توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس 27 مارس    الرباط وموسكو.. تاريخ مشترك يُبعث من جديد عبر "نادي لحظة الحقيقة"    إعلان حالة الطوارئ في سلوفاكيا بسبب تفشي الحمى القلاعية    الذهب يستقر مع تزايد القلق من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية    ماذا نحتاج لنكون سعداء؟    سماء المغرب على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة يوم السبت    ⁨هل نجح أخنوش فعلا في معركة المؤسسات المستقلة دستوريا واستبعاد كل الذين يغضبونه؟⁩    فوضى بمحطة قطار.. شخص مضطرب يثير الرعب ويخرب تجهيزات السكك الحديدية    المندوبية السامية للتخطيط تحذر من كلفة ضعف التمكين الاقتصادي للقرويات    مسلسل رحمة في مرمى الانتقاد بسبب مشاهده الحميمية    جزيرة "مان" البريطانية تقنن مفارقة الحياة بمساعدة الغير    "سيعودون في توابيت".. "حماس" تحذر إسرائيل من محاولة استعادة الأسرى بالقوة    المغرب يتصدى بحزم لمناورات الجزائر التضليلية بمجلس الأمن الدولي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    وزير الخارجية الإسباني يشيد بمستوى العلاقات الثنائية مع المغرب    رسالة مفتوحة إلى الوالي التازي: هذه أبرز الاختلالات المرورية بشوارع طنجة التي تتطلب تدخلاً فورياً    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    اتهامات بسوء المعاملة داخل السجن المركزي بالقنيطرة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل    "البلاصا الجديدة" بطنجة.. سوقٌ يحمل في طياته أسرارًا من زمن الحرب الأهلية الإسبانية ومصيره اليوم الهدم لإحداث مشروع مندمج    قطاع غزة يسجل 39 قتيلا في يوم    الشاعر نور الدين الدامون في ذمة الله    تجميد المواد الغذائية .. بين الراحة المنشودة واستحضار الجودة    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    الخطوط الملكية المغربية وChina Southern Airlines توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الجوي ما بين إفريقيا والصين    المغرب المتضرر من الجفاف يمدد دعم استيراد القمح حتى نهاية العام    زيدان يشيد بدور المركز الجهوي للاستثمار في تحفيز التنمية بجهة فاس – مكناس    تصعيد عسكري إسرائيلي على عدة جبهات وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية    وليد الركراكي : المهارات الفنية صنعت الفارق أمام تنزانيا    تطورات ملف الصحراء المغربية.. سيناريوهات الحسم مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    المغرب يقود جهود إعادة دمج دول الساحل وإفريقيا الوسطى في الاتحاد الإفريقي    دراسة توضح تأثير استخدام شات جي بي تي على الشعور بالوحدة    اعتقال المتسبب في أعمال تخريبية بمحطة القطار الرباط المدينة    المغرب في المرتبة 64 عالميا في سرعة الإنترنت    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    كأس العالم 2026: الأرجنتين تسحق البرازيل برباعية وتصبح أول المتأهلين للنهائيات عن أمريكا الجنوبية    بنعلي تُبرز تجربة المغرب ببريطانيا    الركراكي يعبر عن رضاه عن أداء لاعبيه ويقول إن هناك عملا كبيرا ينتظر المجموعة قبل كأس إفريقيا    تطور جديد في قضية وفاة الأسطورة مارادونا    المنتخب المغربي يهزم تانزانيا … بدون إقناع … !    تنقيط أداء لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد الفوز المثير على تنزانيا    تصفيات المونديال.. فلسطين تهزم العراق وتعزز آمال الأردن    شكوى حقوقية حول إصابة طفلة بفيروس الإيدز إثر عملية أذن في مستشفى جامعي    الركراكي: التأهل للمونديال أصبح اعتياديًا.. وهذا دليل قوة الأسود    الدورة الثلاثون للمعرض الدولي للنشر والكتاب فضاء لمواصلة السعي الواعي إلى النهوض بالكتاب والقراءة (بنسعيد)    عندما يعزف الشيطان: فصول الجابي !    يا رب أنا جيتلك.. جديد سميرة سعيد    الكوميدي "بهلول" يطلب دعم الفنانين لتسديد شيك بدون رصيد    واشنطن تتباحث مع كييف في الرياض    تركيا.. القبض على 41 متهماً ب"شتم أردوغان وعائلته"    "تراث المغرب".. سلسلة وثائقية لتثمين الموروث الثقافي للمملكة    أوراق من برلين .. رسالة فرانز كافكا: جروح قديمة ما زالت تنزف    اكتشاف جديد يحدد الأجزاء المسؤولة عن تذكر الكلمات في الدماغ    نهاية سوق پلاصا جديدة بطنجة    كسوف جزئي للشمس مرتقب بالمغرب يوم السبت القادم    عمرو خالد يحث المسلمين على عدم فقدان الأمل في وعد الفتح الرباني    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    المجلس العلمي يحدد قيمة زكاة الفطر بالمغرب    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفلا قرآنيا لتكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



