اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي        "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    الدار البيضاء.. اعتقال شخص مبحوث عنه وطنياً تسبب في دهس مجموعة من المواطنين بسيارته    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار        إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب رئيس جماعة الناظور بين المصالح الشخصية وتعدد التأويلات القانونية
نشر في ناظور سيتي يوم 10 - 01 - 2020

أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات الناظور
للمرة الثانية على التوالي يتم تأجيل جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الناظور ونواب الرئيس، نظرا لغياب كل أعضاء المجلس الثلاثة والأربعون دون استثناء، والمنتمون إلى أربعة أحزاب رئيسية، ومن غريب الصدف أنهم اتفقوا واجمعوا على الغياب دون أن يتفقوا على انتخاب الرئيس ومكتبه، لتسير المرحلة القصيرة التي تفصلنا عن الانتخابات الجماعية لسنة 2021، مما أدخل الساكنة خاصة والمدينة عموما في دوامة من الانتظار والترقب والتكهنات، التي أفرزت تضرر وتوقف عدد من المصالح الحيوية للساكنة، لعدم تمكن الفرقاء السياسيين من تكوين تحالفات تفضي إلى أغلبية مريحة للرئيس المقبل للمجلس، مع تواتر أنباء عن خلافات عميقة ومزمنة ومتجذرة ليس بخصوص طريقة تدبير المرحلة أو الرؤية الاستشرافية لإصلاح حال هذه المدينة والنهوض بها، وإصلاح تركة الماضي وتدارك ما فات الإقليم والساكنة من فرص التنمية في مختلف المجالات، بل إن المشاورات والجلسات المارطونية والغياب سببه عدم الاتفاق على تقسيم المناصب والمكاسب، وخاصة منصب النائب الأول والثاني والتفويضات ومجالاتها وبالخصوص مجال التعمير، أي أن الغياب ليس له علاقة بمصالح المدينة وساكنتها بل مصالح خاصة شخصية ضيقة، ولا يظهر في الأفق نهاية لهذا الصراع والتجاذب لتشبث كل تيار برأيه ورؤيته لحصته ومصالحه.
وفي المقابل ومن أجل تحليل هذه الوضعية قانونيا من خلال تفحص ودراسة مختلف المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة مسألة انتخاب رئيس الجماعة ونوابه، وما يرتبط أساسا بالآجال والتواريخ المحددة قانونيا لتشكيل المكتب الجماعي، فإن أول ملاحظة تتبادر إلى الذهن هو أن هذه الآجال محددة بدقة، وأن عدم احترامها والالتزام بها تؤدي لحل المجلس بحكم القانون، والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ انتهاء الآجال الخاصة بانتخاب الرئيس ونوابه، لكن بالمقابل هناك تأويل آخر لتلك المقتضيات يستفيد من غموض وغياب النص القانوني الدقيق، ويسعى لتطبيق مقتضيات لا علاقة لها بحالة انتخاب رئيس المجلس الجماعي من خلال " لي أعناق النصوص". وسنحاول في هذه المساهمة بسط هاتين الحالتين وإسقاطهما على حالة المجلس الجماعي لمدينة الناظور.
فحسب المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 في المادة 09 من القسم الأول المتعلق بشروط تدبير الجماعة لشؤونها ضمن باب تنظيم مجلس الجماعة والتي تنص على النصاب القانوني الواجب توفره لانتخاب الرئيس ونوابه: " يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم".
أي أن النصاب القانون المعتبر للتداول بصفة قانونية في انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه هو الأغلبية المطلقة، أي في حالة جماعة الناظور هو 23 عضوا من الأعضاء المزاولين مهامهم بصفة رسمية، ويعني ذلك أنهم لا يكونون في إحدى الحالات الثمانية التي نصت عليها نفس المادة التاسعة 09 وهي: " يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية: الوفاة؛ الاستقالة الاختيارية؛ الإقالة الحكمية؛ العزل؛ الإلغاء النهائي للانتخاب؛ التوقيف طبقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛ الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛ الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي". وبالتالي فإن الأغلبية المطلقة تحتسب ب 50%+1 من الأعضاء المزاولين مهامهم بصفة رسمية مع استبعاد الحالات الثمانية حسب منطوق المادة 09. وهي حالات لا تنطبق على أعضاء مجلس جماعة الناظور بعد تعويض الأعضاء الذين تم عزلهم، بمقتضى حكم المحكمة الإدارية بوجدة.
أما فيما يتعلق بالآجال الخاصة بانتخاب الرئيس ونوابه فإن المادة 10 من القانون التنظيمي تنص على أن: "يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس."، أي أن أقصى مدة لانتخاب الرئيس ونوابه هي 15 يوما تبتدئ من اليوم الموالي لانتخاب أعضاء المجلس"، وقياسا على ذلك وفي حالة المجلس الجماعي لمدينة الناظور، حيث تم عزل رئيس المجلس الجماعي ونائبيه للأسباب المعروفة، فإن انتخاب الرئيس الجديد يتم وفق نفس المقتضيات حسب ما نصت عليم المادة 21 من القانون التنظيمي التي أكدت أنه:" إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم". أي أن أجل 15 يوما المخصصة لانتخاب الرئيس ونوابه وفي جلسة واحدة تبتدئ من تاريخ قرار العامل القاضي بمعاينة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه. لأنه منطقيا وعمليا لا يمكن انتظار تحقق النصاب القانوني المتعلق بحضور الأغلبية المطلقة إلى ما لا نهاية لأنه فيه ضياع للمصلحة العامة ومصالح الناس الخاصة.
