⁨هل نجح أخنوش فعلا في معركة المؤسسات المستقلة دستوريا واستبعاد كل الذين يغضبونه؟⁩    الرباط وموسكو.. تاريخ مشترك يُبعث من جديد عبر "نادي لحظة الحقيقة"    إعلان حالة الطوارئ في سلوفاكيا بسبب تفشي الحمى القلاعية    الذهب يستقر مع تزايد القلق من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية    ماذا نحتاج لنكون سعداء؟    سماء المغرب على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة يوم السبت    فوضى بمحطة قطار.. شخص مضطرب يثير الرعب ويخرب تجهيزات السكك الحديدية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    رسوب جميع المترشحين لنيل منصب مدير مستشفى بالدار البيضاء    مسلسل رحمة في مرمى الانتقاد بسبب مشاهده الحميمية    جزيرة "مان" البريطانية تقنن مفارقة الحياة بمساعدة الغير    "سيعودون في توابيت".. "حماس" تحذر إسرائيل من محاولة استعادة الأسرى بالقوة    المغرب يتصدى بحزم لمناورات الجزائر التضليلية بمجلس الأمن الدولي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    وزير الخارجية الإسباني يشيد بمستوى العلاقات الثنائية مع المغرب    رسالة مفتوحة إلى الوالي التازي: هذه أبرز الاختلالات المرورية بشوارع طنجة التي تتطلب تدخلاً فورياً    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    اتهامات بسوء المعاملة داخل السجن المركزي بالقنيطرة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل    "البلاصا الجديدة" بطنجة.. سوقٌ يحمل في طياته أسرارًا من زمن الحرب الأهلية الإسبانية ومصيره اليوم الهدم لإحداث مشروع مندمج    قطاع غزة يسجل 39 قتيلا في يوم    الشاعر نور الدين الدامون في ذمة الله    تجميد المواد الغذائية .. بين الراحة المنشودة واستحضار الجودة    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    الخطوط الملكية المغربية وChina Southern Airlines توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الجوي ما بين إفريقيا والصين    المغرب المتضرر من الجفاف يمدد دعم استيراد القمح حتى نهاية العام    زيدان يشيد بدور المركز الجهوي للاستثمار في تحفيز التنمية بجهة فاس – مكناس    تصعيد عسكري إسرائيلي على عدة جبهات وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية    وليد الركراكي : المهارات الفنية صنعت الفارق أمام تنزانيا    تطورات ملف الصحراء المغربية.. سيناريوهات الحسم مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    المغرب يقود جهود إعادة دمج دول الساحل وإفريقيا الوسطى في الاتحاد الإفريقي    دراسة توضح تأثير استخدام شات جي بي تي على الشعور بالوحدة    اعتقال المتسبب في أعمال تخريبية بمحطة القطار الرباط المدينة    المغرب في المرتبة 64 عالميا في سرعة الإنترنت    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    كأس العالم 2026: الأرجنتين تسحق البرازيل برباعية وتصبح أول المتأهلين للنهائيات عن أمريكا الجنوبية    بنعلي تُبرز تجربة المغرب ببريطانيا    الركراكي يعبر عن رضاه عن أداء لاعبيه ويقول إن هناك عملا كبيرا ينتظر المجموعة قبل كأس إفريقيا    تطور جديد في قضية وفاة الأسطورة مارادونا    المنتخب المغربي يهزم تانزانيا … بدون إقناع … !    تنقيط أداء لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد الفوز المثير على تنزانيا    تصفيات المونديال.. فلسطين تهزم العراق وتعزز آمال الأردن    شكوى حقوقية حول إصابة طفلة بفيروس الإيدز إثر عملية أذن في مستشفى جامعي    الركراكي: التأهل للمونديال أصبح اعتياديًا.. وهذا دليل قوة الأسود    الدورة الثلاثون للمعرض الدولي للنشر والكتاب فضاء لمواصلة السعي الواعي إلى النهوض بالكتاب والقراءة (بنسعيد)    عندما يعزف الشيطان: فصول الجابي !    يا رب أنا جيتلك.. جديد سميرة سعيد    الكوميدي "بهلول" يطلب دعم الفنانين لتسديد شيك بدون رصيد    واشنطن تتباحث مع كييف في الرياض    تركيا.. القبض على 41 متهماً ب"شتم أردوغان وعائلته"    "تراث المغرب".. سلسلة وثائقية لتثمين الموروث الثقافي للمملكة    أوراق من برلين .. رسالة فرانز كافكا: جروح قديمة ما زالت تنزف    اكتشاف جديد يحدد الأجزاء المسؤولة عن تذكر الكلمات في الدماغ    نهاية سوق پلاصا جديدة بطنجة    كسوف جزئي للشمس مرتقب بالمغرب يوم السبت القادم    عمرو خالد يحث المسلمين على عدم فقدان الأمل في وعد الفتح الرباني    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    المجلس العلمي يحدد قيمة زكاة الفطر بالمغرب    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفلا قرآنيا لتكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
نشر في هسبريس يوم 01 - 11 - 2013

شكل الدستور الجديد منعطفا حاسما في تاريخ القضاء المغربي، فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، تعزيزا لاستقلاليته مع تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله،وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارية الكفيلة بترسيخ الثقة في قضاء مستقل وكفء ونزيه ومحايد وفعال ،وهو ما يقتضي:
- تسريع إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وتحديته وتأهليله وانفتاحه على محيطه،بما يكفله القضاء المستقل النزيه والفعال من ثقة واستقرار وترسيخ للديمقراطية.
