المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح القضاء بين الحقيقة والوهم
نشر في هسبريس يوم 12 - 05 - 2014

شكل الدستور الجديد منعطفا حاسما في تاريخ القضاء المغربي، فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، تعزيزا لاستقلاليته مع تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله،وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارية الكفيلة بترسيخ الثقة في قضاء مستقل وكفء ونزيه ومحايد وفعال ،وهو ما يقتضي:
- تسريع إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وتحديته وتأهليله وانفتاحه على محيطه،بما يكفله القضاء المستقل النزيه والفعال من ثقة واستقرار وترسيخ للديمقراطية.
- تفعيل التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية
-التنزيل السليم للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
- التنزيل السليم للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال:
-تقوية استقلالية القضاء وتبوأه المكانة التي كفلها له الدستور،باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،
-تعزيز دور المجلس كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم
-التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري
-امتلاك المجلس صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة
-شمول قرارات المجلس لجميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي
- تدعيم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية كقوة اقتراحية
-وضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني تكفل ضبط القيم القضائية
-تفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضائي.
-إرساء المجلس لمبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز،في تدبير وضعيات القضاة طبقا لشروط يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، خاصة المستوى العلمي المطلوب والكفاءة والنزاهة والتجربة المهنية اللازمة
- مراعاة المجلس لمقاربة النوع الاجتماعي
ومما لاشك فيه فإن استحضار التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية للسلطة القضائية في مناقشة وتقييم الصيغة الجديدة –صيغة أكتوبر2013 -لمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء يجعلك تخرج بقناعة أكيدة أنها تشكل في الحقيقة انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية ،ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 نصا وروحا ،فضلا عن هذه النصوص تم إعدادها وفق مسطرة أحادية ضيقة الأفق لوزارة العدل دون استشارة المعنيين بالأمر ومختلف الحقوقيين العاملين في حقل العدالة بما فيهم أعضاء لجنة الحوار القضائي حول إصلاح القضاء الذي كان يفترض تخويلهم مسؤولية صياغة مشاريع الإصلاح القضائي.
ومساهمة منا في النقاش الوطني حول تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال تجميع وتقييم الآراء والتصورات وتبادل الأفكار والخبرات حول سؤال إصلاح القضاء بالمغرب الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى انتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف
وبالنظر للانتقادات والملاحظات الموضوعية والوجيهة لمنهج إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية ولنصوصها من طرف كل الجمعيات المهينة والحقوقية والتي أجمعت على ضرورة إعادة النظر فيها جدريا في اتجاه ضمان استقلالية السلطة القضائية من منطلق أن الأمن القانوني والقضائي للقاضي أولوية الأولويات ،لأنه لا يمكن للقاضي حماية الحقوق والحريات وهو مفتقد للحماية الذاتية،مادام أن استقلال القاضي ليس امتيازا شخصيا له ،وإنما امتيازا للمتقاضين للاحتماء بقضاء مستقل وعادل.
ويمكن حصر أهم الاختلالات الجوهرية غير الدستورية لمشاريع السلطة القضائية في المسائل التالية:
أولا:تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين،وعدم النص على حصرية الإشراف عليها للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بل تم تجاهل دور المجلس في هذا الإطار،مما سيبقي الوضع على ما هو عليه من تدخل سافر لوزارة العدل في الأداء القضائي توجيها وتقييما ومتابعة واقتراح التأديب والترقية،وكأن شيئا لم يتغير ،فالمطلوب هو أن ترجع الوزارة للوراء تاركة المجلس يدبر شؤون العدالة بصفة حصرية ،لأنه لا يعقل في إطار دستور 2011 أن تكاتب وزارة العدل المسؤولين القضائين بخصوص تسيير المرفق القضائي الذي أصبح حكرا على السلطة القضائية تنظيما وتسييرا وتدبيرا .
ثانيا:ضعف الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات تحمي استقلال القاضي والقضاء
ثالثا: إهمال مقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات ،وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية.