وبالتالي فحسب قرار العامل المؤرخ بتاريخ 20 دجنبر 2020 القاضي بفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، بناء على القرار العاملي رقم 02 بتاريخ 20 دجنبر 2020 القاضي بمعاينة انقطاع السيد سليمان حوليش عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الناظور، وحسب مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المشار إليه سابقا، فإن تاريخ معاينة الانقطاع يبتدئ من 20 دجنبر 2020، وبالنتيجة فإنه رغم مرور أزيد من 21 يوما كاملا عن ذلك التاريخ، لم يتم بعد انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وبذلك نكون أمام خرق للمقتضيات القانونية التي تنص على آجال 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع وفي الحالة الراهنة نحن أمام مرور 21 يوم من القرار، وهو ما يجعل المجلس خارج القانون وفي حكم العدم، وبالتالي يتعين الدعوة إلى انتخابات جديدة، اللهم إلا في حالة افتراض 15 يوم عمل.
فحسب تلك الحالة الأخيرة، وإذا افترضنا أن المشرع يقصد 15 يوم عمل دون احتساب العطل الاسبوعية والرسمية، وقمنا بحذف أيام العطل، بما فيها أيام السبت والأحد ويوم رأس السنة الميلادية، أي حذف 07 أيام، نكون أمام 14 يوم، من تاريخ يوم الجمعة 10 يناير 2020، ويوم السبت والأحد لا يتم احتسابهما، أي أنه إذا لم يتم انتخاب الرئيس يوم الاثنين 13 يناير 2020 نكون أمام ضرورة إعمال مقتضيات المادتين 74 و 75 من القانون التنظيمي، اللتين تنصان على -المادة 74 - :"إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها". أي أنه في حالة تعذر انتخاب رئيس المجلس ونوابه يوم الاثنين 13 يناير 2020، لأي سبب كان – عدم حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء مثلا – على أساس أننا نفترض جدلا أن العامل سوف يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه يوم الإثنين، فإننا سنكون أمام عدم قانونية المجلس ويتم حل المكتب بحكم القانون. وبمفهوم المخالفة فإن المكتب الذي سينبثق عن انتخابات جلسة ما بعد يوم الإثنين يعتبر خارج القانون وغير محترم للمواد القانونية 10 و 21 و74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي حالة احترام المواد القانونية السالفة الذكر والآجال المنصوص عليها، فإن ذلك سيترتب عنه تداعيات ومقتضيات قانونية أخرى تعيد الأمور إلى دائرة الصفر أو إلى البداية الأولى وهي الدعوة إلى انتخابات جديدة لأعضاء المجلس وتعيين لجنة يرأسها العامل لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس جديد في غضون 3 أشهر الموالية.
وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه :" إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس". وللتوضيح أكثر فإن العامل بموجب المادة 21 دعا إلى انتخاب الرئيس ونوابه، نظرا لصدور حكم بعزل الرئيس ونائبيه، مما ترتب عنه اعتبار المكتب محلولا بحكم القانون، وفي حالة لتعذر المكتب الجديد، ومع انتهاء الآجال القانونية الخاصة بها، المحددة في 15 يوما، تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية حسب الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي بتعيين لجنة خاصة مكونة من " ...خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي". "ويترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة. تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية".
فمن خلال المقتضيات السابقة وسعي لعدم ترك أي فراغ قانوني في تدبير أمور الجماعات فإن اللجنة المعينة تقوم بصلاحيات المجلس، وتنتهي مهامها حسب نفس المادة: " بحكم القانون فور إعادة انتخاب الرئيس ونوابه طبقا لأحكام المادة 75".
وبالتالي ومن خلال ما سبق فإن مختلف المقتضيات القانونية والآجال المحددة لانتخاب الرئيس ونوابه محددة بشكل دقيق وواضح، وأن عدم احترام هذه الآجال سوف يستتبع إعمال الأليات الديمقراطية المباشرة المتمثلة في إعادة الانتخابات من جديد لاختيار أعضاء مجلس الجماعة في انتخابات ديمقراطية يكفلها الدستور والقوانين الأخرى لاختيار ممثلي المواطنين بالجماعة.
لكن ومن خلال الممارسة نجد تحايلا على هذه المقتضيات والسعي لِلًي أعناق النصوص وتأويلها تأويلا غير مبني على أساس قانوني من خلال تفسير بعض مواد القانون التنظيمي تفسيرا واسع وتحميلها مقتضيات لا تمت لها بصلة وخاصة المواد 42 و 43 من القانون التنظيمي للتحايل على الآجال القانونية الواضحة، وإيجاد مخارج غير قانونية لوضعيات شاذة بتفسيرات قانونية، لأن تلك المواد متعلقة بتسير مجلس الجماعة وليس تشكيله أي انتخاب الرئيس ونوابه.
وهو ما سنوضحه أكثر في المساهمة الثانية مع الاستشهاد بأحكام وقرارات المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها، كما سنتحدث عن مسألة التصويت المخالف لتوجهات الحزب من طرف بعض الأعضاء، وهل يؤدي ذلك إلى تجريدهم من العضوية أم لا طبقا للنصوص القانونية ولاجتهادات القضاء الإداري كذلك ....يتبع
الدكتور المصطفى قريشي.
أستاذ التعليم العالي الكلية المتعددة التخصصات الناظور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.