” تأملات حول موضوع إقالة أعضاء مجالس الجماعات “
نشر في أكادير 24 يوم 09 - 10 - 2019

أثارتني الطعون التي رفعها عدد من أعضاء جماعة قروية بإقليم تارودانت أمام المحكمة الإدارية بأكادير لإلغاء قرارات إقالتهم من عضوية مجلس جماعتهم على أساس أنهم تغيبوا عن دورات نفس الجماعة خلال عدة دورات بدون عذر فضولا قانونيا يستحق الإثارة .
لن اتناول في هذه المناقشة قيمة حضور عضو مجلس الجماعة لدورات المجلس من الناحية السياسية و الإدارية من منطلق استحضار أن هذا الحضور هو من أسباب نزول و الغاية التي انتخب من أجلها العضو أو من الناحية القانونية من كون هذا الحضور إلزامي وفق ما قررته المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات وما يمثلها من مواد قانون مجالس العمالات ثم الجهات .
غير أنني سوف أعرج في عجالة على حيثيات هامة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير في نفس النقطة لأهميتها فيما له علاقة بما تدعي هذه المداخلة مقاربته وهي تناقش موضوع النزاع من كل نواحيه مستحضرة الحيز الزمني لهذا الغياب بما يعني ان ذات المحكمة تعتبره غيابا طويلا ما دام أن يستغرق سنة متواصلة أو متقطعة بما تنتفي معه ممارسة عضو المجلس ممارسة الصلاحيات و الادوار التي أناطه بها المشرع مخالفا بذلك قواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الناصة على ما يلي :
* – يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 ولهذه الغاية، تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :
* – مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
* – التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
* – حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛
* – شفافية مداولات المجلس؛
* – آليات الديمقراطية التشاركية ؛
* – المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
* – المقتضيات المنظمة للصفقات ؛
* – القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية؛
* – القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
* – عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛
* – التصريح بالممتلكات ؛
* – عدم تنازع المصالح؛
* – عدم استغلال مواقع النفوذ.

والمحكمة انصرفت أيضا إلى أن تدخل القاضي الإداري في هذا الباب يستهدف بسط رقابته على المقررات الصادرة عن رؤساء الجماعات لضمان التجرد و الحياد أثناء البث في المخالفات المنسوبة لأعضاء المجلس خصوصا وأن الانحياز و التعسف قد يصاحبها لاختلاف الانتماء الحزبي لأعضاء المجالس مؤكدا أن هذه الرقابة تستهدف التحقق من الوجود المادي للمخالفات المنسوبة إلى عضو مجلس الجماعة كالغياب و عدم قيامه بالمهام المنوطة وخلافهما .
كل هذه المبادئ القضائية تعتبر ضمانات هامة للناخبين والمنتخبين على حد سواء
غير أن القضاء و إن كان يتمتع بهذه الصلاحيات فإن عضو المجلس بحاجة إلى ضمانات قانونية أخرى أثناء اتخاد قرار عزله وهو ما سوف اتناوله قياسا على نازلة الحال بتفكيك مقتضيات المادة 67من القانون التنظيمي للجماعات التي ورد فيها ما يلي:
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا .
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو في خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”


