مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة تُوقع اتفاقية لتعويض المغاربة عن أضرار الأحداث الكارثية
نشر في هسبريس يوم 05 - 10 - 2019

جرى أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، توقيع اتفاقية تهم تغطية الوقائع الكارثية بين الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل.
يأتي هذا التوقيع استكمالاً لسلسلة التدابير الرامية لتطبيق مُقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الكارثية، للشروع في التعويض فعلياً ابتداءً من فاتح يناير 2020.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الدولة، ممثلةً بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ممثلاً بمديره عبد الرحيم الشافعي، والشركة المركزية لإعادة التأمين بحضور مديرها العام يوسف الفاسي الفهري، وشركة تأمين النقل ممثلة بمديرها العام بشير بدو.
وقد حضر حفل التوقيع، المُنظم بمقر الوزارة في الرباط، محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وحسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
وخلال هذا اللقاء، قال بنشعبون إن توقيع هذه الاتفاقية "يُعتبر خطوة مهمة في تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14، وهو يغطي كلا من العوامل الطبيعية ذات الخطورة الشديدة كالزلازل والفيضانات والعوامل غير الطبيعية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان مثل الإرهاب".
وأضاف بنشعبون إن المغرب، بفضل هذا النظام الجديد، سيكون من الدول القليلة التي يوجد اقتصادها في مرحلة انتقالية وتتوفر على نظام متكامل لتعويض الوقائع الكارثية، وهو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
من جهته، قال بشير بدو، المدير العام لشركة تأمين النقل، إن هذا النظام يُتيح تغطية للمغاربة والفاعلين الاقتصاديين ضد الوقائع الكارثية مثل هو ما معمول به في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف بدو أن هذا "النظام ذكي؛ لأنه لا يترك غير المُؤمَّنين بدون تغطية، إذ سيتم تعويضهم من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية, أما المشمولون بالتأمين فيستفيدون من التعويض، بإدراج ذلك بشكل إلزامي في جميع عقود التأمين".
وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستستفيد الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل CAT من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
ويتضمن نظام تعويض ضحايا الوقائع الكارثية المُحدَث بموجب القانون رقم 110.14 شقين؛ الأول تأميني لصالح المؤمَّن لهم، وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية، ما يعني أنه شامل لجميع المغاربة بدون استثناء.
فيما يتعلق بالشق التأميني، ينص القانون على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار. كما يُمكِّن هذا الضمان المُستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمَّنة مثل المنازل والمحلات التجارية والوحدات الصناعية.
أما الشق التضامني، فهو مرتبط بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية.
ويُحدد القانون سقف التعويض في 250 ألف درهم فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي، و70 في المائة من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية، وينتظر أن يفعل ذلك ابتداءً من فاتح يناير 2020.
وقد أقرت الحكومة، منذ أسابيع، رسماً ضريبياً لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره مؤسسة عمومية. كما من المقرر أيضاً يستفيد من خط وقاية من قبل البنك الدولي، كآلية دولية لتمويل احتياجات الصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.