مجلس الحكومة يستعد لتدارس بروتوكول تعديل اتفاقية تهم الجرائم المرتكبة على متن الطائرات    بنكيران يقول في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي: "حماس" حركة تحرر تقاتل ضد البربرية الإسرائيلية    ريال بيتيس يمدد عقد عبد الصمد الزلزولي حتى عام 2029    51 قتيلا بفيضانات في منطقة فالنسيا الإسبانية    تزوير أوراق نقدية يُودِع متورطيْن خلف القضبان بطنجة        عمال منجم "بوزار" لإنتاج الكوبالت يضربون احتجاجا على حرمانهم من أجورهم    مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد مُهددة بالتأجيل بسبب عاصفة "دانا"    أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في ظل مخاوف تتعلق بالانتخابات الأمريكية    خلال أكتوبر الجاري.. مقتل 80 إسرائيليا بينهم 64 من الجيش والشرطة    مغاربة يحتجون تنديدا بموقف ماكرون من المقاومة ويجددون استنكارهم للمجازر الصهيونية    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    فرنسا تعزز الحضور القنصلي بالصحراء    أشرف حكيمي يحضر لمأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس بالرباط على شرف الرئيس الفرنسي ماكرون    في رسالة للسيد فوزي لقجع : طلب التدخل العاجل لتصحيح وضع الإعلام الرياضي …    الصين تعارض قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على مركباتها الكهربائية    الصين تطلق مهمة فضائية جديدة تضم رائدة فضاء ضمن الفريق    عاصفة دانا تقتل 51 شخصا في فالنسيا الإسبانية (صور)    27 قتيلا و2752 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    تساقطات ثلجية كثيفة تتسبب في وفاة عشريني بإقليم بني ملال    هزة أرضية خفيفة تضرب نواحي تارجيست    مقترح بهدنة "لأقل من شهر" في غزة    وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي    المحامية بالجديدة سامية مرخوص تنال شهادة الدكتوراه في القانون باللغة الفرنسية بميزة مشرف جدا        ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    الافلاس يهدد 40 الف شركة صغيرة ومتويطة بحلول نهاية 2024        سمعة المغرب في العالم سنة 2024: فجوة 16 نقطة بين السمعة الداخلية والسمعة الخارجية    وزير التجهيز والماء يعلن إطلاق الشطر الأول من مشاريع توسعة ميناء العيون    ماكرون: "الاستثمارات العمومية الفرنسية ستستمر بالمغرب بما يشمل الصحراء"    جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الفرنسي وحرمه    كأس ألمانيا.. ليفركوزن يتأهل لثمن النهاية        وفد برلماني أسترالي يشيد بالدينامية التنموية بجهة العيون-الساقية الحمراء    اليماني يدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    الأمم المتحدة: الحرب الأهلية في السودان تؤدي إلى "مستويات مهولة" من العنف الجنسي    المسرح الملكي في الرباط.. نقطة انطلاق جديدة للثقافة والفنون المغربية    أزيد من 50 قتيلاً وعشرات العالقين على إثر فياضانات اجتاحت إسبانيا    فصيل "ألتراس" أولمبيك أسفي "شارك" يُنظم وقفة احتجاجية ويُحمّل رئيس النادي الحيداوي مسؤولية النتائج السلبية    طقس الأربعاء: نزول أمطار قوية وثلوج مع استمرار الأجواء الباردة    وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض    الإعلان عن تنظيم جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب ضمن فعاليات الدورة ال12 لمهرجان طنجة الدولي للشعر    فرنسا والمغرب يعملان من أجل شراكة اقتصادية جديدة مع التصدي لتغير المناخ (وزيرة فرنسية)    المغرب-فرنسا.. التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بإحداث شراكة استراتيجية في مجال تحلية مياه البحر    بوصوف: الذاكرة المشتركة تمنح أرضية صلبة للعلاقات المغربية الفرنسية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    بأمر من الملك.. الأميرة للالة حسناء وزوجة ماكرون تدشنان المسرح الملكي بالرباط    اقتناص رودري للكرة الذهبية من فنيسيوس يثير ضوضاء في الوسط الكروي وزيدان يشكك في مصداقية الجائزة    الركراكي يكشف مصير زياش مع الأسود    وفاة الفنان المصري حسن يوسف    ماذا سيحدث لجسمك إذا مارست تمرين القرفصاء 100 مرة يومياً؟    إطلاق حملة لاستدراك تلقيح الأطفال    الكوليرا تودي بحياة أكثر من 100 شخص في تنزانيا خلال 10 أشهر    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام جدا: قانون جديد يعوض المغاربة عن "الوقائع الكارثية" يدخل حيز التنفيذ قريبا
نشر في أخبارنا يوم 27 - 11 - 2019

بداية من فاتح يناير المقبل، سيشرع بشكل إجباري في تفعيل "نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية"، وفق موضوع القانون 110.14 المتعلق بإحداث "نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية"، والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك بعد نشره في الطبعة العامة للجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 6502 بتاريخ 30 ذي الحجة 1437 الموافق ليوم 22 شتنبر 2016، في انتظار نشر الترسانة التنظيمية التي ستسري على تطبيق مقتضيات القانون 14-110.
