سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على مشروع قانون يهم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات تعويضات ضحايا الكوارث الطبيعية في مجلس الحكومة
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع قانون رقم08 -34 يقضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم99 - 17 المتعلق بمدونة التأمينات. وأوضح السيد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع ، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ينص على إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية, يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقود تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أية تغطية من جهة اخرى. ويتضمن المشروع أربعين مادة موزعة على قسمين، يتطرق القسم الأول منها (37 مادة) للأحكام المتعلقة بسن نظام وطني تضامني لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والتعويض عن الأضرار البدنية والمادية التي يتعرض لها ضحايا هذه العواقب, بينما يتطرق القسم الثاني (3 مواد) للأحكام المتعلقة بتعديل وتتميم القانون رقم99 -17 المتعلق بمدونة التأمينات بهدف سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية. وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح، بالخصوص، إحداث سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية بهدف حصر حجم هذه الوقائع وكذا الضحايا المستحقين للتعويض، وكيفية سريان منح التعويضات. كما يقترح إحداث لجنة تتبع تقوم بإبداء الرأي حول إمكانية الإعلان عن «الوضع الكارثي» بواسطة قرار إداري. وينص المشروع أيضا على إحداث «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» الذي سيعهد إليه بتعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على أية تغطية, وكذا بتشجيع تطوير تأمين الأخطار الناجمة عن هذه الوقائع وإعادة تأمينها. وبخصوص التعديلات المقترح إدخالها على القانون المتعلق بمدونة التأمينات، أبرز الوزير أن هذه التعديلات تتمحور أساسا حول تضمين تغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية في كل عقود تأمين الأضرار باستثناء تلك المتعلقة بالمركبات الجوية, وكذا في عقود تأمين الأشخاص التي تضمن تغطية خطر الوفاة أو المرض أو العجز أو الزمانة, وتضمين هذه التغطية في عقود تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات، وكذا تمديد ضمان عقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية لتغطية الأضرار البدنية التي يتعرض لها الضحايا المتواجدون، عند حدوث الواقعة, في المحلات المؤمنة، وكذا الأشخاص الذين يكونون في وضعية مستخدم في ذلك الوقت. كما تهم, يضيف الوزير، تحديد شروط منح الضمان ضد الوقائع الكارثية، وتحديد قسط التأمين بنص تنظيمي وإنشاء قاعدة وطنية للمعطيات الإحصائية والمالية المتعلقة بالضمان ضد الوقائع الكارثية، وذلك بجعله كصنف من أصناف عمليات التأمين ووضع نظام خاص لإعادة تأمين الأخطار الكارثية لأجل توفير عرض دائم ومستقر ومضبوط للتغطية لدى المقاولات المعتمدة بالمغرب لممارسة عمليات القبول في إعادة التأمين، وذلك تفاديا لعدم وجود تغطية لهذا النوع من الأخطار في السوق العالمية لإعادة التأمين.