- تفعيل التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية
-التنزيل السليم للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
- التنزيل السليم للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال:
-تقوية استقلالية القضاء وتبوأه المكانة التي كفلها له الدستور،باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،
-تعزيز دور المجلس كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم
-التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري
-امتلاك المجلس صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة
-شمول قرارات المجلس لجميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي
- تدعيم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية كقوة اقتراحية
-وضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني تكفل ضبط القيم القضائية
-تفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضائي.
-إرساء المجلس لمبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز،في تدبير وضعيات القضاة طبقا لشروط يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، خاصة المستوى العلمي المطلوب والكفاءة والنزاهة والتجربة المهنية اللازمة
- مراعاة المجلس لمقاربة النوع الاجتماعي
وبالنظر لأهمية المقتضيات المستجدة التي تضمنها القانونين التنظيمين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والتي لا يمكن نكرانها،والتي تتلاقى في الكثير من الاقتراحات الجادة مع المطالب التي عبرنا عنها في مؤلفنا الحديث حول "الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة"، فقد ارتأينا تبعا لذلك الإدلاء بدلونا في النقاش العمومي حول المسائل الخلافية الواردة بهما والتي قد تبدو مؤشرات سلبية وغير دستورية وخطيرة قد تهز كيان القضاء وتشوه إن لم تسمخ الإصلاحات الدستورية المتقدمة،يلزم من وجهة نظرنا معالجتها وإعادة النظر فيها للدفع بالأمام عملية تفعيل استقلال السلطة القضائية والتي يمكن حصر أهمها في :
أولا:تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين،وعدم النص على حصرية الإشراف عليها للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بل تم تجاهل دور المجلس في هذا الإطار،مما سيبقي الوضع على ما هو عليه من تدخل سافر لوزارة العدل في الأداء القضائي توجيها وتقييما ومتابعة واقتراح التأديب والترقية،وكأن شيئا لم يتغير ،فالمطلوب هو أن ترجع الوزارة للوراء تاركة المجلس يدبر شؤون العدالة بصفة حصرية على أن تتكلف بتجهيز المحاكم واقتناء العقارات وتدبير الميزانية ،وكذا تدبير وضعيات الموظفين،لأنه لا يعقل في إطار دستور 2011 أن تكاتب وزارة العدل المسؤولين القضائين بخصوص تسيير المرفق القضائي الذي أصبح حكرا على السلطة القضائية تنظيما وتسييرا وتدبيرا .
