ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول اجتماع للدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والذي صادق على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019 وإستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة. وكشف مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، أن نظام تغطية الوقائع الكارثية سينطلق عمليا في فاتح يناير المقبل، بعد استكمال تنزيل الترسانة القانونية وصدروها في الجريدة الرسمية خلال الأشهر المقبلة. وبخصوص تعويض عائلات ضحايا السيول التي عرفتها مؤخرا مدينتا تارودانت والرشيدية، والتي أودت بحياة عشرات المواطنين المغاربة، أوضح الشافعي أن القانون سيشمل الكوارث التي وقعت بعد دخول نظام التغطية حيز التنفيذ، أي بعد يناير المقبل. ويمكن أن تصل ميزانية صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية إلى 800 مليون درهم، يورد الشافعي، الذي أشار إلى أن الصندوق لن ينتظر إلى غاية وقوع الكارثة للبحث عن مصادر لتعويض الضحايا، موردا أن المادة 26 من القانون 14-110 توضح مسألة ميزانية الصندوق. وتابع المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن عملية تعويض الضحايا تنقسم إلى قسمين: جزء مرتبط بالأشخاص الذين يتوفرون على تأمينات، وجزء آخر بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على أي تأمين. وأردف عبد الرحيم الشافعي بأنه بعد تحديد الدولة وقوع الكارثة بقرار من رئيس الحكومة، يُفتح باب التعويض من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وتطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق. وزاد المصدر ذاته أن "الحكومة واعية بأن عددا كبيرا من المغاربة لا يتوفرون على تأمينات ضد الكوارث، لذلك سيتم العمل بطلب التعويض من لدن الصندوق مباشرة بعد الإدلاء بالوثائق ونموذج التعويض، كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني يضع رهن إشارة الضحايا كافة المعطيات". أما التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيتم تحديده بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل عن مبلغ 250 ألف درهم؛ في حين أن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي يتم تحديده وفق القيمة الإيجارية الشهرية. ويحدد القانون سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة كارثية، إذ لا يمكن أن يقل سقفها عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، ولا تقل عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع فيها السبب إلى الفعل العنيف للإنسان. كما ينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن أربعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية طبيعية، وعن 600 مليون درهم إذا كانت واقعة كارثية نتيجة لفعل عنيف للإنسان.