وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة ساعات بعد مصادقة المجلس الحكومي الخميس الماضي على احداث رسم شبه ضريبي تحت عنوان رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، يدعوه فيها الى اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية قصد الإعلان عن الحالة الكارثية في منطقة تيزرت والراشيدية وتعويض الضحايا. وأورد السؤال الكتابي للفريق الاستقلالي أن بلادنا شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، لحقت عددا مهما من المواطنات والمواطنين، خاصة بإقليمي تارودانت والراشيدية.
واعتبارا لكون بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية؛
وحيث أن السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الراشيدية، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و2 من نفس المادة)؛
وحيث أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية؛
ونظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها هاتين الكارثتين الطبيعيتين فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن:
أولا: الأسباب الكامنة وراء تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية،
ثانيا: نتائج عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14
ثالثا: التاريخ الذي تعتزم فيه حكومتكم نشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضمن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.
زينب قيوح.. الحكومة تجاهلت هول الكارثة والمتضررون يتوفرون على الأهلية القانونية للاستفادة من التعويضات
صرحت الأخت زينب قيوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ل«العلم» أن السؤال الكتابي للفريق جاء في سياق وقوع كارثتين، ذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البشرية والحيوانية، بالإضافة إلى الخسائر المادية، لكن الحكومة مع الأسف لم تعر اهتماما لحجم الكارثة، علما أنها المسؤول الأول والأخير في مثل هذه الظروف، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القوانين الخاصة بتغطية العواقب الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية.
وأضافت أن الحكومة تجاهلت هول هذه الكوارث، ولم تقدم أية تصريحات ولا مواساة للتخفيف عن المتضررين وذويهم، الألآم والمعاناة التي ألمت بهم وأكدت على تطبيق وتفعيل القوانين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا، ولو أن لا مراد لقدر الله.