دعا حزب الاستقلال على لسان شبيبته، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المنظم طبقا لمقتضيات القانون 110.14 لفائدة ضحايا الكارثة الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد19 . وراسلت الشبيبة الاستقلالية، رئاسة الحكومة، تدعوها إلى تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن “الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية”. كما دعت الشبيبة الاستقلالية في رسالتها التي تحص “الأول” على نسخة منها، إلى “إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14” والتمس عثمان طرمونية، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر. وعزا طرمونية في الرسالة التي وقعها باسمه، ضرورة هذا الإجراء نظرا لما تشهده بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل “القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كارثة صحية، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات ، وأضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين، منكوبين وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة”. ويضيف طرمونية أنه واعتبارا لكون بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية. كما اعتبر أن هذه الواقعة غير المسبوقة، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة)؛ وشدد على أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها هاته الكارثة. كما ذكرت الرسالة بما قرار سابق للملك، سنة 2003، باعتبار الأطفال، أبناء ضحايا زلزال الحسيمة، بمثابة مكفولي الأمة، في خطوة لتخفيف الآثار الاجتماعية للزلزال.