تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتخصيص 460 مليار سنتيم سنويا، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية، من خلال مصادقتها، الخميس المقبل، على مرسوم تطبيق القانون، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وينص القانون، الذي تشرع الحكومة في المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف بدء تنفيذه، على أن الواقعة الكارثية، التي يشملها التعويض عن الضرر، يجب أن يتوفر فيها شرط الفجائية، أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم. كما يعتبر القانون المذكور أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم. ويحدد القانون سقفا إجماليا للتعويض برسم كل واقعة، وكل سنة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التعويض عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان. ويشير القانون إلى أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، عن 4 ملايير درهم، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، وعن 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان. ويحدث الباب الثالث صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية، يخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط، التي يحددها القانون، وأيضا منح قروض لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها. ويترأس رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية، المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 5 ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن هيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي. ويحدد القانون الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التعويضات، التي يمنحها الصندوق، ويتعلق الأمر بالأشخاص، الذين أصيبوا بضرر ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم الذين يساهمون مباشرة في عملية الإنقاذ واستتباب الأمن، وأيضا أعضاء العائلة، الذين تسببت الواقعة بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن. ويحدد مبلغ التعويض عن فقدان السكن الرئيسي، في 25 مليون سنتيم على الأقل، ويؤدى التعويض لمالك المسكن العضو في العائلة، التي تقيم في المسكن، وأيضا للمالك غير العضو في العائلة، الذي يكون زوجه، أو أزواجه، أو الأطفال، الذين هم تحت كفالته. وتستثنى من نطاق تطبيق القانون، الأضرار، أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد، أو الأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، أو الجرثومية، أو الإشعاعية، أو النووية، كما تستثنى من تطبيق نظام التعويض، والحرب الأهلية، أو الحرب الخارجية، أو أعمال العدوان المشابهة، وذلك أكانت الحرب معلنة أم لا، وأخيرا، تستثنى، أيضا، الجريمة الإلكترونية.