تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث مديرية مركزية خاصة بتدبير المخاطر بعدما جرى تعيين عبد الرحيم الشافعي كمدير لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والذي سيوجه إلى تعويض ضحايا الكوارث ذات الأصل الطبيعي أو البشري في المغرب. وجرى حفل تنصيب الشافعي على رأس الصندوق أمس الثلاثاء في لقاء ترأسه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بعدما كان الملك محمد السادس عينه في المجلس الوزاري المنعقد في 4 يونيو الجاري. وستعهد للمديرية المركزية التي ستُحدثها وزارة الداخلية باسم national risk officer قيادة شبكة مسؤولي المخاطر على المستوى القطاعي والترابي، وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتدبير المخاطر توجد في مراحلها الأخيرة. وستعمل وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية، مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والفاعلين في قطاع التأمين البلاد، على تفعيل مهام هذا الصندوق لتوفير تأمين للأشخاص المتضررين من الكوارث المختلفة. ويراد من تفعيل هذا الصندوق تأمين الأشخاص الذين لا يتوفرون تغطية تأمينية، ومنحهم حداً أدنى من الحق في التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بهم عقب وقوع كارثة، وبالتالي المساهمة في تعزيز صمودهم والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لذلك، وتقليل تعرض البلاد للمخاطر الكارثية. وأُحدث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام للتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر من سنة 2016. ويُعرف القانون سالف الذكر واقعة كارثية بكونها حادثا تنتج عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي، مثل الحوادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، أو إلى الفعل العنيف للإنسان، مثل الفعل الإرهابي، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية. وبموجب هذا القانون، تحدث لجنة تتبع الوقائع الكارثية. ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة، ويتم تحديد المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، لتنطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق. ويتم تعويض الضحية عن الضرر البدني أو تعويض ذوي حقوقه في حالة وفاته أو فقدانه، على أساس رأسمال المعتمد الجاري به العمل طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون، يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. أما التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيتم تحديده بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل عن مبلغ 250 ألف درهم. أما فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي فيتم تحديده وفق القيمة الإيجارية الشهرية. ويحدد القانون سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة كارثية، بحيث لا يمكن أن يقل سقفها عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، ولا تقل عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع فيها السبب إلى الفعل العنيف للإنسان. كما ينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن أربعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية طبيعية، وعن 600 مليون درهم إذا كانت واقعة كارثية نتيجة لفعل عنيف للإنسان. ويرتقب أن تعتمد الحكومة مرسوما يحدد مداخيل الصندوق، وستضم مخصصات من ميزانية الدولة، إضافة إلى عائدات الرسوم شبه الضريبية، إذ ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية. وستؤدى هذه الضريبة المرتقب أن تطبقها الحكومة بعد أن تصدر مرسوماً خاصاً بها من طرف شركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى وسطاء التأمين والمؤمنين في الحالات الأخرى غير المشمولة بالضريبة.