أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات الناظور للمرة الثانية على التوالي يتم تأجيل جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الناظور ونواب الرئيس، نظرا لغياب كل أعضاء المجلس الثلاثة والأربعون دون استثناء، والمنتمون إلى أربعة أحزاب رئيسية، ومن غريب الصدف أنهم اتفقوا واجمعوا على الغياب دون أن يتفقوا على انتخاب الرئيس ومكتبه، لتسير المرحلة القصيرة التي تفصلنا عن الانتخابات الجماعية لسنة 2021، مما أدخل الساكنة خاصة والمدينة عموما في دوامة من الانتظار والترقب والتكهنات، التي أفرزت تضرر وتوقف عدد من المصالح الحيوية للساكنة، لعدم تمكن الفرقاء السياسيين من تكوين تحالفات تفضي إلى أغلبية مريحة للرئيس المقبل للمجلس، مع تواتر أنباء عن خلافات عميقة ومزمنة ومتجذرة ليس بخصوص طريقة تدبير المرحلة أو الرؤية الاستشرافية لإصلاح حال هذه المدينة والنهوض بها، وإصلاح تركة الماضي وتدارك ما فات الإقليم والساكنة من فرص التنمية في مختلف المجالات، بل إن المشاورات والجلسات المارطونية والغياب سببه عدم الاتفاق على تقسيم المناصب والمكاسب، وخاصة منصب النائب الأول والثاني والتفويضات ومجالاتها وبالخصوص مجال التعمير، أي أن الغياب ليس له علاقة بمصالح المدينة وساكنتها بل مصالح خاصة شخصية ضيقة، ولا يظهر في الأفق نهاية لهذا الصراع والتجاذب لتشبث كل تيار برأيه ورؤيته لحصته ومصالحه. وفي المقابل ومن أجل تحليل هذه الوضعية قانونيا من خلال تفحص ودراسة مختلف المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة مسألة انتخاب رئيس الجماعة ونوابه، وما يرتبط أساسا بالآجال والتواريخ المحددة قانونيا لتشكيل المكتب الجماعي، فإن أول ملاحظة تتبادر إلى الذهن هو أن هذه الآجال محددة بدقة، وأن عدم احترامها والالتزام بها تؤدي لحل المجلس بحكم القانون، والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ انتهاء الآجال الخاصة بانتخاب الرئيس ونوابه، لكن بالمقابل هناك تأويل آخر لتلك المقتضيات يستفيد من غموض وغياب النص القانوني الدقيق، ويسعى لتطبيق مقتضيات لا علاقة لها بحالة انتخاب رئيس المجلس الجماعي من خلال " لي أعناق النصوص". وسنحاول في هذه المساهمة بسط هاتين الحالتين وإسقاطهما على حالة المجلس الجماعي لمدينة الناظور. فحسب المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 في المادة 09 من القسم الأول المتعلق بشروط تدبير الجماعة لشؤونها ضمن باب تنظيم مجلس الجماعة والتي تنص على النصاب القانوني الواجب توفره لانتخاب الرئيس ونوابه: " يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم". أي أن النصاب القانون المعتبر للتداول بصفة قانونية في انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه هو الأغلبية المطلقة، أي في حالة جماعة الناظور هو 23 عضوا من الأعضاء المزاولين مهامهم بصفة رسمية، ويعني ذلك أنهم لا يكونون في إحدى الحالات الثمانية التي نصت عليها نفس المادة التاسعة 09 وهي: " يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية: الوفاة؛ الاستقالة الاختيارية؛ الإقالة الحكمية؛ العزل؛ الإلغاء النهائي للانتخاب؛ التوقيف طبقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛ الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛ الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي". وبالتالي فإن الأغلبية المطلقة تحتسب ب 50%+1 من الأعضاء المزاولين مهامهم بصفة رسمية مع استبعاد الحالات الثمانية حسب منطوق المادة 09. وهي حالات لا تنطبق على أعضاء مجلس جماعة الناظور بعد تعويض الأعضاء الذين تم عزلهم، بمقتضى حكم المحكمة الإدارية بوجدة. أما فيما يتعلق بالآجال الخاصة بانتخاب الرئيس ونوابه فإن المادة 10 من القانون التنظيمي تنص على أن: "يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس."، أي أن أقصى مدة لانتخاب الرئيس ونوابه هي 15 يوما تبتدئ من اليوم الموالي لانتخاب أعضاء المجلس"، وقياسا على ذلك وفي حالة المجلس الجماعي لمدينة الناظور، حيث تم عزل رئيس المجلس الجماعي ونائبيه للأسباب المعروفة، فإن انتخاب الرئيس الجديد يتم وفق نفس المقتضيات حسب ما نصت عليم المادة 21 من القانون التنظيمي التي أكدت أنه:" إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم". أي أن أجل 15 يوما المخصصة لانتخاب الرئيس ونوابه وفي جلسة واحدة تبتدئ من تاريخ قرار العامل القاضي بمعاينة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه. لأنه منطقيا وعمليا لا يمكن انتظار تحقق النصاب القانوني المتعلق بحضور الأغلبية المطلقة إلى ما لا نهاية لأنه فيه ضياع للمصلحة العامة ومصالح الناس الخاصة. وبالتالي فحسب قرار العامل المؤرخ بتاريخ 20 دجنبر 2020 القاضي بفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، بناء على القرار العاملي