وخلال سنة 2019 تم نشر المرسوم التطبيقي (مرسوم رقم 2-18-785) الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 29 أبريل 2019، ثم نشر القرار الوزاري (القرار رقم 900-19) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 أبريل 2019، والذي يحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل.
وتبعا لما جاء في نص القانون 14-110، فإن كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يعتبر "واقعة كارثية"، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية، إما لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان، حيث يشكل عامل "القوة غير العادية" لعامل طبيعي، واقعة كارثية إذا تبين توفره على مواصفات تتمثل في : "أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له، شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع"، كما يشترط أن : "لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير"، أو أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
ويعتبر الفعل العنيف للإنسان "واقعة كارثية"، إذا كان يشكل فعلا إرهابيا أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو حركات شعبية عندما تشكل أثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم، حيث تعد الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن، في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.
وارتباطا بالموضوع، فقد استثنى المشرع من نطاق تطبيق هذا النظام، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية، علاوة على الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة، وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أو غير معلنة، ثم جريمة إلكترونية.
ففي ما يتعلق بالكارثة الطبيعية، فقد وضع المشرع آلية قانونية للتعرف على حدوث "واقعة كارثية"، حيث يخضع مفهوم الكارثة الطبيعية لتأطير قانوني وتنظيمي محكم. ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بعد استطلاع رأي تقوم به لجنة تتبع الوقائع الكارثية، المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 14-110. ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
ويترتب على نشر القرار الإداري، ب "صفة حصرية"، انطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء كما هو منصوص عليه في القانون تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية -يترتب عليه- عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110.
أما فيما يتعلق ب "التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية"، فهناك نظامين للتغطية، بحيث أقر المشرع (برسم النصوص والمراسيم السالفة الذكر)، أن تشمل جميع عقود التأمين بشكل أوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية، وذلك بداية من فاتح يناير المقبل، ويتعلق الأمر بعقود التأمين التالية:
1 - عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال.
2 - عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، والمنصوص عليها في المادة 120 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمين. يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للسيارات.
3 - عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، والتي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.
وعليه، فإن جميع عقود التأمين سالفة الذكر، ستخضع لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها الإجباري لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
هذا "الإلزام" الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، يهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية، كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية.
ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشرع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص (سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية وخاصة الأضرار البدنية و/أو المادية لهم شخصيا ولذوي الحقوق، على أن يتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين سالفة الذكر، في 31 دجنبر 2019، مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير 2020، وذلك بصدور مرسوم يقضي بتنفيذه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ.
أما فيما يتعلق بالمادة 15 من القانون 14-110، فقد تم التنصيص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي، ويخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، حيث يهدف على الخصوص، إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية. وسيتم تمويله "صندوق التضامن" عبر رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".
إلى ذلك، فقد حدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، في نسبة 1 بالمائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.