بداية من فاتح يناير المقبل، سيشرع بشكل إجباري في تفعيل "نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية"، وفق موضوع القانون 110.14 المتعلق بإحداث "نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية"، والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك بعد نشره في الطبعة العامة للجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 6502 بتاريخ 30 ذي الحجة 1437 الموافق ليوم 22 شتنبر 2016، في انتظار نشر الترسانة التنظيمية التي ستسري على تطبيق مقتضيات القانون 14-110. وخلال سنة 2019 تم نشر المرسوم التطبيقي (مرسوم رقم 2-18-785) الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 29 أبريل 2019، ثم نشر القرار الوزاري (القرار رقم 900-19) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 أبريل 2019، والذي يحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل. وتبعا لما جاء في نص القانون 14-110، فإن كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يعتبر "واقعة كارثية"، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية، إما لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان، حيث يشكل عامل "القوة غير العادية" لعامل طبيعي، واقعة كارثية إذا تبين توفره على مواصفات تتمثل في : "أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له، شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع"، كما يشترط أن : "لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير"، أو أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم. ويعتبر الفعل العنيف للإنسان "واقعة كارثية"، إذا كان يشكل فعلا إرهابيا أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو حركات شعبية عندما تشكل أثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم، حيث تعد الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن، في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة. وارتباطا بالموضوع، فقد استثنى المشرع من نطاق تطبيق هذا النظام، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية، علاوة على الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة، وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أو غير معلنة، ثم جريمة إلكترونية. ففي ما يتعلق بالكارثة الطبيعية، فقد وضع المشرع آلية قانونية للتعرف على حدوث "واقعة كارثية"، حيث يخضع مفهوم الكارثة الطبيعية لتأطير قانوني وتنظيمي محكم. ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بعد استطلاع رأي تقوم به لجنة تتبع الوقائع الكارثية، المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 14-110. ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ويترتب على نشر القرار الإداري، ب "صفة حصرية"، انطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء كما هو منصوص عليه في القانون تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية -يترتب عليه- عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110. أما فيما يتعلق ب "التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية"، فهناك نظامين للتغطية، بحيث أقر المشرع (برسم النصوص والمراسيم السالفة الذكر)، أن تشمل جميع عقود التأمين بشكل أوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية، وذلك بداية من فاتح يناير المقبل، ويتعلق الأمر بعقود التأمين التالية: 1 – عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال. 2 – عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، والمنصوص عليها في المادة 120 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمين. يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للسيارات. 3 – عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، والتي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة. وعليه، فإن جميع عقود التأمين سالفة الذكر، ستخضع لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها الإجباري لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. هذا "الإلزام" الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، يهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية، كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية. ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشرع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص (سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية وخاصة الأضرار البدنية و/أو المادية لهم شخصيا ولذوي الحقوق، على أن يتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين سالفة الذكر، في 31 دجنبر 2019، مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير 2020، وذلك بصدور مرسوم يقضي بتنفيذه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ. أما فيما يتعلق بالمادة 15 من القانون 14-110، فقد تم التنصيص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي، ويخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، حيث يهدف على الخصوص، إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية. وسيتم تمويله "صندوق التضامن" عبر رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية". إلى ذلك، فقد حدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، في نسبة 1 بالمائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.