رابعا: التضييق على حرية تأسيس الجمعيات بالمخالفة للدستور
خامسا:تخويل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حق مراقبة شرعية قرارات المجلس رغم أن الرئيس المنتدب هو من يعين رئيس الغرفة وأعضاءها ،فهل يعقل أن يراقب القاضي رئيسه ؟عن أي ضمانة نتحدث ؟وعن أي اطمئنان للقاضي عن مصيره المهني ووضعياته سنتكلم وسنبحث ؟ولماذا لا نرفع الحرج عن القضاة في مواجهة الرئيس والزملاء ونخول ذلك للمحكمة الإدارية العليا التي نطالب ونلح في إحداثها لإحقاق الحقوق ورفع المظالم والشطط وللاستبداد لا قدر الله ،لأن السلطة المطلقة في غياب رقابة حقيقية وفعالة ومنصفة وحيادية مفسدة مطلقة،هذا النعي بمفرده في نظري قادر على هدم عملية الإصلاح القضائي ،لأن نظام التأديب وحده قادر على ضمان استقلالية كاملة للقاضي بأن يعرف بأنه محاط بضمانات قضائية أثناء الحكم لا يمكن تجاهلها أو الدوس عليها من طرف أي جهة كانت ،وأن قاضيه الطبيعي قادر بل وصاحب جرأة وشجاعة في الاحتماء به مثل أي متقاضي يحميه القاضي نفسه ظالما احتمى بالقانون والشرعية،فهل من مجيب؟؟
وإذا كانت هذه هي الخطوط العريضة للإصلاح والتطوير،فإن الوقوف عند هنات وعثرات بعض مضامين مواد مشروع القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنه أن يقوي ويعزز الاستقلالية للقاضي والقضاء عموما ويدعم دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة ناظمة للقطاع القضائي بكل تجلياته وأبعاده في اتجاه صيانة استقلال السلطة القضائية وحماية القاضي والسهر على حسن سير العدالة ،وحماية حقوق المتقاضين،وتعزيز الثقة في القضاء وصون الأمن القانوني والقضائي.
مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة
المادة6: يقترح حذف الدرجة الثالثة تحصينا للقضاة وتدعيما للوضعية المادية والمعنوية وما يؤيد هذا الاقتراح أن القانون المنظم لقضاة المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن ألغى منذ سنوات هذه الدرجة "الهزيلة" ، لضمان تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للقضاة والحفاظ على هيبتهم وقدسية رسالتهم.
المادة 7:يقترح تعيين الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس الغرفة المدنية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم رؤساء الغرف ،لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مطلقا،ويوافق على تعيينهم بظهير .
-تعيين الأمين العام للمجلس والمفتش العام من بين مستشاري محكمة النقض بقرار المجلس لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد مطلقا،ويوافق على تعيينهم بظهير.
-النص على عدم قابلية وضع حد للتعيين قبل مضي مدة انتهاء مهامهم لتعزيز استقلاليتهم وتكريس حصانتهم.
المادة 16 : تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للقاضي المتمرن بما يتناسب مع التخصص القانوني والقضائي،وتمكين حاملي شهادة الماستر في القانون العام من المشاركة في المبارة غلى غرار زملائهم في القانون الخاص ،ويقترح الاقتصار على مدة سنتين من التكوين لأنها مدة كافية للتدريب يتلقى فيها القاضي مختلف المناهج والمعارف القانونية والقضائية.
المادة 27 :يلزم التنصيص على اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيأة تأديبية للقضاة المتمرنين مع خضوع مقررات إعفائهم للطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مساواة له بالقاضي المعين،مع جواز تقديم طلب بإيقاف تنفيذه لنفس الجهة الإدارية المختصة.
المادة 30:مراجعة تعيين القضاة المتمرنون في جهاز النيابة العامة وجعل المسألة تخضع لمعايير موضوعية متطلبة في المنصب ،ولا سيما وأن هذا الاختيار لا يتوافق مع قلة الأطر القضائية وحاجة المحاكم إليه لسد الخصاص .
المادة 33:يقترح النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وآلية ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي ،وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية.
المادة:34 :يقترح بالنسبة لدرجات التقييد بالنسبة للائحة الأهلية الاستثنائية التسوية بينها في المدة في أربع سنوات وهي مدة كافية ،لأن المدد المحدد فيها هي على مقاس القضاة القدامي وتفتقد لأي معيار ،وهي بذلك تخلق وضعا امتيازيا للبعض دون الآخر.
المادة 36:حذف الموافقة على الترقية،وجعلها ملزمة قانونا للقاضي.
المادة 39 :يلزم التنصيص على جعل قرارات الانتداب قابلة للطعن القضائي الإداري بالإلغاء ،مع تمديد مدة التظلم أمام المجلس لخمسة عشر يوما ،وليس ثلاثة أيام لأنه أجل قصير جدا ولا يتلاءم مع خطورة الانتداب
المادة45:يلزم التنصيص على مدة التقاعد في ستين سنة غير قابلة للتمديد ودون أي استثناء لأي شخص أو منصب مطلقا لضمان حكامة المرفق ،وبت روح التجديد والإبداع في القضاء،مع إضافة فقرة تنص على أنه"يتقاضى القاضي المتقاعد آخر مرتب كان يتقاضيه قبل تقاعده كاملا ودون أي اقتطاعات كيفما كان نوعها".