ثانيا:التنصيص على صفة القاضي النائب المخالفة لمبادئ استقلالية القاضي
ثانيا:منح المسؤولين القضائيين حق تأديب القضاة من خلال ما سمي ب"التنبيه"
ثالثا:التضييق على حرية تأسيس الجمعيات بالمخالفة للدستور
رابعا:تخويل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حق مراقبة شرعية قرارات المجلس رغم أن الرئيس المنتدب هو من يعين رئيس الغرفة وأعضاءها ،فهل يعقل أن يراقب القاضي رئيسه ؟عن أي ضمانة نتحدث ؟وعن أي اطمئنان للقاضي عن مصيره المهني ووضعياته سنتكلم وسنبحث ؟ولماذا لا نرفع الحرج عن القضاة في مواجهة الرئيس والزملاء ونخول ذلك للمحكمة الإدارية العليا التي نطالب ونلح في إحداثها لإحقاق الحقوق ورفع المظالم والشطط وللاستبداد لا قدر الله ،لأن السلطة المطلقة في غياب رقابة حقيقية وفعالة ومنصفة وحيادية مفسدة مطلقة،هذا النعي بمفرده في نظري قادر على هدم عملية الإصلاح القضائي ،لأن نظام التأديب وحده قادر على ضمان استقلالية كاملة للقاضي بأن يعرف بأنه محاط بضمانات قضائية أثناء الحكم لا يمكن تجاهلها أو الدوس عليها من طرف أي جهة كانت ،وأن قاضيه الطبيعي قادر بل وصاحب جرأة وشجاعة في الاحتماء به مثل أي متقاضي يحميه القاضي نفسه ظالما احتمى بالقانون والشرعية،فهل من مجيب؟؟
وإذا كانت هذه هي الخطوط العريضة للإصلاح والتطوير،فإن الوقوف عند هنات وعثرات بعض مضامين مواد مشروع القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنه أن يقوي ويعزز الاستقلالية للقاضي والقضاء عموما ويدعم دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة ناظمة للقطاع القضائي بكل تجلياته وأبعاده في اتجاه صيانة استقلال السلطة القضائية وحماية القاضي والسهر على حسن سير العدالة ،وحماية حقوق المتقاضين،وتعزيز الثقة في القضاء وصون الأمن القانوني والقضائي.
القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة
المادة6: يقترح حذف الدرجة الثالثة تحصينا للقضاة وتدعيما للوضعية المادية والمعنوية
وما يؤيد هذا الاقتراح أن القانون المنظم لقضاة المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن ألغى منذ سنوات هذه الدرجة "الهزيلة" ، لضمان تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للقضاة والحفاظ على هيبتهم وقدسية رسالتهم.
المادة 11:يقترح تولي الإشراف على التسيير والتدبير الإداري للمحاكم لجمعياتها العمومية التي تتولى الرآسة أو النيابة العامة تنفيذ مقرراتها.
المادة 16 : تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للملحق القضائي بما يتناسب مع التخصص القانوني والقضائي،ويقترح الاقتصار على مدة سنتين من التكوين لأنها مدة كافية للتدريب يتلقى فيها القاضي مختلف المناهج والمعارف القانونية والقضائية.
المادة 25 :يلزم التنصيص على خضوع مقررات إعفاء الملحق القضائي للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مساواة له بالقاضي المعين.
المادة 28: -إلغاء صفة"قاضي نائب"على المتخرج من المعهد لأن هذه الصفة قد تمس باستقلاليته وحياده، وبمبدأ المسؤولية ،وفيه إيذانا بتبعية القاضي الذي يجب أن يتدرب على مبادئ الاستقلالية،وليس التبعية،كما أن في ذلك إدخال لعقود التجربة المعروفة في قانون الشغل للمنظمة القضائية البرئية من مثل هذه الصفة؟
المادة 31:يقترح النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وآلية ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي ،وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية.
المادة:32 :يقترح بالنسبة لدرجات التقييد بالنسبة للائحة الأهلية الاستثنائية التسوية بينها في المدة في أربع سنوات وهي مدة كافية ،لأن المدد المحدد فيها هي على مقاس القضاة القدامي وتفتقد لأي معيار ،وهي بذلك تخلق وضعا امتيازيا للبعض دون الآخر.
المادة 34:حذف الموافقة على الترقية،وجعلها ملزمة قانونا للقاضي.
المادة 38:يلزم تتميمها بالنص على أنه تعرض قرارات الانتداب على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر في التظلمات بشأنها،مع تخويل الطعن القضائي الإداري بشأنها
المادة41:يلزم التنصيص على مدة التقاعد في ستين سنة غير قابلة للتمديد ودون أي استثناء لأي شخص أو منصب مطلقا لضمان حكامة المرفق ،وبت روح التجديد والإبداع في القضاء،مع إضافة فقرة تنص على أنه"يتقاضى القاضي المتقاعد آخر مرتب كان يتقاضيه قبل تقاعده كاملا ودون أي اقتطاعات كيفما كان نوعها".
