بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تستعد لرصد 460 مليارا للتعويض عن الأعمال الإرهابية والكوارث – التفاصيل
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 03 - 2019

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتخصيص 460 مليار سنتيم سنويا، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية، من خلال مصادقتها، الخميس المقبل، على مرسوم تطبيق القانون، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وينص القانون، الذي تشرع الحكومة في المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف بدء تنفيذه، على أن الواقعة الكارثية، التي يشملها التعويض عن الضرر، يجب أن يتوفر فيها شرط الفجائية، أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
كما يعتبر القانون المذكور أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
ويحدد القانون سقفا إجماليا للتعويض برسم كل واقعة، وكل سنة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التعويض عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويشير القانون إلى أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، عن 4 ملايير درهم، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، وعن 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويحدث الباب الثالث صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية، يخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط، التي يحددها القانون، وأيضا منح قروض لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها.
ويترأس رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية، المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 5 ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن هيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي.
ويحدد القانون الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التعويضات، التي يمنحها الصندوق، ويتعلق الأمر بالأشخاص، الذين أصيبوا بضرر ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم الذين يساهمون مباشرة في عملية الإنقاذ واستتباب الأمن، وأيضا أعضاء العائلة، الذين تسببت الواقعة بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن.
ويحدد مبلغ التعويض عن فقدان السكن الرئيسي، في 25 مليون سنتيم على الأقل، ويؤدى التعويض لمالك المسكن العضو في العائلة، التي تقيم في المسكن، وأيضا للمالك غير العضو في العائلة، الذي يكون زوجه، أو أزواجه، أو الأطفال، الذين هم تحت كفالته.
وتستثنى من نطاق تطبيق القانون، الأضرار، أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد، أو الأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، أو الجرثومية، أو الإشعاعية، أو النووية، كما تستثنى من تطبيق نظام التعويض، والحرب الأهلية، أو الحرب الخارجية، أو أعمال العدوان المشابهة، وذلك أكانت الحرب معلنة أم لا، وأخيرا، تستثنى، أيضا، الجريمة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.