المادة46:يلزم تمكين القضاة المتقاعدين جميعا ودون تمييز بالصفة الشرفية لإزالة مظاهر اللامساواة والتحكم.
المادة 48:يقترح تمتيع ذوي حقوق القاضية كما يمتع ذوي حقوق القاضي بجميع الحقوق المترتبة عن الوفاة لإزلة مظاهر الظلم والحيف التي تصيب ذوي حقوق القاضية حالة وفاتها .
المادة 79:تحذف رغبات القاضي ضمن عناصر التقييم لأن العبرة بالعطاء والمنتوج القضائي لا بالآراء الشخصية لا سيما وأنها ارتبطت بموقفه من ظروف العمل والامكانيات المتوفرة ،بما قد يفهم منه أن أي موقف سلبي ستكون له آثار سلبية على تقييمه بصرف النظر عن وجاهتها .
المادة 84:يلزم التنصيص على معيار الأجر بالنسبة لجميع القضاة دون تخصيص الرئيس الأول والوكيل العام بذلك وإحالة الجميع على مقتضيات النص التنيظمي طبقا لقاعدة المساواة الإجرائية التي تفرضها صياغة النصوص،وهو ما ينطبق على تعويض تمثيل أعضاء المجلس الذي ربط بالتعويض النيابي البرلماني ،فلماذا لا يتم النص على كون التعويض النيابي هو الحد الأدنى لأجور السادة القضاة،أفليس توازن السلطات يحتم المساواة في الأجور والمزايا والمنافع؟؟
المواد من 91 إلى 95 :تتضمن مقتضيات تقيد الحق في عمل الجمعيات وتتناقض مع حرية عملها الجمعيات المكرسة دستوريا لأنه مجال لإلزامها بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم ،مما يعني بصفة ضمنية تحريم الإضراب وتقرير حلها حالة اللجوء إليه ،مما يعني تشريع القمع والظلم والجور ومناهضة حق القضاة في العمل الجمعوي،فضلا عن عدم تنظيم آثار الصفة التمثيلية للجمعية المخاطبة للمجلس ،وتقييدها بشرط عسير وصعب إن لم يكن مستحيل يتمثل في حيازتها لعضوية عشر القضاة.
المادة 98:يلزم التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرآسي للنيابة العامة حتى لا تنفلت عقال المادة إلى قانون أدنى درجة قد يضعف استقلاليتها ويقوي تبعيتها .
المادة 102:حذف الفقرة الثانية لمعارضتها مع حق القضاة الدستوري في الإضراب وفقا لما تؤكده الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل القضائي الإداري المغربي والمقارن
المادة 103:حذف شرط تقييد القضاة في المشاركة في الندوات والملتقيات العلمية المتعلق بعدم تأثيرها على الأداء المهني
المادة 104:إلزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق في كل الشكايات الماسة باستقلال القضاء وإحالتها على النيابة العامة المختصة.
المادة 105: إن النص على أنه يمنع على القاضي أن يعطي رأيه في قضية معينة يعلم أنها مازلت رائجة أمام المحاكم ،فيه تحجير للقاضي عن مناقشة إشكاليات قانونية وقضائية ما أظن أن المادة تقصدها، ولكن المراد من الحظر هو إعطاء رأي في قضية معروضة أمام القاضي نفسه لدخول ذلك في باب تجريح القاضي،وهذه من المسلمات القانونية.
المادة 111:يلزم تحديد المخالفات التأديبية الجسيمة المستوجبة للوقف المؤقت عن العمل على سبيل الحصر ،والنص على ضمانات حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة والمقرر ولاسيما حق المؤازرة وتسليم نسخ من التقارير والمحاضر المنجزة تحت طائلة بطلان المسطرة.
المادة 113:يقترح أن ينص على إمكانية أن تكون العقوبة الإضافية المتمثلة في النقل اختيارية وليس مسألة إجبارية .
القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يهدف تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 116 من الدستور، ووفق التصور الذي نرنو إليه إلى تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب،بما يقوي استقلالية القضاء وتبوأه المكانة التي كفلها له الدستور،باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،مع تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتمتلك صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة تشمل جميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي ، وتدعم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني وتكفل ضبط القيم القضائية وتفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضاء.
