصيص على إيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت. وتهم التعديلات المادة 54 بإعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابة العامة لتكون حاضرة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية؛ والمادة 55 بتكريس الاستئثار التام للمجلس بكل ما يتعلق بشؤون القضاة من خلال تخويله صلاحية تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتنسيق مباشر مع الوزارة المكلفة بالمالية، عوض وزارة العدل. وشملت المراجعة المادة 62 بالتأكيد على التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، وكذا المادة 66 بمراجعة المعايير المعتمدة من قبل المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة وذلك بإدراج معيارين إضافيين وهما معيار الالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية ومعيار النجاعة والمردودية للقاضي. ويروم تعديل المادة 71 تمكين المجلس من الآليات المناسبة للتدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية التي سيعلن عن شغورها لسبب من الأسباب قصد تعيين الخلف، وإعادة النظر في مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين بتشكيل لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمهام المسؤولية المتبارى بشأنها وإجراء مقابلات مع الذين توفرت فيهم شروط الترشيح، ورفع مقترحاتها إلى المجلس، ومنح المجلس إمكانية تعيين نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية؛ والمادة 79 بتنظيم مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة. وهم التعديل المادة 81 بالتنصيص على التدبير الجديد لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، مع الإحالة على مرسوم لتحديد مهامهم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة، مع التأكيد على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارتهم المقر، والاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم، ورصد الاعتمادات المالية المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويهدف تعديل المادة 100 إلى تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم في حدود 15 سنة، تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع تقرير قاعدة عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها للمجلس. وفيما يتعلق بتمكين المجلس من الوسائل والآليات التي تساعده على إنجاز تقاريره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، فتهدف التعديلات على المادة 108 إلى تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي واستجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم وتمكين الرئيس المنتدب أو أغلبية أعضاء المجلس من اقتراح المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير بناء على المعطيات الواردة عليه والتنصيص على رفع التقارير التي يضعها المجلس إلى الملك من لدن الرئيس المنتدب ثم التنصيص على إمكانية إحالة التقارير المنجزة على السلطات المعنية وكذا إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية. كما يهدف التعديل الأخير إلى تمكين المجلس من تتبع العمل القضائي وتطويره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء من خلال تخويله صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ومراقبة الالتزام بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا، وتتبع مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة، وتتبع العمل والاجتهاد القضائيين وتصنيفهما وتعميمهما على القضاة بالوسائل المتاحة، والسهر على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية، وكذا تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، ثم الحصول على المعطيات والمعلومات والبيانات والمقررات القضائية والإحصائيات والتقارير اللازمة عن طريق المسؤولين القضائيين بالمحاكم.