يدخل القانون المتعلق بالتعويض عن الكوارث الطبيعية، قريبا حيز التطبيق، بعد مصادقة الحكومة، أمس الخميس، على مرسوم ينص على الإجراءات العملية التي سيطبق بها هذا القانون الذي سيعتمد للمرة الأولى، ومهام صندوق التضامن، الذي نص عليه القانون، وكيف يحدد التعويض، لكن الشروط التي نص عليها للاستفادة منه تبدو تعجيزية، بالنظر إلى الحالة التي يعانيها المتضرر. ووفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم"، نص المرسوم على أنه للاستفادة من خدمات صندوق التعويض عن الكوارث سيكون على المتضرر اتباع إجراءات معقدة، بداية بوضع طلب كتابي وفق نموذج محدد يوجهه مباشرة إلى صندوق التضامن بواسطة رسالة مضمونة، مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال يحددها الصندوق، أو يودع مباشرة في مقر الصندوق مقابل وصل. ويجب على طالب التعويض أن يصرح بأن الضرر الذي لحقه غير متوفر على تغطية أخرى، غير تلك التي أتى بها قانون تغطية الكوارث. ويقترح مشروع المرسوم المصادق عليه، تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، و كيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛ وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات، وكيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني. كما تمت المصادقة على سقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي، و القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي. ويقترح كذلك بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، والقواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذا بتوظيف أمواله، ونموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض. كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.