المادة 75:تحذف رغبات القاضي ضمن عناصر التقييم لأن العبرة بالعطاء والمنتوج القضائي لا بالآراء الشخصية لا سيما وأنها ارتبطت بموقفه من ظروف العمل والامكانيات المتوفرة ،بما قد يفهم منه أن أي موقف سلبي ستكون له آثار سلبية على تقييمه بصرف النظر عن وجاهتها .
المادة 80:يلزم التنصيص على معيار الأجر بالنسبة لجميع القضاة دون تخصيص الرئيس الأول والوكيل العام بذلك وإحالة الجميع على مقتضيات النص التنيظمي طبقا لقاعدة المساواة الإجرائية التي تفرضها صياغة النصوص،وهو ما ينطبق على تعويض تمثيل أعضاء المجلس الذي ربط بالتعويض النيابي البرلماني ،فلماذا لا يتم النص على كون التعويض النيابي هو الحد الأدنى لأجور السادة القضاة،أفليس توازن السلطات يحتم المساواة في الأجور والمزايا والمنافع؟؟
المواد من 86 إلى 89 :تتضمن مقتضيات تقيد الحق في تأسيس الجمعيات وتتناقض مع حرية إنشاء الجمعيات المكرسة دستوريا لأنه مجال لتحديد أعضاء الجمعية والمصادقة على نظامها،لهذا نقترح الإحالة بشأن تنظيمها لقانون الجمعيات .
المادة 91:يلزم التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرآسي للنيابة العامة حتى لا تنفلت عقال المادة إلى قانون أدنى درجة قد يضعف استقلاليتها ويقوي تبعيتها .
المادة 98 : إن النص على أنه يمنع على القاضي أن يعطي رأيه في قضية معينة يعلم أنها مازلت رائجة أمام المحاكم ،فيه تحجير للقاضي عن مناقشة إشكاليات قانونية وقضائية ما أظن أن المادة تقصدها، ولكن المراد من الحظر هو إعطاء رأي في قضية معروضة أمام القاضي نفسه لدخول ذلك في باب تجريح القاضي،وهذه من المسلمات القانونية.
المادة 105:يقترح أن ينص على إمكانية أن تكون العقوبة الإضافية المتمثلة في النقل اختيارية وليس مسألة إجبارية
المادة 107:حذف وإلغاء هذه المادة لأنها تتضمن إخلال خطير باستقلال القضاء لأن القاضي لا يمكن تنبيهه من طرف المسؤول القضائي لأن في ذلك تدخل في عمل القاضي بما يمس استقلاله،وفي هذا خرق فاضح للدستور.
المادة 109:يلزم التنصيص على إدماج قضاة الدرجة الاستثنائية في الدرجة التي تتلاءم مع أقدميتهم .
القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يهدف تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 116 من الدستور، ووفق التصور الذي نرنو إليه إلى تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب،بما يقوي استقلالية القضاء وتبوأه المكانة التي كفلها له الدستور،باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،مع تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتمتلك صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة تشمل جميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي ، وتدعم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني وتكفل ضبط القيم القضائية وتفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضاء.
ومن بين أهم مرتكزات التنظيم المقترح المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمقترح من طرف وزارة العدل ضمان الانسجام والملاءمة مع الدستور الجديد ولاسيما على مستوى تحديد نطاقه بمراعاة مجال النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة وكذا مراعاة كفالة الضمانات القانونية للقضاة المعززة للاستقلال والحياد باعتبارها حق للمجتمع للاحتماء بقضاء مستقل ونزيه وكفئ قبل أن تكون حق للقضاة أنفسهم .
ومن بين أهم المقترحات أو المطالب التي لم يستحضرها أو يخالفها مشروع القانون التنظيمي في هذا المحور وهي:
المادة 5:يلزم المساواة بين القضاة والقاضيات في التمثلية لدعم مقاربة النوع الاجتماعي لأن ما نص عليه الدستور يعتبر بمثابة قواعد الحد الأدنى.