* في النوازل التي عرضت على المحكمة الإدارية كان الأعضاء الذين اتخذ في حقهم مقرر العزل من فريق المعارضة بالمجلس.
* كان نفس المجلس قد ضمن في محاضر دوراته السابقة كون غياب الاعضاء المذكورين كان بعذر.
* لما أدرجت نقطة معاينة إقالة الأعضاء المذكورين من عضوية المجلس ضمن جدول أعمال نفس الدورة تناول الكلمة في هذه النقطة رئيس الجماعة فأدرج مقرر المجلس بصلب نفس المحضر كون المجلس قد عاين إقالة الاعضاء المذكورين.
و على الرغم من الحائل القانوني الذي كان يوجب إدراج هذه النقطة بجدول أعمال تلك الدورة ما دام أن نفس المجلس كان في دوراته السابقة قد شهد بكون غياب الأعضاء المذكورين كان بعذر فإن الإشكال يثور حول ماهية وكيفية معاينة المجلس لإقالة العضو المتغيب عن دورات المجلس.
الجواب سهلا إذا كان عضوا المجلس متغيب عن دورات المجلس بدون عذر لثلاثة دورات متوالية أو خمس دورات متقطعة وكانت هذه الوقائع ثابتة و مضمنة بمحاضر دورات المجلس فإن هذا الأخير يتخذ مقرره بكل سهولة .
غير أن الإشكال يثور إذا كان النزاع قائما بخصوص هذه النقطة فما هي ضمانات عضو المجلس المواجه بهذا الجزاء القاسي :
أشار الحكم الإداري إلى احدى هذه الضمانات كون عضو المجلس يمكن أن يبرر غيابه في أي وقت و لو بعد انقضاء اشغال نفس الدورات التي تغيب فيها أو خلال الدورة التي أدرجت فيها نقطة إقالته وهي ضمانة مهمة غير محددة في الزمان وتستمر إلى حين ادراج نفس النقط في الدورة المزمع اقالته خلالها.
غير أنني أرى أنه تمة ضمانات أخرى تتضمنها نص المادة 67 ضمنيا نطمح أن يتبناها القضاء في نوازل أخرى تتمثل في الاتي:
الضمانة الأولى : بالرجوع إلى المادة 67 فإن عضو المجلس المرتكب لمخالفة الغياب بدون عذر لا يمكن اتخاد مقرر بإقالته إلا بمقرر يتخذه مجلس الجماعة بما يعني أن رئيس الجماعة لا يمكنه أن يتخذ مقررا فرديا بذلك.
الضمانة الثانية : نصت المادة 67 على أن المجلس يعاين الإقالة غير أن هذه المعاينة تستدعي أن يعاين المجلس بداية الأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا الجزاء ما دام أن الإقالة هي نتيجة و حكم مبني على وقائع مادية بمعنى أن المجلس لا بد ان يعاين تحقق الغياب المتكرر بدون عذر ويفحص صحة مبررات هذا الغياب بشكل مادي تعرضها عليه قبل أن يتخذ مقرر بالإقالة .
الضمانة الثالثة : و لو أن المشرع لا يمكن أن يوصف بالعبث فإن اجتهاد الفقه و القضاء هما اللذان يستطيعان شرح المقتضيات الغامضة و التي قد يظهر أنها تتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم المركز القانوني المخاطب به عضو الجماعة لذلك فإنني أرى أن مصطلح المعاينة الوارد في نص المادة 67 يقتضي أن يوسع المجلس المعاينة للنقاش بخصوص هذه النقطة لكي يتحقق من شروط المعاينة لغة و اصطلاحا على أساس أن الشخص حينما يعاين شيئا بمعنى أنه شاهده و فحصه و تولى تحديد كل علاماته الظاهرة فكون قناعة بشأنه .
ويقتضي هذا الفحص أن يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة خلاصته و موقفه عقب الفحص و المعاينة التي أجراها للشيء المعاين فينفذ بعد ذلك المجلس إلى تجميع هذه الخلاصات و عرضها على التصويت اعتمادا على قاعدة اجبارية التصويت على جميع مقررات المجلس بنص المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و التي لم تستثني أي مقرر من هذه القاعدة لضمان صحتها .
الخلاصة :
إن المشرع مدعوا إلى إخراج النصوص التنظيمية للجماعات و الجهات و مجالس العمالات إلى حيز الوجود بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من انطلاق العمل بالقوانين التنظيمية للجماعات والتي أبانت عن قصور متفاوت لعدد من المقتضيات ذات الصلة و أن يعالج نص المادة 67 من القانون التنظيمي بإستبدال معاينة المجلس لإقالة المجلس التي توحي بأن للمجلس دور سلبي في هذه النقطة (كونه يكتفي بالمعاينة فقط دون أن يتخذ أي مقرر) بمصطلح أكثر دقة ووضوح مقترحا ما يلي:
” يعتبر مقالا بحكم القانون بعد اتخاد مقررا بذلك من طرف المجلس “
وهذه الصيغة من جهة سوف تضمن احترام قاعدة الدور التداولي للمجلس و عدم استفراد أو تعسف رئيس الجماعة في جر المجلس إلى اتخاد مثل هذا المقرر الانتحاري في حق عضو المجلس.

ذ/ نور الدين العلمي –محام بهيئة أكادير وكلميم والعيون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.