مواجهة حادة بين منتخبين من حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار” بجماعة “سيدي المختار”، بضواحي مراكش، تكسر شهر العسل بين الحليفين المستجدين، فقد اجتمع مجلس الجماعة الترابية المذكورة، أول أمس الخميس، من أجل معاينة إقالة ستة مستشارين جماعيين ينتمون إلى “حزب أخنوش”، بسبب “غيابهم غير المبرّر عن دورات المجلس”. التداول في الإقالة كان صاخبا، وامتد لأكثر من ساعة، خلال نقطة تتعلق بمعاينة المجلس لهذه الإقالة، ضمن جدول أعمال دورة استثنائية أصرّ رئيس المجلس، المنتسب إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، على إدراجها رغم اعتراض سلطة الوصاية، ممثلة في عامل إقليمشيشاوة، وقد خرج النقاش، في كثير من الأحيان، عن نطاقه السياسي والقانوني، وتحوّل إلى سباب وشتائم بذيئة، قبل أن يتم رفع الجلسة مباشرة بعد معاينة الإقالة، في انتظار عقد جلسة أخرى تجري فيها المناقشة والتصويت على باقي نقط جدول الأعمال. وقد استند رئيس المجلس في إقالة المستشارين الستة، وبينهم نائبان له، إلى المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تشدد على أن حضور الأعضاء لدورات المجلس يعتبر إجباريا، وأن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرّر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، على أن يجتمع المجلس من أجل معاينة هذه الإقالة. وقد اعترض قائد شيشاوة، الذي حضر الدورة باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن عامل الإقليم سبق له بدوره أن راسل رئيس المجلس، مذكّرا إياه بأن الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة غير متوفرة في الأعضاء الستة، موضحا بأنهم كانوا يتغيبون فقط عن جلسة من الدورات ويحضرون باقي الجلسات، في حين يشدد القانون التنظيمي على ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة وليس على جلسات الدورات الواحدة. من جهتهم، ركزت مداخلات المستشارين التجمعيين على أن الرئيس يكيل بمكيالين في تطبيق القانون التنظيمي للجماعات. ففي الوقت الذي يتغاضى عن الغياب غير المبرّر للأعضاء الموالين له، يصر، في المقابل، على تطبيق مسطرة الإقالة في حقهم، دون التقيد بمنطوق المادة 67 من القانون نفسه، ودون احترام باقي الإجراءات القانونية لإقالة المستشارين المتغيبين عن دورات المجلس. يشار إلى أن بعض عمال الأقاليم والعمالات، سبق لهم أن راسلوا رؤساء الجماعات الترابية من أجل إقالة المستشارين الجماعيين المتغيبين والإدلاء بمبررات هذه الغيابات، قبل أن يحيل الأمر على المجلس للتداول في الإقالة، إذا اعتبر بأن هذه المبررات واهية، غير أن نص المادة 67 يبقى غير واضح، إذ أنها تشدد على ضرورة اجتماع المجلس لمعاينة الإقالة، دون أن توضح الطريقة التي تتم بها، إما من خلال التصويت على مقرّر أو الاكتفاء بإخبار من طرف الرئيس يليه التداول في المعاينة. ويلزم القانون رئيس المجلس الجماعي بمسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، على أن يوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم، أو من يمثله، داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة. هذا، وتشهد معظم مجالس الجماعات الترابية التفافا على هذه المادة، إذ درجت العادة على ألا يقوم رئيس المجلس الجماعي، من الأصل، بالاطلاع على لائحة الحضور، ولا يعلن عن أسماء المستشارين المتغيبين، ويتم الاكتفاء بالإشارة في محضر الدورة إلى أن الأعضاء تغيبوا بعذر، وهو المحضر الذي يتم التأشير عليه بالتوقيع من طرف الرئيس وكاتب المجلس.