المادة:20 البنذ 2:يلزم حذف شرط الأقدمية للترشح للعضوية للمجلس ،لأنه تقييد لحرية الترشح ويشكل في الحقيقة سابقة لم تكن حتى قبل الدستور الجديد،في الممارسة الانتخابية السابقة لسنوات عدة،لذلك فالمطلوب هو تقديم بدائل فضلى لا استحداث بدع جديدة.
المادة 47: تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة وحصرية على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم ، على أن يقتصر للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال التشريع المتصل بالعدل .
المادة 48: يتعين إلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين وأن يقتصر دور تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تعيين رؤساء كتابة الضبط والإشراف على تدبير وضعيات الموظفين ، والإشراف المالي على المحاكم ولاسيما تحديد حاجياتها .
يقترح أيضا حذف تعيين المسير الإداري للمحكمة لأن الرئيس يتولى هذه المهام ومن شأن ذلك خلق ثلاثة أجنحة داخل المحكمة "الرئيس والمسير الإداري ورئيس كتابة الضبط مما سيضعف التنسيق والتكامل بينهما .
المادة 50:يلزم التنصيص على الصلاحية الحصرية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده السهر على إصدار قواعد معيارية تنظيمية لضمان جودة الخدمة القضائية وحسن سير العدالة،وتنظيم مرافقها ،والسهر على إعداد تقارير حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها وكذا وضعيات المهن القضائية.
المادة 67 الفقرة الأخيرة:يتعين حذف هذه الفقرة لأن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري للمحاكم يخضع لتقييم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولاعلاقة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل به ،لأن ذلك يعد تدخلا في شؤون القضاء والعدالة بما يؤثر على استقلالية المحكمة،ولاسيما أن الأمر يتعلق بأعلى مسؤول فيها.
المادة 68 :يقترح النص على نشر لائحة الأهلية للترقي بالموقع الإلكتروني للمجلس وجوبا وبالمحاكم لتعميم المعلومة للجميع وتعزيز الشفافية.
المادتين 75 و 76 :يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد ،لضمان حكامة المرفق القضائي ويث فيه روح الإبداع والتجديد.
المادة 77:حذف الإشارة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ضمن الهيئات التي يمكن أن تتقدم بشكاية حول المنسوب للقضاة وجعل ذلك عاما لجميع الإدارات والمرافق العمومية دون تخصيص،لأن ذلك قد يفسر سلبا كنوع من أنواع التأثير على القاضي .
ويقترح إضافة فقرة تنص على مسؤولية الجهات المقدمة للشكوى عن التشكي التعسفي مدنيا وجنائيا مع حظر تلقي أي شكاية بشأن ملف قضائي لازال رائجا.
المادة 80:إضافة فقرات تنص على أن لا يكون المقرر من بين المسؤولين القضائيين .
يرفق وجوبا الاستدعاء الموجه لأعضاء المجلس بنسخة من جدول الأعمال مصحوبا بالوثائق والوضعيات .
تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين
ينشر المجلس قرارات التأديب بعد محو هوية الأطراف
المادة 92:يقترح تخفيض مدة تقادم المتابعات في أجل ثلاث سنوات قياسا على مدة رد الاعتبار التأديبي
المادة 93: الاقتراح الأول :يلزم لتمتيع القضاة بضمانات مسطرة التأديب إحداث محكمة إدارية عليا متخصصة يخول لها النظر في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة مادام أن إحداثها له مرجعية دستورية أكدها الفصل 118 من الدستور ،ومرجعية سامية أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله "ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين".
فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
كما يلزم النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات التأديبية بمناسبة تقديم الطعن .
الاقتراح الثاني:إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض ،على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكلتها.
المادة 103:يلزم التنصيص على كون مسطرة استشارة المجلس بشأن مشاريع القوانين هي مسطرة إجبارية وليست استشارية.
ومما لاشك فيه فإن الأمل كبير في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالارتقاء بالسلطة القضائية إلى مصاف السلطة الدستورية-لكونه ملك للقضاة ومنهم تشكل ولفائدته يعمل- ،لكن ذلك الأمل وتلك الثقة المنشودة تتوقف على أهمية التعديلات القانونية التي ستطرأ على المشروعين موضوع الدراسة،ولاسيما المراجعات بشأن المحاور الأربع المشكلة لنافذة الإصلاح وجوهره.
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.