رقم 02 بتاريخ 20 دجنبر 2020 القاضي بمعاينة انقطاع السيد سليمان حوليش عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الناظور، وحسب مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المشار إليه سابقا، فإن تاريخ معاينة الانقطاع يبتدئ من 20 دجنبر 2020، وبالنتيجة فإنه رغم مرور أزيد من 21 يوما كاملا عن ذلك التاريخ، لم يتم بعد انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وبذلك نكون أمام خرق للمقتضيات القانونية التي تنص على آجال 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع وفي الحالة الراهنة نحن أمام مرور 21 يوم من القرار، وهو ما يجعل المجلس خارج القانون وفي حكم العدم، وبالتالي يتعين الدعوة إلى انتخابات جديدة، اللهم إلا في حالة افتراض 15 يوم عمل. فحسب تلك الحالة الأخيرة، وإذا افترضنا أن المشرع يقصد 15 يوم عمل دون احتساب العطل الاسبوعية والرسمية، وقمنا بحذف أيام العطل، بما فيها أيام السبت والأحد ويوم رأس السنة الميلادية، أي حذف 07 أيام، نكون أمام 14 يوم، من تاريخ يوم الجمعة 10 يناير 2020، ويوم السبت والأحد لا يتم احتسابهما، أي أنه إذا لم يتم انتخاب الرئيس يوم الاثنين 13 يناير 2020 نكون أمام ضرورة إعمال مقتضيات المادتين 74 و 75 من القانون التنظيمي، اللتين تنصان على -المادة 74 - :"إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها". أي أنه في حالة تعذر انتخاب رئيس المجلس ونوابه يوم الاثنين 13 يناير 2020، لأي سبب كان – عدم حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء مثلا – على أساس أننا نفترض جدلا أن العامل سوف يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه يوم الإثنين، فإننا سنكون أمام عدم قانونية المجلس ويتم حل المكتب بحكم القانون. وبمفهوم المخالفة فإن المكتب الذي سينبثق عن انتخابات جلسة ما بعد يوم الإثنين يعتبر خارج القانون وغير محترم للمواد القانونية 10 و 21 و74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وفي حالة احترام المواد القانونية السالفة الذكر والآجال المنصوص عليها، فإن ذلك سيترتب عنه تداعيات ومقتضيات قانونية أخرى تعيد الأمور إلى دائرة الصفر أو إلى البداية الأولى وهي الدعوة إلى انتخابات جديدة لأعضاء المجلس وتعيين لجنة يرأسها العامل لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس جديد في غضون 3 أشهر الموالية. وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه :" إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس". وللتوضيح أكثر فإن العامل بموجب المادة 21 دعا إلى انتخاب الرئيس ونوابه، نظرا لصدور حكم بعزل الرئيس ونائبيه، مما ترتب عنه اعتبار المكتب محلولا بحكم القانون، وفي حالة لتعذر المكتب الجديد، ومع انتهاء الآجال القانونية الخاصة بها، المحددة في 15 يوما، تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية حسب الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي بتعيين لجنة خاصة مكونة من " ...خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي". "ويترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة. تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية". فمن خلال المقتضيات السابقة وسعي لعدم ترك أي فراغ قانوني في تدبير أمور الجماعات فإن اللجنة المعينة تقوم بصلاحيات المجلس، وتنتهي مهامها حسب نفس المادة: " بحكم القانون فور إعادة انتخاب الرئيس ونوابه طبقا لأحكام المادة 75". وبالتالي ومن خلال ما سبق فإن مختلف المقتضيات القانونية والآجال المحددة لانتخاب الرئيس ونوابه محددة بشكل دقيق وواضح، وأن عدم احترام هذه الآجال سوف يستتبع إعمال الأليات الديمقراطية المباشرة المتمثلة في إعادة الانتخابات من جديد لاختيار أعضاء مجلس الجماعة في انتخابات ديمقراطية يكفلها الدستور والقوانين الأخرى لاختيار ممثلي المواطنين بالجماعة. لكن ومن خلال الممارسة نجد تحايلا على هذه المقتضيات والسعي لِلًي أعناق النصوص وتأويلها تأويلا غير مبني على أساس قانوني من خلال تفسير بعض مواد القانون التنظيمي تفسيرا واسع وتحميلها مقتضيات لا تمت لها بصلة وخاصة المواد 42 و 43 من القانون التنظيمي للتحايل على الآجال القانونية الواضحة، وإيجاد مخارج غير قانونية لوضعيات شاذة بتفسيرات قانونية، لأن تلك المواد متعلقة بتسير مجلس الجماعة وليس تشكيله أي انتخاب الرئيس ونوابه. وهو ما سنوضحه أكثر في المساهمة الثانية مع الاستشهاد بأحكام وقرارات المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها، كما سنتحدث عن مسألة التصويت المخالف لتوجهات الحزب من طرف بعض الأعضاء، وهل يؤدي ذلك إلى تجريدهم من العضوية أم لا طبقا للنصوص القانونية ولاجتهادات القضاء الإداري كذلك ....يتبع الدكتور المصطفى قريشي. أستاذ التعليم العالي الكلية المتعددة التخصصات الناظور