ومن بين أهم مرتكزات التنظيم المقترح المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمقترح من طرف وزارة العدل ضمان الانسجام والملاءمة مع الدستور الجديد ولاسيما على مستوى تحديد نطاقه بمراعاة مجال النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة وكذا مراعاة كفالة الضمانات القانونية للقضاة المعززة للاستقلال والحياد باعتبارها حق للمجتمع للاحتماء بقضاء مستقل ونزيه وكفئ قبل أن تكون حق للقضاة أنفسهم .
ومن بين أهم المقترحات أو المطالب التي لم يستحضرها أو يخالفها مشروع القانون التنظيمي في هذا المحور وهي:
المادة 3:يلزم التنصيص على الصلاحية الحصرية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده السهر على إصدار قواعد معيارية تنظيمية لضمان جودة الخدمة القضائية وحسن سير العدالة،وتنظيم مرافقها ،والسهر على إعداد تقارير حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها وكذا وضعيات المهن القضائية.
المادة 5:يلزم المساواة بين القضاة والقاضيات في التمثلية لدعم مقاربة النوع الاجتماعي لأن ما نص عليه الدستور يعتبر بمثابة قواعد الحد الأدنى.
المادة:20 البنذ 2:يلزم حذف شرط الأقدمية للترشح للعضوية للمجلس ،لأنه تقييد لحرية الترشح ويشكل في الحقيقة سابقة لم تكن حتى قبل الدستور الجديد،في الممارسة الانتخابية السابقة لسنوات عدة،لذلك فالمطلوب هو تقديم بدائل فضلى لا استحداث بدع جديدة.
المادة 51: تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة وحصرية على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم ، على أن يقتصر للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال التشريع المتصل بالعدل .
المادة 52: يتعين إلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين ،وتمكين المحاكم من ميزانية مستقلة للتسيير والاستثمار ،وأن تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهمة تعيين رؤساء كتابة الضبط والإشراف على تدبير وضعيات الموظفين يقترح أيضا حذف تعيين المسير الإداري للمحكمة لأن الرئيس يتولى هذه المهام ومن شأن ذلك خلق ثلاثة أجنحة داخل المحكمة "الرئيس والمسير الإداري ورئيس كتابة الضبط مما سيضعف التنسيق والتكامل بينهما .
المادة 53:حصر تهييء وتنفيذ ميزانية المحاكم وتنفيذ مقررات المجلس الإدارية والمالية من طرف المجلس حصرا.
المادة36 وما يليها:إهمال مراقبة النوع الاجتماعي وحماية المرأة في تدبير الوضعية المهنية للقاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية.
المادة 71 الفقرة الأخيرة:يتعين حذف هذه الفقرة لأن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري للمحاكم يخضع لتقييم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولاعلاقة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل به ،لأن ذلك يعد تدخلا في شؤون القضاء والعدالة بما يؤثر على استقلالية المحكمة،ولاسيما أن الأمر يتعلق بأعلى مسؤول فيها.
المادة 72 :يقترح النص على نشر لائحة الأهلية للترقي بالموقع الإلكتروني للمجلس وجوبا وبالمحاكم لتعميم المعلومة للجميع وتعزيز الشفافية.
المادة 80 :يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد ،لضمان حكامة المرفق القضائي ويث فيه روح الإبداع والتجديد.
المادة 81:حذف الإشارة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ضمن الهيئات التي يمكن أن تتقدم بشكاية حول المنسوب للقضاة وجعل ذلك عاما لجميع الإدارات والمرافق العمومية دون تخصيص،لأن ذلك قد يفسر سلبا كنوع من أنواع التأثير على القاضي .
ويقترح إضافة فقرة تنص على مسؤولية الجهات المقدمة للشكوى عن التشكي التعسفي مدنيا وجنائيا مع حظر تلقي أي شكاية بشأن ملف قضائي لازال رائجا.
المادة 85:إضافة فقرات تنص على أن لا يكون المقرر من بين المسؤولين القضائيين .
يرفق وجوبا الاستدعاء الموجه لأعضاء المجلس بنسخة من جدول الأعمال مصحوبا بالوثائق والوضعيات .
تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين
ينشر المجلس قرارات التأديب بعد محو هوية الأطراف
المادة 96:يقترح تخفيض مدة تقادم المتابعات في أجل ثلاث سنوات قياسا على مدة رد الاعتبار التأديبي
المادة 97: الاقتراح الأول :يلزم لتمتيع القضاة بضمانات مسطرة التأديب إحداث محكمة إدارية عليا متخصصة يخول لها النظر في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة مادام أن إحداثها له مرجعية دستورية أكدها الفصل 118 من الدستور ،ومرجعية سامية أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله "ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين".
فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
كما يلزم النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات التأديبية بمناسبة تقديم الطعن .
الاقتراح الثاني:إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض ،على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكلتها.
المادة 107:يلزم التنصيص على كون مسطرة استشارة المجلس بشأن مشاريع القوانين هي مسطرة إجبارية وليست استشارية.
ومما لاشك فيه فإن الأمل كبير في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالارتقاء بالسلطة القضائية إلى مصاف السلطة الدستورية-لكونه ملك للقضاة ومنهم تشكل ولفائدته يعمل- ،لكن ذلك الأمل وتلك الثقة المنشودة تتوقف على أهمية التعديلات القانونية التي ستطرأ على المشروعين موضوع الدراسة،ولاسيما المراجعات بشأن المحاور الخمس المشكلة لنافذة الإصلاح وجوهره.
هذه الاقتراحات للجسم الحقوقي المغربي المتعرض لها سابقا تتلاقى بشكل كلي وتفاعلي مع الخطوط العريضة للإصلاح المنوه بها والمعبر عنها من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض في أشغال اليوم الدراسي المنظم بالرباط من طرف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية والتي استشعرت خطورة المرحلة وحجم زيف ادعاءات الإصلاح المنتظر حينما اعتبر " أن سلطة رئيسية ومستقلة بحجم السلطة القضائية كما نظمها دستور 2011، لا يمكن أن تكون في مستوى الانتظارات، كما أنها لن تبرح مقام السلطة المستقلة استقلالا شكليا وسطحيا في الحالات التالية :
-ان هي اختزلت في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي رغم مكانته المحورية ضمنها يبقى مكونا من مكونات هذه السلطة لا غير،
-ان لم تعتبر هذه السلطة هي المسؤولة صراحة وحصريا عن تدبير شؤون القضاء والتطبيق العادل للقانون،
-إن غاب التأسيس في القوانين التنظيمية لاستقلال إداري ومالي تام غير مجزأ يؤمن الجسم القضائي من منافذ التأثير عليه، ويقوي مناعته من خلال ضمان وتوفير الموارد الكافية للعمل، والتي تستوجب اشراك القضاة في تحديد الميزانية اللائقة بأداء راق وإطلاعهم على جميع مشاريع القوانين التي تهم تدبير شؤونهم، ومنها مشاريع قانون الميزانية،
-ان سلبت منها آليات المبادرة والإشراف والتتبع الحقيقية والمجدية، أو ظل هذا الاشراف رهينا بإجراءات مسطرية معرقلة وغير عملية، لا تضيف إلى الضمانات الأساسية الواجب تأمينها جديدا،
-ان لم يتحقق فك ارتباط آليات التتبع والمراقبة والتقييم القضائية عن المصالح التابعة للسلطة التنفيذية ، ولم تلحق بهياكل السلطة القضائية المؤهلة لتدبير الشأن القضائي إداريا وماليا،
-ان لم يتم التنصيص على مهام آليات التنسيق بين السلطة القضائية ومصالح وزارة العدل، وكذا على مهام كل جهة بشكل واضح وجلي، بما يكرس التعاون والتكامل لا التبعية والخضوع تحت مسميات الاشراف والاستشارة،
إذا لم يتبلور على مستوى النصوص القانونية الانسجام المنطقي بين ما نتغنى به من اصلاح وما ينبغي أن يفعل على أرض الواقع، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو الفئوية أو النخبوية التي يسمو عليها القضاء ولا تخدم الاصلاح،
-إن لم تأت الاستجابة في القانون الأساسي للقضاة لمطالبهم المشروعة من استقلال وحماية وعيش كريم.
وأضاف بأنه "لا يمكن تحقيق أي استقلال في غياب قوانين تنظيمية فاصلة وواضحة تعكس مضامين الدستور الطموح وترسي أسس سلط مفصولة عن بعضها ومستقلة بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في الاختصاصات ، مع ربط هذا الفصل في الآن نفسه بآليات التعاون والتكامل بما يضمن خدمة الصالح العام"، معبرا عن أمله في أن ترقى القوانين التنظيمية المرتقبة إلى مستوى تطلعات القضاة وكافة المهتمين خاصة وأن تكريس سلطة قضائية ضعيفة من شأنه افراز نتائج كارثية، داعيا إلى تغليب منطق الحكمة، والتخلي عن بسط وزارة العدل لنفوذها على مكونات هذه السلطة القضائية.
- مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
- عضو بنادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.