جرى أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، توقيع اتفاقية تهم تغطية الوقائع الكارثية بين الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل. يأتي هذا التوقيع استكمالاً لسلسلة التدابير الرامية لتطبيق مُقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الكارثية، للشروع في التعويض فعلياً ابتداءً من فاتح يناير 2020. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الدولة، ممثلةً بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ممثلاً بمديره عبد الرحيم الشافعي، والشركة المركزية لإعادة التأمين بحضور مديرها العام يوسف الفاسي الفهري، وشركة تأمين النقل ممثلة بمديرها العام بشير بدو. وقد حضر حفل التوقيع، المُنظم بمقر الوزارة في الرباط، محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وحسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين. وخلال هذا اللقاء، قال بنشعبون إن توقيع هذه الاتفاقية "يُعتبر خطوة مهمة في تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14، وهو يغطي كلا من العوامل الطبيعية ذات الخطورة الشديدة كالزلازل والفيضانات والعوامل غير الطبيعية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان مثل الإرهاب". وأضاف بنشعبون إن المغرب، بفضل هذا النظام الجديد، سيكون من الدول القليلة التي يوجد اقتصادها في مرحلة انتقالية وتتوفر على نظام متكامل لتعويض الوقائع الكارثية، وهو معمول به في عدد من الدول المتقدمة. من جهته، قال بشير بدو، المدير العام لشركة تأمين النقل، إن هذا النظام يُتيح تغطية للمغاربة والفاعلين الاقتصاديين ضد الوقائع الكارثية مثل هو ما معمول به في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف بدو أن هذا "النظام ذكي؛ لأنه لا يترك غير المُؤمَّنين بدون تغطية، إذ سيتم تعويضهم من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية, أما المشمولون بالتأمين فيستفيدون من التعويض، بإدراج ذلك بشكل إلزامي في جميع عقود التأمين". وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستستفيد الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل CAT من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويتضمن نظام تعويض ضحايا الوقائع الكارثية المُحدَث بموجب القانون رقم 110.14 شقين؛ الأول تأميني لصالح المؤمَّن لهم، وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية، ما يعني أنه شامل لجميع المغاربة بدون استثناء. فيما يتعلق بالشق التأميني، ينص القانون على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار. كما يُمكِّن هذا الضمان المُستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمَّنة مثل المنازل والمحلات التجارية والوحدات الصناعية. أما الشق التضامني، فهو مرتبط بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية. ويُحدد القانون سقف التعويض في 250 ألف درهم فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي، و70 في المائة من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية، وينتظر أن يفعل ذلك ابتداءً من فاتح يناير 2020. وقد أقرت الحكومة، منذ أسابيع، رسماً ضريبياً لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره مؤسسة عمومية. كما من المقرر أيضاً يستفيد من خط وقاية من قبل البنك الدولي، كآلية دولية لتمويل احتياجات الصندوق.