يعيش المجلس الجماعي لأكادير، على صفيح ساخن، إثر الجدل الحاصل بخصوص دعوة ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى إقالة عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بمُبرر "أنه لم يحضر لخمس دورات متفرقة للمجلس، ولثلاث دوراته الأخيرة"؛ الشيء الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلق نقاشا "حادا" بخصوص مدى قانونية بقاء رئيس الحكومة على رأس المجلس الجماعي لأكادير بالرغم من تكرار تغيبه. وفي هذا السياق، دخل نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين وعضو بالمجلس الجماعي لأكادير، على خط النقاش، مبرزا أن "المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيعي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات" ومشيرا في الوقت نفسه لكون "المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة. مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض".
وزاد نقيب هيئة المحامين بأكادير، في بيان توضيحي، اطلعت "الأيام 24" على نسخة منه، أن "المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب" مردفا أن "هذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الانتدابية والوفاء بالتزامهم نحو البيئة الناخبة، والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113 .بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الانتدابية من طرف الرئيس".
وأضاف المتحدث الذي نشر البيان محررا في ورقة تقدمه بصفته محاميا، بعد اطلاعه على رسالة ماء العينين الصادق بصفته عضو المجلس الجماعي لأكادير، إلى رئيس المجلس، بالقول إن "أكثر من هذا فإن المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته، بشكل يؤكد على أن الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إلبها في صياغتها".
"تمييز المشرع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 3 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع استحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني، وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة السيد الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14" أوضح خليل، في إشارة بارزة منه أن استمرار أخنوش على رأس المجلس الجماعي لأكادير مسألة لا تتنافى مع القانون.
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة المحامين، بصفته عضوا بجماعة أكادير، على أنه "لابد من التأكيد على الحضور الفعلي والفعال للرئيس بصفته هذه على رأس الجماعة في التتبع وعن كتب لتطوير المدينة وتدارك سنوات الركود التي عانت منها. مع تطوير أساليب التدبير انطلاقا من الإبداع في وسائل التمويل ومرورا بإبراز عدة مشاريع كفيلة بوضع المدينة في مصاف المدن الكبرى، والتي هي مشاريع من إبداعه، ومنها مركز إيواء المتشردين اللذين يسيء تواجدهم بمدينة سياحية إلى الساكنة وزوار المدينة، بالإضافة لإقرار إحدات مركز لإيواء الكلاب والقطط بتكلفة مالية مهمة ولنفس الغاية المشار إليها أعلاه".
وختم خليل، بيانه التوضيحي مشددا على دعوة عزيز أخنوش ل"إبراز دور الجماعة بشكل فعال وملموس ضمن مشاريع تحديث المدينة والتي تسير بوثيرة جد مرتفعة وبجودة مشهود لها" مردفا أن "مقارنة هذا العمل الجاد والملموس، بالحضور الفعلي دون القدرة على ممارسة الدور المنوط بالمعارضة وبشكل ناجع للمدينة وساكنتها، بدل البقاء حبيس هوامش نقط جدول أعمال دورات المجلس، يؤكد على أن القانون إنما وضع لتجويد العمل الميداني، والذي يظل الهدف الأسمى الذي يتعين على المعارضة أن تواكب فيه مجهودات الأغلبية المسيرة في سياق الوفاء الفعلي بالالتزام السياسي والأخلاقي والقانوني نحو الساكنة".